الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي المفتي سوءالي هو إذاعندنا سلعة أي كانت هذه السلعة
قيمة هذه السلعة 100 ليرة سورية
وأراد البائع أن يبتاعه بـ 300 ليرة سورية
ملاحظة يوجد أكثر من بائع ولا يتحكم بأحد
فهل البيع يوجد فيه ماحرمه الله وما هو الدليل على ذالك |
الجواب |
إن أحكام البيع والشراء في الإسلام تحقق مصالح البائعين والمشترين بالنفع المتبادل، وبالتراضي قال تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29] ودون غرر فاحش أو خداع للمشتري ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ذكر رجل لرسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه يُخدع في البيوع، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – "من بايعت فقل: لا خلابة"، فأخلاق الإسلام تدعو كل مسلم أن يتعامل مع الناس كما يحب أن يعاملوه" وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه:/ فعلى البائعين أن يراعوا سعراً متقارباً عدلاً، ومتعارفاً عليه بما يوافق نوع السلعة وجودتها، حفاظاً على مصلحة الجميع، وباليسر في التعامل، فعن جابر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم قال: "رحم الله عبداً سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى ، سمحا إذا اقتضى" فلا استغلال ولا مغالاة ولا جشع في الأسعار، وأن يتقوا الله تعالى ليكونوا من عباده الأبرار، وبالمقابل لا خروج لبائع أو بائعين عن السعر العدل المتعارف عليه بالبيع بسعر أنقص كثيراً قد يفسد على أهل السوق بيعهم، وقد يلحق بهم الضرر والخسارة مما يؤدي على التباغض والخصومة، والأصل أن الجميع أخوة {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات:10]، وعن أنس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، ومن حسن الخلق مراعاة الصالح العام، فعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – مر بحاطب بن أبي بلتعة – رضي الله عنه – بسوق المصلي، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما، فقال له: مُدّين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدثت بعيرٍ جاءت من الطائف تحمل زبيباً، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر – رضي الله عنه – حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس عزمة، ولا قضاء؛ إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع". وعلى هذا فلا حرمة في بيع السلعة التي قيمتها 100 ليرة سورية ب (300) ليرة سورية، لكن لا بد من مراعاة الأحكام التي أشرت إليها، حيث لم يرد في السؤال السعر الذي يبيع به البائعون الآخرون ، وفي الحديث عن أبي سعيد – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال:"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة توفى والدى منذ شهرين وكان علية ديون وقبل الدفن بساعات قال أخواتى الذكور أن اى ديون علية هم مسؤلين عنها هل تبرأ ذمة والدى أمام الله سبحانة وتعالى وينتقل الدين الى عنق أخواتى الذكور ومن المسؤل عن السداد الذى قال ولا الابناء كلهم بما فيهم الفتايات وجزاك الله كل خير |
الجواب |
إذا كان للمتوفي مال فيجب قضاء الدين الذي في ذمته من تركته، وأما إذا لم يترك شيئاً أو ترك بما لا يفي سداد الدين وتعهد الأبناء أو بعضهم أو أحدهم بسداده برئت ذمة المتوفى، ولمن تعهد أجر البر والوفاء بدين والده، ولا يلزم من لم يتعهد من الذكور والإناث على حد سواء. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أسألكم عن حكم الجمعيات الشهرية بين الأفراد؟ يجمعون من بعضهم مبلغا شهريا ويعطونه لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يعطون المال المحدد مسبقا لآخر وهكذا؟ بغية التوفير؟ جزاكم الله خيرا |
الجواب |
يجوز لأن ما يتم هو قرض محدد من أفراد لأحدهم، ويكون السداد بمثله ودون زيادة أو نقص، وفيه تحقيق هدف مشروع وتعاون على سد حاجات بعضهم دون لجوء إلى التعامل بالربا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
السلام عليكم . لي زوجة جدي الشهيد ولها بنتان منه ولها اجر زوجة شهيد لكن تعطي لبناتها 2 ولا تعطي لبنات زوجها أي ربيباتها ما حكمها في الشرع الإسلامي |
الجواب |
إن كان المبلغ المشار إليه في السؤال يصرف لها شخصياً فالمبلغ مُلكٌ لها ، ولها أن تعطي بنتيها فقط.
أما إذا كان المبلغ يصرف لأسرة الشهيد، فيجب العدل والمساواة في العطاء بين بناته جميعاً ودون تمييز. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم العمل فى محل لبيع الذهب مع العلم ان صاحب العمل يعتمد فى العمل على شراء القديم استبداله ويخصم المصنعية والضريبة عند الشراء ولكن عندما يبيع يضيفهم
فاخشى ان عملت معه ان يكون المكسب حرام
وجزاكم الله عنا كل الخير
|
الجواب |
إذا كان صاحب العمل يصهر الذهب الذي يشتريه ويعيد تصنيعه فيجوز العمل معه ولو أخذ الضريبة لأنها على المبيعات، أما إذا كانت نيته وبناء على خبرته بأن الذهب الذي يشتريه لا يحتاج إلى إعادة تصنيع فيكون قد غمط شيئاً من حق من باعه الذهب المصنّع والصالح للعرض والله تعالى أعلم. |
|
|
|