الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0147
السؤال
تقدم لي شاب للزواج مني فقال لأبي هل تزوجني ابنتك فقال أبي نعم أزوجهالك وكانت نية الشاب الزواج فعلا وليس الخطبة وكانت نية أبي الخطبة فقط .ثم تراجع أبي عن هذا الزواج فهل هذا الزواج صحيح ويحتاج إلي الطلاق
الجواب
إن صيغة العقد غير منجزة فالخاطب جاء كلامه بصيغة السؤال(هل تزوجني ابتتك؟) كما أن السؤال يفيد إلى قدوم الشاب للخطبة، ولم يسبق له أن تقدم والعرف تقدم الخطبة على العقد، كما أن السؤال لم يشر إلى وجود شاهدين لصحة العقد لو كان عقدا، والعرف والقانون يقتضيان وجود مأذون شرعي لاجراء العقد وتوثيقه، وعليه فالموضوع كله خطبة وليس بعقد زواج، ولذا يجوز العدول عنها، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (4) منه (أ) لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0148
السؤال
هل اجاز الاسلام المحلل لنا ؟ او هل من المعقول ان اقبل ان ارجع زوجتى مرة اخرى بعد ما تزوجها غيرى وتلذذ بها؟ موقف الديانات الأخرى من هذة الاية لانهم ياخذونها عيبا على الاسلام
الجواب
لم يجز الاسلام التحليل بل ذم المحلل والمحلل له فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الا اخبركم بالتيس المستعار؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) اخرجه احمد والترمذي والنسائي.
أما بالنسبة للمرأة فتتزوج بزوج آخر زواجا شرعيا يذوق كل منهما عسيلة الآخر، وذلك بعد أن يطلقها الزوج الأول طلاقا بائنا بينونة كبرى فتصبح أجنبية عنه قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة: 229] فالزوج الأول اتاح له الإسلام ارجاع زوجته خلال العدة الشرعية بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية إن كانتا رجعيتين وحتى ان كانت البائنة بينونة صغرى فيمكنه ارجاع زوجته بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها لكن إذا تعذر التفاهم على استمرار الحياة الزوجية فوقعت طلقة ثالثة اي بائنة بينونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها الا أن تنكح زوجاً آخر ثم يموت عنها او يطلقها دون تواطئ على ذلك، والا كان ذلك زواج تحليل يأثم فاعله قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] وأتساءل الا يحاسب الانسان نفسه على فعله والزوج الأول غير مرغم على الزواج من طليقته بعد زواجها من آخر ثم طلاقها منه، كما انه إن رغب حتى في زواجها ورفضت هي الزواج منه فمن حقها ذلك، فالحكم الشرعي تأديب للطرفين بعد سلسلة من الخلافات والدخول في حياة جديدة كل منهما يمتلك حريته. أما بالنسبة للديانات الأخرى فالحكم مرحلي في هذا الموضوع كان يوافق حال كل امة في زمنها فاليهودية أباحت استئناف الحياة الزوجية بعد الطلاق ما لم تتزوج، فإن تزوجت حرمت عليه على التأبيد، كما ان القانون في الديانة اليهودية يجبر الزوج على طلاق زوجته ان لبثت معه عشر سنين، ولم تأته بذرية، كما يجبر على طلاق زوجته ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها تلك الجريمة، أما المسيحية فتحرم الطلاق، وتحرم زواج المطلقين والمطلقات ففي انجيل متى 5: 31، 32 (قد قيل: من طلق امرأته فليدفع اليها كتاب طلاق، اما انا فأقول لكم: من طلق امرأته الا لعلة الزنى فقد جعلها زانية) ومن تزوج مطلقة فقد زنى، وفي انجيل مرقس 10: 11، 12 (من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وان طلقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر، ارتكبت جريمة الزنى) بل إن المورن مورن يخالفون الكاثوليك والبروتستانت خلافاً حاداً.
وبعد فإن الشريعة الاسلامية ليست لأمة ولا لزمن وانما هي للعالمين لا يحدها زمان ولا مكان، وهي الرسالة الخاتمة تأخذ بالحسبان فطرة الإنسان وحاجته ومصلحته ومصلحة المجتمع والناس جميعاً، وتحافظ على كرامتهم، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شرعية فالمرأة حليلة لا خليلة، وتقوم العلاقة على المودة والرحمة، وبالمعروف امساكا أو تسريحا، وبالاحسان في التعامل: ولا يضر الاسلام جهل من جهله فمن جهل شيئا عاداه، أو حكم عليه مسبقاً وبهواه، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد {فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} [يونس: 108]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0149
السؤال
السلام عليكم..
انا خالد جنسية اردنية اعمل بسعودية
انا خطبت بتاريخ 9/9/2011 وبعدها سافرت بتاريخ 11/9/2011 .قد جلست معها يوم واحد قبل السفر .واتفقنا ان يكون زواجنا بسنة من تاريخ الزواج.قبل شهرين اختلفنا انا وخطيبتي على الفيس بوك حيث انها تلعب مع شباب بلعبة وايضا انا هؤولاء الشباب يحملون صور غير اخلاقية وقد اشتد الخلاف الان اريد انا اطلقها ؟ مع العلم انني لم ادخل بها ودفعت مهر المعجل 3000 دينار كما هو متفق والمؤخر 5000 دينار ؟
ماذا يترتب علي من حقوق وهل تجوز النفقة ؟
الجواب
آمل أن تتوثق وتقف على الحقيقة وتفكر ملياً قبل أن تقدم على الطلاق لكن إن طلقتها فلها نصف المهر المعجل والمؤجل أي لها أربعة الآف دينار بناء على ما ورد في سؤالك، ولا عدة لها بعد الطلاق لأنه قبل الدخول ولذا لا نفقة لها ايضاً والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0150
السؤال
زوجي لفظ كلمه انت طالق وكررها 10 مرات وانا حامل
الجواب
إن وقع الطلاق فتقع طلقة واحدة وإن كان الطلاق بدعيا اثناء الحمل لكنه يقع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0151
السؤال
سلام عليكم اريد ان اسال زوجي طلقني ولفظ كلمه طلاق 10 مرات في غرفه نوم وانا حامل هل انا مطلقه
الجواب
إذا كان زوجك بالأوصاف المعتبرة شرعاً فيقع الطلاق طلقة واحدة وان كنت حاملاً، ولذا فعلى زوجك مراجعة الافتاء العام لمعرفة الحكم ولتوجيهه فيما ينفعه في دينه ودنياه والله تعالى أعلم.
 

 
 (29)  (31) (97)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد