الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0137
السؤال
فضيلة المفتى
سؤال اخ غير متزوج وابواه متوفيان وانا اخيه من الاب وله اخت من الاب وله ثلاث اخوات شقيقات وله ولدان لاخ شقيق متوفى كيف توزع تركته؟
الجواب
للشقيقات ثلثا التركة لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] والثلث الباقي لك ولاختك فانتما أخواه لأب، ولك ضعف ما لاختك من الثلث أي لك حصتان ولها حصة واحدة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0138
السؤال
salamo llahi 3alaykom wa rahmatihi
towofya akhi wa taraka waladan wa bint.wa zawjato akhi la torido an ta3tya li abi nasibaho mina l irt 3ilman ana li abi sodosa ma tarak.
fama lhallo fi nadarikom ya chaykhin 3ilman abi rajon mosin wa laysa ladayhi madkhol chahri.
jazakom llaho khayran
سلام الله عليكم ورحمته
توفي أخي وترك ولداً وبنتاً، وزوجة أخي لا تريد أن تعطي لأبي نصيبه من الإرث علماً أن للأب سدس ما ترك. فما الحل في نظركم يا شيخنا علماً أن أبي رجل مسن وليس لديه مدخول شهري.
جزاكم الله خيراً
الجواب
نعم لوالدك سدس التركة، وان كانت امك على قيد الحياة فلها السدس ايضا والحل يبدأ من المحكمة الشرعية بالحصول على حجة ارث لأخيك المتوفى تبين نصيب كل من له حق في التركة، ويمكن بعد ذلك التفاهم، والا فيتدخل أهل الخير فإن تعذر الحل أو الوصول إلى الحق فيمكن اللجوء إلى القضاء والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0139
السؤال
سيدي سماحة المفتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي، توفي اخي منذ سبعة اشهر وليس له ابناء وله زوجة وام واخوان واخوات.
سؤالي يتعلق بحقوق زوجته بعد وفاته
بعد نحو شهرين من وفاة اخي قررت الزوجة ترك الشقة الخاصة باخي والانتقال للعيش مع اخوانها وبناء عليه فقد اخذت كل شيء تقريبا في الشقة من عفش ومكيفات وكهربائيات وكنب ومطبخ الالمنيوم وحتى بطاريات الماء كل مااستطاعت فكه ونقله بمساعدة اخوانها قامت بأخذه. ولا تزال محتفظة بمفتاح الشقة معها علما بان الشقة اصبحت من حق الورثة.
وكذلك هي تطالب بمؤخر الصداق الخاص بها والذي قيمته الف دينار علما بان ما اخذت من الشقة يتجاوز العشرة الاف دينار باعت شيئا منها واحتفظت بشيء.

فهل ما قامت به من حقها ام انه تعد على حقوق الورثة...؟؟؟

بارك الله فيكم وادامكم عونا وسندا ونبراس علم على رؤوس الاشهاد
اخوكم مهدي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة ربع التركة بعد سداد الدين وتجهيز الميت وانفاذ وصيته قال تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ولذا لا بد من مراجعة القضاء الشرعي للحصول على حجة حصر ارث، ثم يعتبر مهر الزوجة المؤجل دينا في ذمة الزوج لأقرب الأجلين وهما الطلاق او الموت، فوجب السداد بالموت كما أن من حقها توابع المهر إن لم تكن قبضته، وبعد ذلك تحصر التركة وتقسم ليأخذ كل وارث حصته فإن كان ما اخذته الزوجة زائداً عن حصتها فعليها أن ترد ما زاد عن حصتها لباقي الورثة، وإذا كان ما اخذته أقل من حصتها في التركة مع الدين فلها أن تأخذ ما نقص من حقها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0140
السؤال
عندي حصر إرث فيه حسبتان لحصص الورثة الاولى على اساس المسألة الشرعية والثانية على اساس قانون الانتقال وكلا الحسبتين مختلفتين بحيث إن اسهم زوجتي في الحسبة الثانية أكثر قيمة من الاولى وعند سؤال القاضي الذي حرر حجة حصر الارث عن سبب الاختلاف قال إذا كان مسجلا في سجل الارض على انها ميري يطبق قانون الانتقال عليها و الذي يمنح الانثى حصة اكبر من الحصة على اساس المسألة الشرعية.
سؤالي لو تكرمتم.... هل يحق لي إذا كان سجل الارض مكتوب عليه ميري ان اتمسك بالحصة التابعة له الحصة الاكبر
شاكرا لكم فضل استجابتكم راجيا قبول وافر الاحترام والتقدير
الجواب
ما ورد في السؤال ليس وارداً في قانون الأحوال الشخصية الأردني الحالي رقم 30 لسنة 2010 وانما كان في القانون المؤقت السابق، بل والغي العمل بالانتقالي منه سنة 1991م، ولذا ما ورد قبل ذلك فهو قانوني وشرعي ويتم التوزيع بناء على حجة حصر الأرث، وليس حسب الهوى والمزاج والمصلحة الشخصية وهنا مكمن الشيطان والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0141
السؤال
توفي رجل وترك زوجة بلا اولاد ولديه ابنتان من شقيق متوفي وشقيقتين متوفيتين وثلاثة ابناء من عم متوفي والسؤال من يرث وكيف توزع التركة.
وشكرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فللزوجة الربع قال تعالى {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولابنتي الشقيق الباقي لأن الشقيق عصبة والله تعالى اعلم.
 

 
 (634)  (636) (896)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد