الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0001
السؤال
تزوجتها بعد انتظار لخمس سنوات وقد تعرفت عليها قبل أن تأتي الى الكويت وقد اتفقنا على الزواج حينها وبعد ان قدمت الى الكويت عن طريق زيارة ارسلتها لي وجدتها امرآة مختلفة تماما غير اني قد تحملتها بكل ما أوتيت من قوة وفي يوم أخطأت في حقي خطأ شديد جدا فلم اتحمل ولم اتمالك اعصابي فضربتها ضربا شديدا وقد اخطأت في ذلك غير انها ذهبت الى الشرطة وابلغت عني وقد سبق وطلقتها بناء على طلبها غير انها اعتذرت لي فرددتها الى عصمتي وبعد ان ذهبت الى الشرطة وقد حدث ماحدث خيرتني بين ان أطلقها او ان تستمر في القضايا التي رفعتها علي وحسبي الله ونعم الوكيل فيها فاضطرتت ان اطلقها مرة ثانية غير اني امام الموثق لأوراق الطلاق ذكرت اني طلقتها ثلاث مرات وهذا لم يحدث بل قلت ذلك بسبب طلبها المباشر بأن افعل هذا وضغطها على فهل هي ما زالت على ذمتي ام ان الطلاق اصبح بائنا مع العلم بأني قد رددتها الى عصمتي بعد شهر ونصف بيني وبين ربي من طلاقي الثاني لها ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
الجواب
موضوعك من اختصاص القضاء الشرعي، فعلى مطلّقتك أن ترفع دعوى إثبات طلاق أو أن ترفع أنت على نفسك، وإنَّ ما قمت به من إرجاعها مخالف لإقرارك على نفسك ووثّقته لدى موثّق أوراق الطلاق، والإرجاع غير جائز، فعليك المسارعة باللجوء إلى إحدى المحاكم الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم تزوجت واناعمري 20سنه كانت اولى الشهور جميله ثم بعد ذلك بدات المشاكل وفي مره من المرات كنت حامل وفي سبب بسيط جدا رمى علي زوجي الطلاق وبعد ذلك ايضا في يوم اخر حدثت مشكله بسيطه وقال لي انت طالق اذا فعلت كذا وايضا مره ثالثه قال لي نفس الكلام انا لا اعرف لماذا يتهاون في قضيه الطلاق وما هو حكمي الان احيانا احس انه يريدني واحيانا احس انه لا يريد العيش معي المشكله انني في بلد اجنبي ولدي طفل واهلى في بلد اخر لا اريد الطلاق والرجوع الى اهلي وقد ضحيت بأشياء كثيره عندما تزوجت واولها اني قطعت دراستي الجامعيه واريد ان اكون مستقبلي هنا وفي نفس الوقت اخاف ان يطلقني ارجوكم افيدوني ما هو حكمي الان؟
الجواب
يجب مراجعة مفتٍ للحصول على فتوى شرعية ولا يمكن لأحد أن يجيب من خلال رسالة أو مكالمة هاتفية. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد،
طلقت زوجتي (ف ض) علي ثلاثة طلقات في ثلاثة مجالس متفرقة وحكمت محكمة جرش الشرعية قبل حوالي ستة اشهر بطلاق بائن بينونة كبرى، ثم اتفق اهلي واهلها مع شخص ليتزوجها زواجاً صورياً، وتم عقد زواجه عليها ثم طلقها دون ان يدخل بها، وصدر حكم بالطلاق من المحكمة الشرعية في جرش، وبعد هذا الطلاق اخذ اهلي واهلها بالضغط علي لاتزوجها ويهددني اهلها بانني اذا لم اعدها فعلي دفع مبلغ اثني عشر الف دينار اردني كحقوق لها؟ فما الحكم الشرعي؟
السائل
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الزوجة التي ثبت وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى عليها ليست محلاً صالحاً للعقد عليها ممن طلقها الا بعد ان تنقضي عدتها، ثم يتزوجها زوج آخر زواجاً صحيحاً لا يقصد فيه التحليل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالو: بلى يارسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له"، وصح عن عمر رضي الله عنه قال: "لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما"، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "زواج المحلل حرام باجماع الصحابة".
