الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0102 |
السؤال |
سيدي العزيز
إذا كان أحد الأشخاص أخذ مالا من جهات أجنبية في الخارج إما عن طريق استعمال الهاتف لإجراء مكالمات دولية خاصة ويريد الآن تسديد قيمة هذه المكالمات لتلك الجهات فهل لزاما عليه أن يسدد الفوائد أيضا أم لا. وينطبق السؤال نفسه على ما اشتراه باستخدام بطاقات إئتمان منذ فترات بعيدة فهل عليه أن يسدد الفوائد أيضا أم قيمة المشترايات فقط
أفادكم الله |
الجواب |
أحمد الله تعالى أن السائل يمتلك نفسًا لوّامة تحاسبه ذاتيًا، فعلى السائل أن يسدد القيمة كما هي، إما بعملات تلك البلاد، أو بقيمتها الحالية بعملة بلده، وعليه أن يتوب توبة نصوحًا لعله يحظى بمحبة الله تعالى:{إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0103 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السؤال: ماحكم البنك الاسلامي الاردني هل هو حلال او حرام من ناحية المعاملات والبيع والشراء ؟ |
الجواب |
حلال لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة: 275]، وقانون البنك يلزمه بالتعامل طبقًا للشريعة الإسلامية، وله لجنة شرعية لتحقيق ذلك. وكذلك البنك المركزي طبقًا للفصل السادس من قانونه، والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0104 |
السؤال |
ما حكم الشراء باستخدام بطاقات الصراف الآلي الفيزا إلكترون |
الجواب |
يجوز لأنه تحويل من حساب صاحب البطاقة أو من البنك إلى حساب البائع ودون زيادة وذلك كما في تعامل البنوك الإسلامية أما إذا ترتب على استخدامه زيادة نسبة معينة على الثمن أو على زمن التأخير فلا يجوز لأنه ربا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0105 |
السؤال |
السؤال
انا نويت بناء منزل عن طريق البنك الاسلامي الاردني بقيمة 2000 وعند
تقديم المعاملة طلب مني بأحضار فاتورة شراء وبعد احضار الفاتورة يقوم البنك بأعطائي كتاب لصاحب المواد وعند اذٍ يقوم صاحب المواد بتنزيل المواد بقيمة 2000 دينار ويطلع مندوب من البنك ويكشف على المواد وبأقساط شهرية لغاية اربع سنوات 58 دينار شهري ؟
ما رأي سماحتكم في هذا البنك ؟ |
الجواب |
البنك يُلزمه قانونه وقانون البنك المركزي حسب الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن البنك يمتلك البضاعة التي يريد العميل شراءها منه، ثم يبيعها للعميل مرابحة وهذا جائز شرعًا لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة: 275] وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد» والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0106 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بخصوص الفتوى رقم 101 ضمن المعاملات المالية سؤال النوم في الفندق
ألا أعتبر من معاونيه في حالة النوم في الفندق، والثمن الذي أدفعه سوف يذهب لصاحب الفندق وبالتالي سوف يشتري الخمر ويبيعه |
الجواب |
هذا تضييق لما وسعه الله تعالى علينا وخفف، وإلا لضاق علينا الحال في طعامنا وشرابنا ومعاملاتنا قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] وقال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } [الإسراء:15] وقال تعالى: {مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ} [فصلت:46] ولذا فالتعمق فيما لا يعنينا يؤدي إلى الهلاك فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "هلك المتنطعون" فالقصد القصد والله تعالى أعلم. |
|
|
|