الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0132
السؤال
اشتريت بيتا منذ 20 عاما بمبلغ 12000 دينارا أردنيا وكنت قد أخذت قرضا ربويا لأكمل ثمنه وقيمته 7000 دينارا اردنيا وقد تبت الى الله بعد ذلك وهذه السنة بعت البيت بمبلغ 17000 دينارا أردنيا وقد قرأت في سورة البقرة {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} فماذا يترتب علي لأطهر مالي من الربا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
فإنه يجب عليك ان تتوب إلى الله توبة نصوحًا بأن تندم على ما فعلت وان تعزم في قلبك على عدم العودة إلى التعامل بالربا نهائيًا قال الله تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً} [التحريم :8] وحافظ على طاعة الله تعالى وافعل الخير وتصدق على الفقراء والمحتاجين قال تعالى: {إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ} [هود:114] أما الجهة المُقرضَة فعليها إذا تابت أن تعيد إليك الفوائد الربوية التي أخذتها منك وتكتفي برأس مالها لقوله تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0133
السؤال
السلام عليكم

ماحكم اخذ الفوائد المستحصلة للودائع اوالتوفير من البنوك الربوية واعطائها بكاملها الى المحتاجين دون ان يستفيد منها العميل؟ هل يبقى اثم الربا على العميل بالرغم من صرفها بكاملها على المحتاجين... وشكرا
الجواب
نعم يبقى اثم الربا لأن العميل وان لم يستفد لكن البنك استفاد من الفائدة كما استفاد من السيولة والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0134
السؤال
أريد أن أعمل في شركه للبترول أو لبيع الوقود وما علمته أن أصل مال صاحب هذه الشركة أموال حرام والله أعلم فهل يجوز لي العمل؟
الجواب
ما أشرت إليه حول أصل مال صاحب الشركة هو ظن والثابت ان عمل الشركة مباح، والعمل فيها جائز والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0135
السؤال
انا اعمل في احدى المستشفيات في قسم الاشعة وهناك مواد يتم فيها التحميض للصور وهذه المواد لها طبيعة بانها تباع بعد استخدامها هي يتم كبها في المجاري اجلكم الله لكن بعض الناس ياخذونها ويبيعونها مع العلم انه يمنع ذلك من صاحب المستشفى لكن هؤلاء الاشخاص يتعذرون بانها بدلا من ان تكب ناخذها ونبيعها
ارجو منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا لم يكن لصاحب المستشفى سبب مشروع في منعه بيع المواد المشار إليها في السؤال فإنه يجوز أخذها من قبل بعض العاملين في المستشفى والانتفاع بثمنها والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0136
السؤال
هل يجوز لامين مستودع أغذية ان يأكل منه قدر حاجته دون علم صاحبه
وجزاكم الله خيرا
الجواب
أنت أمين، ويجب أن تكون أمينًا لأنك تأخذ أجرك مقابل ذلك ومن صفات المؤمن رعاية ما اؤتمن عليه قال تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8، المعارج:32] فلا يجوز لك أن تأخذ أي شيء من المستودع خلسة ودون علم صاحبه والله تعالى أعلم.
 

 
 (134)  (136) (909)  
  140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130  مزيد