وان على الزوج الثاني ان يدخل بها دخولاً حقيقياً فان طلقها او توفي عنها فيجوز لمن كان الزوج الاول لها ان يتقدم لزواجها بعد انقضاء عدتها الشرعية من الزوج الثاني وبعد موافقتها، يتم الزواج بعقد شرعي ومهر جديدين قال الله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]، وقـال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} [البقرة :230] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه".
وعلى هذا فيحرم على السائل وهو الزوج الاول ان يتزوج من مطلقته الا بعد ان تتزوج من غيره زواجاً حقيقياً كما بينا، والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0004
السؤال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
جانب: الدكتور عبد السلام العبادي المحترم حفظكم الله/وزارة الاوقاف.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أنا المدعو:(ص ع)، كنت منذ خمسة ايام عند ابنة اخي فسمعت زوجها يقول لها بهذا اللفظ: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بالثلاث ) وحمل المصحف الشريف واقسم على ذلك ومعي على ذلك شهود، وقبل ان يقول هذه الكلمة نبهته ولكنه رفض وقال لي: "أنا اتيت بك لتشهد على ذلك" ومن غيرتي على الدين راجعت كثيراً من كتب الفقهاء لانصحه، فوجدت كتاب [الاجماع] للامام ابن المنذر ان هذه المسألة متفق عليها عند جميع المجتهدين انها طلاق بالثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا وجدت في كتاب [السنن الكبرى] للامام البيهقي (ج7 ص337) ان ثمانية من تلاميذ ابن عباس الثقات رووا عنه انه افتى بانها طلاق، وكذا وجدت في كتاب [نقد الاجتماع والافترا ق في مسائل الايمان والطلاق] للحافظ تقي الدين السبكي ان هذه المسألة ايضاً مجمع عليها أنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [فتح الباري] للحافظ ابن حجر العسقلاني (ج9 ص296 و ص297) ان هذه المسألة ايضاً مجمع عليها بأنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [شرح صحيح مسلم] للامام النووي (ج10 ص70) ان هذه المسألة مجمع عليها بأنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [المنتقى من اخبار المصطفى] لمجد الدين ابو البركات ابن تيمية (ص602) ان هذه المسألة مجمع عليها ايضا بانها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [المقدمات] للقاضي ابن رشد (ص385) ان هذه المسألة مجمع عليها بانها طلاق بالثلاث وقال: "لا يشذ في ذلك الا من لا يعتد بخلافه" ومثله في كتاب[المعيار المعرب] للونشريسي (ج5 ص121) ومثله في الفتاوى الهندية (ج1 ص 475) ومثله في [شرح موطأ مالك] للحافظ ابي بكر بن العربي (ج2ص724) ومثله في كتاب [لزوم طلاق الثلاث دفعة] لمفتي المدينة المنورة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي (ص11 ، ص12 ، ص13) وغير ذلك فاريته كل هذه الالة وقلت له: هذا اجماع المجتهدين ولا عبرة بمن شذ، فقال لي: ان اثبت لي بفتوى شرعية موقعة من دور الافتاء في البلاد الاسلامية فانا اصدق ذلك والتزم بهذه الفتوى.
فأمل من حضرتكم ان تساعدوني وان تلبوني وتهدوني بالحكم الذي اعطيته اياه عاجلا حتى لا يستمر بالحرام مع بنة اخي.
ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله لخدمة هذا الدين واعلاء كلمته.
