|
الموضوع |
الدعاء والذكر والتوبة |
رقم الفتوى |
0104 |
| السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لدي ابنة خالة تحب رؤية الأفلام و الصور الإباحية و المواقع الخليعة و العادة السرية و تفرط دائما في صلاتها و يكاد تمر سنة دون أن تصلي و قد مرت أكثر من ثماني سنوات و هي على تلك الطريقة في الحياة و لكن منذ أربعة أشهر بدأت في الصلاة لكن تعود دائما إلى ما تفعله و لكن اليوم صباحا قررت عدم العودة نهائيا فهل تقبل توبتها؟ |
| الجواب |
| يقبل الله تعالى التوبة النصوح بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة مستقبلا قال تعالى: { وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } [الشورى: 25] وقال تعالى: { أَلَمْ يَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ } [التوبة: 104] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه (رواه مسلم) وعن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الدعاء والذكر والتوبة |
رقم الفتوى |
0105 |
| السؤال |
| عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله : ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى . قال : اللهم رب الناس ، مذهب البأس ، اشف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت ، شفاء لا يغادر سقما . رواه البخاري تفسير الحديث و بخاصه شفاء لا يغادر سقما |
| الجواب |
يدعو المؤمنون ربهم الذي رباهم بإحسانه وعاد عليهم بفضله وحذف النداء محذوف اشهاراً مما له من القرب وهو سبحانه مزيل شدة المرض فهو الشافي والمبرئ والمداوي من المرض وحده دون سواه، إذ غيره سبب لأن كل ما يقع في التداوي إنما ينجح بتقدير الله تعالى القائل في كتابه العزيز على لسان إبراهيم عليه السلام: { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } [الشعراء:80].
ومعنى شفاء لا يغادر سقماً: فهو دعاء بالشفاء أي رب اشفِ شفاءً وهو مصدر منصوب باشفِ وقد يرفع خبر مبتدأ، أي هو لا يغادر أي لا يترك مرضاً، وفائدته أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر (سقماً) أي مرضاً، ولا يشكل الدعاء بالشفاء مع أن المرض كفارة؛ لأن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة لحصولهما بأول المرض وبالصبر عليه، والداعي ما يحصل مطلوبه أو يعوضه والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية |
رقم الفتوى |
0001 |
| السؤال |
| السلام عليكم انا طلقت زوجتي الطلقة الثالثة امام القاضي وكانت حائضا قبل خمسة شهور والان اود ارجاع زوجتي لانني سمعت ان الطلاق في الحيض حرام وانا طلقتها ولا اعلم كيف طلقتها ارجو مساعدتي |
| الجواب |
| ما دام قد وقع الطلاق أمام القاضي فقد تم وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى. فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها وتنتهي عدتها دون توافق بين المطلقين قال تعالى { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ البقرة:229-230] أما موضوع الطلاق أثناء الحيض فإنه وإن كان بدعيا فإنه يقع عند جمهور العلماء وهو ماعليه قانون الأحوال الشخصية الأردني والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية |
رقم الفتوى |
0002 |
| السؤال |
| انا متزوجة منذ 7 سنوات وعندي 3 بنات لكن زوجي دائما يهينيني و يشتم اهلي ويسب امي وابي مع العلم اني لا اقابله نفس الرد بل على العكس فانا ابر والديه واهله كثيرا وكذلك يمنعني من زيارة اهلي الا كل 3 او 4 اشهر مع العلم ان والدي متوفى وامي كبيرة في السن ومريضة وانا طبيبة ولكن لا استطيع تقديم الرعاية لها لان زوجي يكره ذلك وانا بصراحة لا ادري كيف اتصرف فهو غير راضٍ حتى لو لم أزر اهلي وايضا هو يمنع اهلي من زيارتي |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوج سيء العشرة مع زوجته، ويعطي لأولاده الصورة السيئة في العلاقة بين الزوجين بما يؤثر على نفسياتهم، ونظرتهم في العلاقة الزوجية والأسرية مستقبلاً، ويتحمل وزر ذلك أيضاً أما بخصوص تقصيرك في تقديم الرعاية الصحية لوالدتك المريضة فأنت آثمة لمخالفتك ما أمر الله تعالى في كتابه العزيز من بر للوالدين قال تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء: 23] وأكد وجوب الإحسان إليها (في عدة آيات أخرى: البقرة/83، النساء/36، الأنعام/151، الأحقاف/15)، ويؤكد وجوب البر كبر السن والمرض للوالدة وكون السائلة طبيبة أيضاً وتخالف أخلاق المهنة، وقد يوصلها ذلك إلى الوقوع في العقوق قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاْ أَرْحَامَكُمْ أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 2223] وأكدت السنة النبوية وجوب بر الوالدين وإثم العقوق، ولذا فليس من حق زوجك أن يمنعك من زيارة أمك ورعايتها الصحية وليس عليك طاعته في معصية الله تعالى فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) رواه مسلم. وقد أكد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 ذلك فنصت المادة/ 78 منه (على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وأخواتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة) والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية |
رقم الفتوى |
0003 |
| السؤال |
ارجو التكرم بتبين تعريف الخلوه الشرعية في القانون الشرعي الاردني
وعلى اي اساس شرعي في القانون الاردني يحدد القاضي ان الخلوه الشرعية حاصله ام غير حاصله اذ هل يشترط الايلاج بين الزوجين ام هنالك احكام اخرى تثبت بها الخلوه الشرعية ارجو الافاده جزاكم الله عنا كل خير |
| الجواب |
الخلوة الصحيحة: اجتماع الزوجين بعد العقد في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كبيت مغلق، ولم يكن بأحدهما مانع، ولا يشترط الوطء مع الخلوة الصحيحة فقد اشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 احدهما في المواد 34، 44، 45 منه:
أ. اذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب. اذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
ت. اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
ث. اذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
ج. الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقا أم فسخا كالفرقة بالإيلاء واللعان واردة واباء الزوج الإسلام اذا اسلمت زوجته ويفعله ما يوجب حرمة المصاهرة والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|