الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0300
السؤال
اشترت زوجتي عباءة من النوع الضيق دون علمي وعندما لبستها أمامي رفضت أن تلبسها وأمرتها أن تخلعها وبعد فترة لبستها فتشاجرنا وقلت لها ( إن لبست هذه العباءة مرة أخرى بتكوني طالق ) وقد كانت نيتي أن أخوفها وأمنعها عن لبس هذه العباءة مرة أخرى وليس الطلاق والله على ما أقول شهيد وبعد هذه الواقعة بعدة أشهر وأثناء شجار دار بيننا وغضب شديد من زوجتي وهي حامل بالشهر الثامن طلبت الطلاق مني فرفضت أن أطلقها فذهبت ولبست العباءة وقالت لي خلص طلقت نفسي منك غصباً عنك لكنها مالبثت أن هدأت بعد ساعة من الشجار وندمت ندما شديدا أفتني في أمري جزاك الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن القول الصادر من السائل هو طلاق غير منجز لم يقصد به ايقاع الطلاق، وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليه كفارة يمين بعد ان لبست الزوجة العباءة وذلك باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فان لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام قال تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0310
السؤال
قمت بعمل عقد زواج من فرنسيه وانا بامريكا وذلك في المحكمه البلديه ولم يسجل شرعيا او امام شيخ المسجد او سواه
ولم يتم الدخول وارغب بالانفصال الان فهل استطيع تسجيل الطلاق في يلدي العربي الام وما هو الوضع الشرعي ارجو الافاده
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فانك لا تستطيع توثيق طلاق في بلدك، لأنك لا تملك عقد زواج شرعي تثيت أن من تريد طلاقها هي زوجتك، وبالتالي فإما ان تطلقها بناء على العقد المدني، وإما ان تحصل على عقد مصادقه لزواجك من المحكمة الشرعية في بلدك ثم بعد ذلك يمكنك طلاقها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0314
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
انا اسمي صهيب متزوج منذ سنتين وعندي طفل عمره سنة طلقت زوجتي ثلاث مرات باوقات مختلفة في كل مرة طلقة واحدة ولكن ذلك بالاجبار لانها كانت تهددني بقتل نفسها ان لم اطلقها ولكن في الطلاق الثاني كانت حائضا فهل ثبت عليها الطلاق ثلاث مرات واصبح بينونة كبرى ام انني استطيع ارجاعها الي
الرجاء الرد باسرع فضيلة الشيخ
الجواب
بالنسبة للحيض فانه لا يمنع وقوع الطلاق، وبالنسبة لاجبار الزوجة فلعلها مريضة نفسيا فيمكنك مراجعة طبيب نفسي ليشخص حالتها واعطائها العلاج المناسب، وعليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية لتطمئن أنت وزوجتك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0330
السؤال
السلام عليكم سؤال بخصوص الطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة للقضاء الاردني ما هي مستحقات المطلقه غير المقدم والمؤخر
الجواب
إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حاملا فلا خلاف في حقها بالنفقة اثناء العدة قال تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، واما إذا كانت غير حامل فلها النفقة ايضا وهو رأي الحنفية وبه اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وإذا ثبت ان الطلاق كان تعسفا فللمطلقة حق التعويض فإذا رفعت الأمر الى القضاء حكم القاضي على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنه، ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار حال الزوج يسراً أو عسراً وللمطلقة حق الحضانة لأولادها القاصرين، وحق الرضاع للرضيع والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0365
السؤال
والدتي تزوجت للمرة الثانية لمدة اربع سنين وتطلقت الثلات طلقات متفرقه
وكانت اخر طلقه فجأه وعن إصرار وبعض الطلاق كان في نوع من التهديدات والأساليب والمعامله القذره لنا وقال لها مؤخرا انه من الممكن ان يرجعها ولكن هو لا يريد !1
هل يصح ذلك ؟؟
شكرا
الجواب
السؤال غير واضح لكن إذا كان المقصود أنَّ من طُلقت ثلاث طلقات متفرقة يمكن لمطلقها أن يرجعها فالجواب لا يستطيع ارجاعها إلا بعد ان تتزوج زوجاً آخر زواجا صحيحا وبالوطء (الجماع) لا بمجرد العقد ثم يطلقها بعد ذلك وتنتهي عدتها فيجوز لمن كان طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى أن يخطبها وتتزوج منه بعقد ومهر جديدين بعد موافقتها قال تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} الى قوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229230] إما إذا كان القصد من السؤال هل يجوز لمن طلق زوجته ثم تزوجت من آخر ومكثت معه اربع سنين ثم طلقها طلاقاً بائنا بينونة كبرى، فهل يجوز للأول التقدم لطلب الزواج منها فالجواب: نعم كما ورد في الآية (230) من سورة البقرة، والله تعالى اعلم.
 

 
 (9)  (11) (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10