الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0219 |
السؤال |
توفى أبي وترك ثلاث زوجات، واحدة منهن طلقها قبل 85 يوم من وفاته، وكانت الطلقة الثانية لها، فهل ترث زوجة أبي المطلقة أم لا؟ |
الجواب |
إذا كان الطلاق رجعيًا فترث لأنها زوجته وما زالت في العدة الشرعية لكن إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا ترث والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0220 |
السؤال |
تم تعديل القانون الأردني، بحيث لا تجوز الوصية بأكثر من الربع، ونحن ثلاث اخوة ولدينا أب على قيد الحياة، توفي أخي وترك زوجة وأبناء ذكور واناث، ونعلم أن لهم الوصية الواجبة، فكيف يتم تقسيم التركة في حال وفاة والدي؟ |
الجواب |
أولاد الأخ المتوفى (أي الذكور والإناث) لهم حصة أبيهم فيما لو كان حيًّا بحكم الوصية الواجبة على أن لا يزيد على الثلث والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0221 |
السؤال |
السلام عليكم
توفي شخص وله ابن ذكر واحفاد لابنه المتوفى قبله وانحصر الارث في هؤلاء فقط. وكان قد اوصى بان تقسم التركة بالنصف بين ابنه الحي واحفاد ابنه المتوفى علما ان القسمة من القاضي كانت ثلثان الى ثلث كما هو معلوم. فما حكم الشرع في تنفيذ الوصية علما انه لا خلاف بين الورثة انما يريدون معرفة حكم تطبيقها هل هو واجب او لا يجوز ام هو راجع لاختيارهم ؟
جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
إن أولاد الابن المتوفي محجوبون بالابن الحي ولكن يأخذون بالوصية الواجبة وهي حصة أبيهم فيما لو كان حياً على أن لا تزيد ن الثلث وفي الحديث لا وصية لوارث إلا أن يتراض الورثة، وحيث أن هناك موافقة على إعطاء الأحفاد النصف فيجوز بعد موافقة الوارث على وصية أبيه وانفاذها والله تعالى أعلم. |
|
|
|