المستدعي: ص ع
استراليا -سدني
محول من مدير مكتب معالي الوزير/ الى فضيلة المفتي العام بالوكالة.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد الاطلاع على ما ورد في السؤال وبالرجوع الى المصادر التي اشار اليها السائل فان ما ذكره في رسالته غير دقيق اذ ان المسألة غير مجمع عليها اذ لا يخفى ان الاجماع المعلوم كما يقول ابن تيمية يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، فكتاب "الاجماع" مثلاً لا يفيد ما اشار اليه السائل وكذلك "الفتاوي الهندية" كما جاء في "المعيار المعرب" الذي اشار اليه ما نصه: (وان المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة كما اذا كانت متفرقات وانها مسألة اجماع لنحو من ثلاثة اعصار أو اربعة واتفقت فتواهم على ذلك وخلوه خلفاً عن سلف وبعض الناس يقول انها مسألة خلاف والاجماع المنعقد بعد وقوع الخلاف في الحادثة لا يكون اجماعاً).
واشير للسائل ان يعود الى "فتح الباري" الجزء (9) ص 297 وص298 وص299، وان يقرأ شرح صحيح مسلم للامام النووي (ج10، ص70 و ص71 و ص72) وان يكمل قراءة الاحاديث الثلاثة المتبقية في الباب من كتاب "المنتقى من اخبار المصطفى". ثم بالرجوع الى "الفتاوي الكبرى" لابن تيمية الجزء الثالث ص23، اورد نقاش الامام احمد للاحاديث الواردة في طلاق الثلاث الى ان قال وكان احمد يرى جمع الثلاث جائز ثم رجع عن ذلك وقال تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه الرجعي او كما قال واستقر مذهبه على ذلك و عليه جمهور اصحابه.
وقد ثبت عنده حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من جمع ثلاثا لم يلزمه الا واحدة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك والنهي عنده يقتضي الفساد فهذه النصوص والاصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه انه لا يلزمه الا واحده.
وفي "أعلام الموقعين" لابن القيم الجوزية الجزء الثالث (ص 30) ان المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خليفته ابي بكر وصدراً من خلافة عمر كان اذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس فروى مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: "ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم ، فامضاه عليهم" فبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه السبب لايقاع الثلاث دفعة واحدة.
وبعد فاذا كان الزوج الصادر منه الطلاق اردنياً او كانت زوجته اردنية فيطبق عليه قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية بناء على ما ورد في المادة [15] من القانون المدني الاردني ونصه: (في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج).
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة [14] : (اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى).
وان قانون الاحوال الشخصية الاردني ينص في المادة [90] على ما يلي: (الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة).
وعليه فانه بناء على ما ورد في كتابكم تبين ان الزوج المشار اليه كان بالاوصاف المعتبرة شرعاً يؤكد ذلك ما تقوله على لسانه انه قال لك انا اتيت بك لتشهد على ذلك اي انه صدر منه لفظ الطلاق عن تفكير ووعي واصرار وامام شهود مع تاكيده على ذلك بالقسم على القرآن الكريم.
فيقع بالقول الصادر منه طلقة رجعية واحدة ما لم تكن مسبوقة باخرى بتاريخه لان تكرار الطلاق في مجلس واحد واقترانه بالعدد يقع طلقة واحدة.
وللزوج الحق في ارجاع زوجته الى عصمته اثناء العدة الشرعية قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} [البقرة:228]، وعلى الزوج مراجعة اي محكمة شرعية عند حضوره للاردن ان كان اردنياً لتسجيل اقراره بالطلاق وحسب الاصول والله تعالى أعلم.
ملاحظة:
هذه الفتوى طبقاً لقانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية و كل مواطن يخضع للقوانين المرعية و المعمول بها في بلده.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0005
السؤال
رجل طلق زوجته بعد طهر جامعها فيه، وكان في حالة سكر وغضب شديد بعد مشادة كلامية حدثت بينهما، ولم يكن يعلم بأنَ الطلاق نوعان سني وبدعة فما حكم طلاقه هنا، وهل تنطبق عليه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا كما رأى بعض العلماء كونه كان جاهلا بطلاق البدعة؟
الجواب
لا أثر على حكم الطلاق من حيث الوقوع أوعدمه إن كان الطلاق سنياً او بدعياً، ولذا فعلى الرجل الذي تلفظ بالطلاق أن يراجع الافتاء العام، والله تعالى أعلم.
 

 (0)  (2) (97)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد