الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0132 |
السؤال |
اشتريت بيتا منذ 20 عاما بمبلغ 12000 دينارا أردنيا وكنت قد أخذت قرضا ربويا لأكمل ثمنه وقيمته 7000 دينارا اردنيا وقد تبت الى الله بعد ذلك وهذه السنة بعت البيت بمبلغ 17000 دينارا أردنيا وقد قرأت في سورة البقرة {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} فماذا يترتب علي لأطهر مالي من الربا؟ جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
فإنه يجب عليك ان تتوب إلى الله توبة نصوحًا بأن تندم على ما فعلت وان تعزم في قلبك على عدم العودة إلى التعامل بالربا نهائيًا قال الله تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً} [التحريم :8] وحافظ على طاعة الله تعالى وافعل الخير وتصدق على الفقراء والمحتاجين قال تعالى: {إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ} [هود:114] أما الجهة المُقرضَة فعليها إذا تابت أن تعيد إليك الفوائد الربوية التي أخذتها منك وتكتفي برأس مالها لقوله تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0133 |
السؤال |
السلام عليكم
ماحكم اخذ الفوائد المستحصلة للودائع اوالتوفير من البنوك الربوية واعطائها بكاملها الى المحتاجين دون ان يستفيد منها العميل؟ هل يبقى اثم الربا على العميل بالرغم من صرفها بكاملها على المحتاجين... وشكرا |
الجواب |
نعم يبقى اثم الربا لأن العميل وان لم يستفد لكن البنك استفاد من الفائدة كما استفاد من السيولة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0134 |
السؤال |
أريد أن أعمل في شركه للبترول أو لبيع الوقود وما علمته أن أصل مال صاحب هذه الشركة أموال حرام والله أعلم فهل يجوز لي العمل؟ |
الجواب |
ما أشرت إليه حول أصل مال صاحب الشركة هو ظن والثابت ان عمل الشركة مباح، والعمل فيها جائز والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0135 |
السؤال |
انا اعمل في احدى المستشفيات في قسم الاشعة وهناك مواد يتم فيها التحميض للصور وهذه المواد لها طبيعة بانها تباع بعد استخدامها هي يتم كبها في المجاري اجلكم الله لكن بعض الناس ياخذونها ويبيعونها مع العلم انه يمنع ذلك من صاحب المستشفى لكن هؤلاء الاشخاص يتعذرون بانها بدلا من ان تكب ناخذها ونبيعها
ارجو منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا
|
الجواب |
إذا لم يكن لصاحب المستشفى سبب مشروع في منعه بيع المواد المشار إليها في السؤال فإنه يجوز أخذها من قبل بعض العاملين في المستشفى والانتفاع بثمنها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0136 |
السؤال |
هل يجوز لامين مستودع أغذية ان يأكل منه قدر حاجته دون علم صاحبه
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
أنت أمين، ويجب أن تكون أمينًا لأنك تأخذ أجرك مقابل ذلك ومن صفات المؤمن رعاية ما اؤتمن عليه قال تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8، المعارج:32] فلا يجوز لك أن تأخذ أي شيء من المستودع خلسة ودون علم صاحبه والله تعالى أعلم. |
|
|
|