الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0300 |
السؤال |
اشترت زوجتي عباءة من النوع الضيق دون علمي وعندما لبستها أمامي رفضت أن تلبسها وأمرتها أن تخلعها وبعد فترة لبستها فتشاجرنا وقلت لها ( إن لبست هذه العباءة مرة أخرى بتكوني طالق ) وقد كانت نيتي أن أخوفها وأمنعها عن لبس هذه العباءة مرة أخرى وليس الطلاق والله على ما أقول شهيد وبعد هذه الواقعة بعدة أشهر وأثناء شجار دار بيننا وغضب شديد من زوجتي وهي حامل بالشهر الثامن طلبت الطلاق مني فرفضت أن أطلقها فذهبت ولبست العباءة وقالت لي خلص طلقت نفسي منك غصباً عنك لكنها مالبثت أن هدأت بعد ساعة من الشجار وندمت ندما شديدا أفتني في أمري جزاك الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن القول الصادر من السائل هو طلاق غير منجز لم يقصد به ايقاع الطلاق، وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليه كفارة يمين بعد ان لبست الزوجة العباءة وذلك باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فان لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام قال تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0310 |
السؤال |
قمت بعمل عقد زواج من فرنسيه وانا بامريكا وذلك في المحكمه البلديه ولم يسجل شرعيا او امام شيخ المسجد او سواه
ولم يتم الدخول وارغب بالانفصال الان فهل استطيع تسجيل الطلاق في يلدي العربي الام وما هو الوضع الشرعي ارجو الافاده |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فانك لا تستطيع توثيق طلاق في بلدك، لأنك لا تملك عقد زواج شرعي تثيت أن من تريد طلاقها هي زوجتك، وبالتالي فإما ان تطلقها بناء على العقد المدني، وإما ان تحصل على عقد مصادقه لزواجك من المحكمة الشرعية في بلدك ثم بعد ذلك يمكنك طلاقها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0314 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
انا اسمي صهيب متزوج منذ سنتين وعندي طفل عمره سنة طلقت زوجتي ثلاث مرات باوقات مختلفة في كل مرة طلقة واحدة ولكن ذلك بالاجبار لانها كانت تهددني بقتل نفسها ان لم اطلقها ولكن في الطلاق الثاني كانت حائضا فهل ثبت عليها الطلاق ثلاث مرات واصبح بينونة كبرى ام انني استطيع ارجاعها الي
الرجاء الرد باسرع فضيلة الشيخ |
الجواب |
بالنسبة للحيض فانه لا يمنع وقوع الطلاق، وبالنسبة لاجبار الزوجة فلعلها مريضة نفسيا فيمكنك مراجعة طبيب نفسي ليشخص حالتها واعطائها العلاج المناسب، وعليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية لتطمئن أنت وزوجتك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0330 |
السؤال |
السلام عليكم سؤال بخصوص الطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة للقضاء الاردني ما هي مستحقات المطلقه غير المقدم والمؤخر |
الجواب |
إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حاملا فلا خلاف في حقها بالنفقة اثناء العدة قال تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، واما إذا كانت غير حامل فلها النفقة ايضا وهو رأي الحنفية وبه اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وإذا ثبت ان الطلاق كان تعسفا فللمطلقة حق التعويض فإذا رفعت الأمر الى القضاء حكم القاضي على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنه، ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار حال الزوج يسراً أو عسراً وللمطلقة حق الحضانة لأولادها القاصرين، وحق الرضاع للرضيع والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0365 |
السؤال |
والدتي تزوجت للمرة الثانية لمدة اربع سنين وتطلقت الثلات طلقات متفرقه
وكانت اخر طلقه فجأه وعن إصرار وبعض الطلاق كان في نوع من التهديدات والأساليب والمعامله القذره لنا وقال لها مؤخرا انه من الممكن ان يرجعها ولكن هو لا يريد !1
هل يصح ذلك ؟؟
شكرا |
الجواب |
السؤال غير واضح لكن إذا كان المقصود أنَّ من طُلقت ثلاث طلقات متفرقة يمكن لمطلقها أن يرجعها فالجواب لا يستطيع ارجاعها إلا بعد ان تتزوج زوجاً آخر زواجا صحيحا وبالوطء (الجماع) لا بمجرد العقد ثم يطلقها بعد ذلك وتنتهي عدتها فيجوز لمن كان طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى أن يخطبها وتتزوج منه بعقد ومهر جديدين بعد موافقتها قال تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} الى قوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229230] إما إذا كان القصد من السؤال هل يجوز لمن طلق زوجته ثم تزوجت من آخر ومكثت معه اربع سنين ثم طلقها طلاقاً بائنا بينونة كبرى، فهل يجوز للأول التقدم لطلب الزواج منها فالجواب: نعم كما ورد في الآية (230) من سورة البقرة، والله تعالى اعلم. |
|
|
|