الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0393
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
قد قمت قبل فتره باصدار واقعة طلاق لطلقتين وكتبت في استدعاء الفتوى انه حصل خلاف بيني وبين زوجتي ادى الي الطلاق بخط يدي عندما دخلت على المفتي سألني اذا كنت واعياً ام لا فجاوبته انه اغلب الظن انه لم اكن واعيا فقال لي انه اغلب الظن انك واعٍ لانه ان لم تكن واعيا لا تقول انه اغلب الظن فأجبته انه انتم اعلم وتم صدور واقعتين بالطلاق وتم توقيعي على اني كنت واعيا سؤالي هل من الشريعة ان يستنتج المفتي انه طلاق ثانيا هل اذا كنت لا أتذكر اموراً حصلت ويقولون لي انني فعلتها واقول لهم لم افعلها هل هذا من طلاق المدهوش ثالثا هل اذا صابتك صدمة ماذا تفعل هل هذا من طلاق المدهوش رابعا هل لي ان اقوم بالطعن بالطلاق بالمحكمة الشرعية بانه طلاق مدهوش وسجل طلاقا واعيا وشكرا
الجواب
1) لا أتصور أن الفتوى قائمة على الإستنتاج وإنما لا بد وأن المفتي قام بمناقشتك من حيث اللفظ الصادر منك وعن حالتك وقت التلفظ بالطلاق وأن ما ذكرته في سؤالك جزء من النقاش ولا ينفعك مثل هذا السؤال بل لست في موقع أن أجيب على سؤال من طرف واحد أجاب على سؤاله مفت والله تعالى أعلم.
2) ما تشير إليه ليس واضحا وهل ما تشير إليه يؤثر في الحكم أم لا، فالفتوى متكاملة والله تعالى أعلم.
3) لم تشر في سؤالك الى ما اعتبرته صدمة وتأثير أي حدث يختلف من شخص إلى شخص وحسب الظرف والمكان وبين الزوجين أو بحضور أحد أو اخرين وهل هم من الأقارب أم من المعارف أو الأجانب ... والله تعالى أعلم.
4) من حقك أن تعرض الموضوع على المحكمة الشرعية وهي تنظر في الأمر حسب الأصول وهي ليست ملزمة بالفتوى ولكن الحكم القضائي ملزم والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0005
السؤال
الرجاء إجابة في أقرب وقت شكرا.
انا من الجزائر فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على البقاء مع إخوته لوحدنا مدة الشهر الكريم مع العلم أنه مسافر، والديه ذاهبون ألى عمره، وعندما قلت له أنه لا يجوز فرد علي إذا ذهبت فأنت طالق وأقسم 3 مرات ماذا أفعل فأنا بحيرة المساعدة من فضلك
الجواب
لا يجوز للزوج ترك الزوجة مع اخوته فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة فهو محرم شديد التحريم، وانما بالغ في الزجر بتشبيهه الموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة، والحمو أخو الزوج وقريبه. وعلى الزوج أن يراعي حق زوجته عليه، دون تقصير نحو والديه أو رحمه "فاعط كل ذي حق حقه".
وأما قول الزوج لزوجته إذا ذهبت فأنت طالق، فإن كان ينوي الطلاق إذا تحقق شرطه فيقع الطلاق بتحقق الشرط إذا كان عند تلفظه بالأوصاف المعتبرة شرعاً وأما إذا كان يريد المنع أو الامتثال لأمره فهو طلاق غير منجز وهو من قبل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمين إذا حنث بيمينه ولا يقع الطلاق، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام ومناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0006
السؤال
السلام عليكم شيخنا ، والدي غضب من اخوتي الشباب كثيرا مما اضطره الى ضرب نفسه و قام بحلف يمين الطلاق بالثلاث على والدتي اذا دخل اخي المنزل و ذلك بنية التهديد ولم يكن اليمين موجه لوالدتي ولكن لاخي ثم بعد ثلاث ساعات اتصل بأخي و اخبره بان يرجع للمنزل ما حكمه يا شيخ
الجواب
إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن لفظ الطلاق الصادر من قائله لا يقع به الطلاق لأن القائل كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، وعليه مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم شيخ : كنت في شجار مع زوجتي وقلت لها ان خرجت من البيت فانت طالق بالثلاث وخرجت وفي نصف الطريق من المكان التي تريد الذهاب اليه رجعت مع العلم انها حامل بالشهر التاسع.
الجواب
هذا اللفظ يعتمد على نية السائل وقصده، كما يعتمد على حاله عند التلفظ هل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً أو كان في حالة غضب وما درجة غضبه، واما من حيث أنها حامل فلا يحول ذلك من وقوع الطلاق إن وقع، ولا أثر لرجوع الزوجة وقد خرجت ولذا فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0008
السؤال
أعمل بالمملكه العربيه السعوديه ومتزوج وعندي طفلتان وحدثت مشكلة بين زوجتي وأمي وعلمت بها من أختي وعندما سألتها قالت أنها ليست مخطئه وحاولت الإصلاح بينهم بالكلام ولكن زوجتي لم توافق علي النزول لوالدتي والإعتذار لها وإرضائها لما للأم من مكانة عظيمة فكتبت لها علي الواتس أنها إن لم تقم بالأعتذار لوالدتي وإرضائها فسوف تكون طالق بالثلاثه وأنه قبل نزولي لمصر سوف اتصل بوالدتي وأسألها هل إعتذرت لك زوجتي وتم إرضائك وإن أجابت بالنفي فسوف أطلقك بالثلاثه فهل يقع الطلاق ان لم تنفذ زوجتي ما طلبته منها وهل هذه طلقة واحدة أم ثلاثة ولكم جزيل الشكر
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما صدر من السائل تهديد بايقاع الطلاق متوقف على شرط، وهو ما أكده السائل في نهاية سؤاله وقوله لزوجته: فسوف أطلقك بالثلاثة، وعليه لا يقع الطلاق، كما أن لفظ الطلاق المقترن بالعدد لا يقع الا طلقة واحدة فالثلاثة لا تقع ثلاثا وانما تقع واحدة فيما لو وقعت، وهنا لم تقع فعلى السائل أن يتقي الله عز وجل في نفسه واهله وان لا يلجأ للطلاق والله تعالى أعلم.
 

 
 (78)  (80) (97)  
  80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70  مزيد