Subject
Text Ask here

 
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0061
Question
اختي من ابي غير متزوجه توفيت ولها اخوة من ابيها وامها هل ارثها
Answer
لا ترث لأنك محجوب بالأخوة الأشقاء، والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0062
Question

البيت لوالدي، ولن ادفع اجار لان البيت لوالدي ، ومعظم اخواني سكنو بالبيت 10 سنين او 15 سنة والبعض الى الان يستخدم البيت دون دفع اجار، وعند تزبيط البيت الان سوف نسكن انا ووالدي في البيت وزوجته.


Answer
تابع للفتوى رقم 58

فانه بإمكانك أن تطلب من والدك - بالتي هي أحسن- أن يساعدك في إتمام إصلاح البيت، وذلك أن أمك قد وهبتك جزءًا من المبلغ وأنفقت أنت مثله، ووالدك لن يقصر في معاملتك مثل إخوانك على الأقل فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "يا رسول الله اشْهَدْ أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي" فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟" قال: لا، قال: "فأشْهدْ على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟" قال: بلى. قال: "فلا إذًا" والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0063
Question
السلام عليكم
توفي زوجي وليس لنا أولاد وله أم واربع اخوه وهو الخامس(اي زوجي المتوفى) واختان وبعد بيع املاكه وتوزيع التركة حصلت على 30 سهم وحصلت امه على 20 سهم والاخوة كل واحد 14 سهم وكل اخت 7 أسهم وله راتب ضمان اجتماعي . السؤال ارجو ان توضح لي ماذا تعني هذه الأسهم؟ وكيف يتم توزيع راتب الضمان الاجتماعي ما هي النسب؟ وجزاكم الله خيرا
Answer
نصيبك من التركة الربع ونصيب والدته السدس والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مجموع الحصص اثني عشر سهما لكان للزوجة ثلاثة أسهم ويكون للام سهمان وللأشقاء والشقيقتين سبعة أسهم ونظرًا لصعوبة التوزيع تضاعف فيصبح للزوجة ثلاثون وللأم عشرون ولكل شقيق أربعة عشر سهما ولكل شقيقة سبعة أسهم.
وبذا تصح الأسهم لكل شقيق أربعة عشر سهما فيكون للأخوة ستة وخمسون سهما وأربعة عشر سهما للأختين والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0064
Question
هل يجوز ان يوزع الرجل ماله على ابنائه

كتوزيعه الميراث

اى يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟

وجزاكم الله خيرا
Answer
لا يجوز هبة جميع ماله لأولاده حتى لا يصبح عالة عليهم، لكن لو وزع جزءًا من ماله على أولاده وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين جاز مع ان الأصل وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة ما لم يكن هناك مصوغ شرعي لإيثار أحدهم او بعضهم أو حرمانهم والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0065
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
توفيت أم زوجتى وقبل وفاتها اوصتها بسحب اموالها فى البنك فى حالة وفاتها بالتوكيل حتى لا يشاركها اخوة الام فى هذه الاموال واكتفت ان يكون لهم نصيبهم الشرعى فى باقى التركة وبالفعل هذا ما حدث بعد وفاة حماتى هل هذا يجوز شرعا ؟
جزاكم الله خير عنا
وشكرا
Answer
لا يجوز لأن المال الموجود في البنك اصبح بعد الوفاة جزءًا من التركة وهو من حق الورثة جميعا والله تعالى أعلم.
 

 
 (12)  (14) (44)  
  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  مزيد