الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0214
السؤال
السلام عليكم اختى زوجة ثانية وزوجها لايتقى الله فيها اخذها من عدة سنوات وخلاها مضت ورق انة طلقها ثلاثا ثم تزوجت من غيرة ثم ردها لة تانى فسئلتة اية دة اللى مضيت علية قالها انا طلقتك على الورق بس علشان مراتى الاولى كانت عاملة مشكلة واختى على طول فى مشاكل مع زوجها وعلى طول هاجرها بالشهور بيسبها وهو بيقول لها انا بكرهك وهى كمان كرها فهل هى زوجتة شرعا ام هذة رسائل من الله انها محرمة علية ارجو الافائدة لان الحياة جحيم
الجواب
لا بد من الاطلاع على الأوراق المشار إليها في السؤال وعلى عقد الزواج بعد الطلاق، وكيف ارجعها الزوج الأول ولذا فعلى الزوجين مراجعة الإفتاء العام ليتسنى لهما الحصول على فتوى شرعية، وبذل الجهد لما فيه الخير والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0231
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله اذا قال رجل

علي الطلاق سافعل كذا او لا افعل كذا

او قال لصديقه علي الطلاق ستاكل معي

او قال لزوجته علي الطلاق ما انت ذاهبة لوالدتك

فهذه الصور الثلاث بصيغة القسم عند ابن تيمية رحمه الله لا يقع بها الطلاق اذا اراد القائل تهديدا او حثا او منعا لنفسها وغيره ولكن نلحظ انها بصيغة القسم


السؤال: اذا استبدلنا صيغة القسم بصيغة الشرط في الأمثلة السابقة لتصبح ان يقول الرجل

ان لم افعل كذا او ان فعلت كذا فامراتي طالق

او يقول لزوجته ان ذهبت لوالدتك فانت طالق


او يقول لصديقه ان لم تات لتاكل معي فامراتي طالق

هل صيغة الشرط تختلف عن صيغة القسم عند ابن تيمية ومذهبه في الاستفصال عن نية الرجل انما هو في صيغة القسم فقط ام انه يشمل صيغة التعليق؟
الجواب
الفاظ الطلاق المطلقة (علي الطلاق سأفعل كذا... علي الطلاق ستأكل معي) فهذه الالفاظ وامثالها لا يقع بها الطلاق لأنها أيمان آثمة، وقد جاء ذلك في قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (90) من [اليمين بلفظ علي الطلاق وعلي الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجية او اضافته اليها وبنية ايقاع الطلاق] واما ما ورد في السؤال (علي الطلاق ما أنت ذاهبة لوالدتك) فهذا اللفظ يختلف عن اللفظين السابقين لأنه خاطب زوجته، فالأمر متعلق بنية واما الألفاظ الواردة في السؤال بصيغة الشرط فكلها مضافة إلى الزوجة او مخاطبة لها، والشرط هنا من قبيل اليمين الآثمة وطالما أنه خاطب زوجته او اضاف اليها فالأمر متعلق على نيته أما بالنسبة للحلف بالطلاق عند ابن تيمية فقد ذكر في (باب الحلف بالطلاق وغير ذلك في مجموع الفتاوى 33/122 131) أن الحلف بالطلاق وبالمخلوقات هي أيمان المشركين فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف فينبغي ان يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل لا اله الا الله) وثبت عنه في الصحيح أنه قال (من حلف فليحلف بالله، أو ليصمت) وفي السنن عنه (من حلف بغير الله فقد اشرك) [رواه الترمذي وصححه] فهذه الأيمان باتفاق الأئمة واكثرهم على ان النبي نهى عنها، بل قد روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما انه قال (لأن احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا) وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك اعظم من الكذب، [ص122، 123] إلى أن يقول في ص 129، 130 (وكذلك لو نهاها عن امر، وقال، إن فعلته فانت طالق، وهو يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا، بخلاف مثل ان ينهاها عن فاحشه او خيانة او ظلم فيقول: إن فعلتيه انت طالق، فهو وان كان يكره طلاقها، لكن اذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها احب اليه من ان يقيم معها على هذا الوجه، فهذا يقع به الطلاق، فقد ثبت عن الصحابة انهم اوقعوا الطلاق المعلق بالشرط اذا كان قصده وقوعه عند الشرط) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0243
السؤال
ماهي الشروط التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها بكل ماجاءت به السنه النبوية الشريفة . والي اي حد تستحمل الزوجة زوجها؟
الجواب
لا يكون اللجوء إلى الطلاق إلا لحاجة ماسة، وبعد استنفاذ سبل الاصلاح، ووصول الحال في العلاقة الزوجية إلى الكراهية والجفاء مما يتعذر معه قيام المعاشرة بالمعروف، وقد يكون الدافع نفسيا كما يشير طلب امرأة ثابت بن قيس فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة. (رواه البخاري والنسائي)
وقد يكون طلب الطلاق من الزوجة ماديا كتقصير الزوج في النفقة على زوجته او امتناعه عن النفقة وهو موسر وقادر، وقد يكون الضرر لغياب الزوج عن زوجته او هجره لها وثبت كل ذلك شرعاً لدى القضاء لكنه يأخذ بالاعتبار حال الزوج إن كان له عذر أم لا، وهل هو معلوم مكان الإقامة إم لا، وقد تتضرر الزوجة أيضاً بحبس زوجها بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
وقد يكون طلب الطلاق لدافع نفسي ومادي كالشقاق والنزاع الذي يوصل بالزوجين إلى طريق مسدود، وقد يكون طلب الطلاق بسبب عيب في الزوج كعلة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا شرط أن تكون هي سالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها، وقد تكون العيوب منفرة ومعدية كإصابة الزوج بالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو فقدان المناعة المكتسبة، وقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني ووضح الأحكام الداعية لطلب الطلاق مما ذكرت وغيره والله تعالى أعلم.
أما تحمل الزوجة فيختلف من زوجة إلى أخرى تبعاً لصبرها ودينها وظروفها، والظروف المحيطة بها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0255
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ياشيخ انا لفظت كلمة انتي طالق لزوجتي اربع مرات في اربع اوقات مختلفة ، ولكني لم اقصد في مرة منهم الطلاق نهائيا ولكن كان قصدي ان تعلم ان هذا الفعل سيؤدي الى طلاقك ، وانا قمت بذلك لان زوجتي من النوع الذي لايشعر بحجم المصيبة الا اذا شعرت بانها ممكن ان تكون هي او احد ممن يعزون عليها فيها ، ولذلك كل مرة في هذه المرات كنت اغضب غضب شديد واشعر انها غير واعية لحجم فعلتها معي ، وبالتالي كنت اتلاعب بالالفاظ على النحو التالي اقول كمثال حصل في واحدة منهم:
وانتي عملت كذا ومافعلتي كذا فماذا تريدين الى اين تريدين الوصول تريديني ان اقولها ؟ تريدين ان اقول ( واصمت هنا قليلا) انتي طالق( واصمت ثانية ) واكمل فورا كلامي بهل هذا ماتريدينه ان نهدم بيتنا وحياتنا ......
علما ياشيخ انه زوجتي اصغر مني ب 8 سنوات ومن حبي الشديد لها كل ما اغضب منها اشعر انها ابنتي واني اعلمها الحياة والتعامل معي ومع الناس والمجتمع ...اي انني هذا الاسلوب الذي استخدمته معتاد على استخدامه في اغلب الامور التي اريدها ان تعيها بقلبها وعقلها وذلك لايصال حجم المشكلة وان الطلاق والفراق مصيبة عظيمة .. وحاليا انا ادرس بالصين وهي معي وفي المرة الرابعه قالت لاهلها وهي الان مع اخيها بفندق لانهم يريدون فتوى باني لم اطلقها ...وانا والله والله والله دايما في المرات الاربع تكون طريقتي معها مثل القاء محاضرة على بنتك وانت غضبان من فعلها وابدا ماكان لدي نية الفراق ولكن كانت طريقتي دايما تلاعب بالالفاظ والتمثيل بتعابير الوجه باني طلقت حتى تصدق ماافعله فتشعر به وبعظمه ..حتى اني في المرة الاخيرة عندما احسست بالغضب الشديد وقت نقاشنا انا وهي في المشكلة خرجت من المنزل واخذت فندق وقلت لاخيها اني افكر ان اطلقها ولهذا خرجت لاشوف رد فعلها فان وجدتها مازالت تريدني عدت وان لا فسوف نرى ماذا سيحصل ... وفي كل مرة كنت اشرح لها اني لم اطلقها ولكني ابين حجم المشكلة كما ذكرت انفا..
وعليه ارجو من سماحتكم التكرم بافادتي هل زوجتي الان مطلقه مني طلاقا بائنا ام لا؟
علما اني اتذكر تفاصيل كل مرة من الاربع
مرات ولذلك متاكد يقينا مما فعلت
ارجو منكم محاولة التكرم بسرعة الرد وذلك لحساسية الموقف الموضوع فيه حاليا
وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولا يحتاج لفظه الى نية، لأنه طلاق صريح، واعجب من السائل طلبه الرد بسرعة بعد ان استنفذ كل ما يملك من الفاظ الطلاق، ولذا فعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته والوقوف على حاله في كل مرة تلفظ بالطلاق، وهل كان يعيدها إلى عصمته اثناء العدة الشرعية وتاريخ تلفظه في كل مرة، واكرر على السائل ان يسارع بمراجعة الافتاء العام للأهمية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0256
السؤال
هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية في طلاق الحائض وهل فرق شيخ الإسلام بين علم الزوج أو عدمه بحال الزوجة عند الطلاق ؟
الجواب
من حيث الحكم فلا خلاف بين العلماء بأنه طلاق البدعة لكن رأي ابن تيمية أنه لا يقع وقد ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (33/98101) واشار الى الحكم ص7 ولم يشر إلى التفريق بين علم الزوج وعدمه وبأن زوجته حائض لكن النووي عقد بابا باقي كتاب الطلاق في صحيح مسلم [(1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] وقال في الشرح واجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، فلو طلقها اثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنها – المذكور بالباب، وشذ بعض اهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة [صحيح مسلم بشرح النووي 10/63/64 المجلد الخامس].
وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010، وقول الحاكم يقطع الخلاف فلا يؤخذ بقول ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق على الحائض والله تعالى اعلم.
 

 
 (8)  (10) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد