الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0076
السؤال
سماحة المفتي تحية طيبة وبعد

سؤالي هو أني كنت طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات وبعد الطلقة الثالثة ندمت على ذلك ندما شديدا علما أني لم أفعل ذلك عن سفه وإنما ثمة مشاكل معقدة وضغوط نفسية هائلة على كل حال ذهبت إلى المفتي في منطقتي الزرقاء حيث أن الطلقة الأولى حصلت وأنا في حالة غضب شديد وقصة هذه الطلقة باختصار كنت قد طلبت من زوجتي أن ترسل ابنتي إلى المستشفى وقد كانت في حالة مرضية شديدة ثم رفضت زوجتي ذلك وبعد ذلك أخذت البنت ولم تذهب بها مباشرة إلى المستشفى ...... وبسبب هذا التأخر كادت البنت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لولا لطف الله على أي حال عندما ذهبت إلى المستشفى ورأيت ابنتي وهي في حالة نزاع والطبيب يرفض إدخالها إلى المستشفى إلى بدفع مبلغ التأمين قمت برمي الطلاق على زوجتي حيث كانت السبب في وصولها إلى هذه الحالة
المهم قمت بمراجعتها في اليوم التالي
كان هذا هو الطلاق الأول وبعد أن ذهبت إلى المفتي وأخبرته بملابسات هذا الطلاق سألني عن شدة الغضب فأخبرته أني كل ما أذكره أني كنت غضبان جدا وهذا هو الأمر الطبيعي لمن يشاهد فلذة كبده وهو يموت أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا فقام بمحادثة زوجتي عبر الهاتف حيث أنها لم تستطع الحضور لأسباب عائلية وقتها فأخبرته أني كنت غضبان جدا وفي حالة هيجان فقرر المفتي أن هذا لا يعتبر طلاق وأخبرني أن أرجع زوجتي وفعلت ذلك فعلا . المشكلة بدأت بعد ذلك بعشر أيام تقريبا حيث قمت بسؤال مفتي مشهور من دولة أخرى ليطمئن قلبي حيث أني مصاب بالوسواس القهري والظاهر أن هذا المفتي متشدد في موضوع طلاق الغضبان فقبل أن أخبره بالتفاصيل قال بأن طلاق الغضبان الذي لا يعتبر هو ان يصل إلى حالة لا يعرف بها السماء من الأرض ولا زوجته من غيرها و... و قال بأن زوجتك أصبحت بائنا وليس لك أن ترجعها إلا..... المهم أنه طلب مني أن أسأل عالما من بلدي وفعلت ذلك فعلا فأخبرني أن التزم فتوى المفتي في منطقتي وأحتفظ بزوجتي ثم وبدافع الوسواس سألت آخر فأخبرني بنفس الشيء ومع ذلك تمر عليَّ لحظات أشعر أنه لا بد من أقوم بتطليقها علما أننا نريد البقاء معا ولكن خشية أن تكون علاقتي معها محرمة
أو على الأقل فيها شبهة ثم أخشى أن يكون هذا من وسواس الشيطان علما أنه لدي فتاة مريضة وتحتاج إلى وطفل ما زال في الثالثة من عمره

ملاحظة هذا الطلاق حصل ولم أكن أعاني من الوسواس القهري بعد


شكرا وأعتذر على الإطالة
الجواب
إذا كنت قد حصلت على فتوى شرعية بوقوع طلقة بائنة بينونة كبرى من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء ولم تسجلها لدى المحكمة الشرعية فيمكن لزوجتك أن ترفع عليك دعوى تثبيت طلاق لإعادة النظر بوضعك من جديد من فضيلة القاضي الشرعي وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم الشرعي الذي يثبت لفضيلته وليس ما هو مثبت بالفتوى، لكن إذا كنت قد سجلت الطلاق لدى المحكمة الشرعية بناء على الفتوى فيعتبر فعلك إقرارًا لدى المحكمة ولا مجال إلا أن تتزوج طليقتك زوجًا آخر زواجًا صحيحا وحقيقيًا وبعد ذلك إن طلقها أو توفي عنها، ورضيت هي بالزواج منك فيتم ذلك بعد انقضاء عدتها وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0079
السؤال
ما تفسير الآية {يٰأيها ٱلنبي إذا طلقتم ٱلنسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ٱلعدة} الطلاق1 ..... ما المقصود بطلاق العدة
وهل يجوز ان يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة بعد تطليقة من غير ان يرجعها او يعقد عليها بعد كل تطليقه
الجواب
فإنه لم يكن للمطلقة عدة في الجاهلية وفي الإسلام حتى طلقت أسماء بنت زيد السَّكَن الأنصاري فكانت أول من انزل فيها العدة للطلاق ومعنى الآية إذا اردتم تطليق من دخلتم بهن فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن أي في طهر لم يجامع فيه فيقتضي الأمر عدم الطلاق في وقت الحيض، فقد أجمع العلماء على أنه طلاق بدعي. وان فاعله آثم وذلك لما فيه من ضرر يلحق بالمرأة، وضرر يلحق بالرجل، وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي على قولين، قول بان الطلاق البدعي لا يقع وهو قول ابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم، وابن علية من فقهاء المعتزلة، وبعض الشيعة، وقول آخر بوقوع الطلاق البدعي مع اثم المطلق ويؤمر بالرجعة، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو القول المعتبر والمعمول به، والمفتى به أيضًا.

أما أن يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة ... فجائز شرعًا وان كان خلاف السنة. وهو أن يطلقها في كل طهر لم يمسسها فيه بطلقة، وقد نصت المادة (85) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976: «ويملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس» فــآية {فطلقوهن لعدتهن} حددت زمن الطلاق، ولكن الآيتين [229 ، 230] من سورة البقرة حددت العدد قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0081
السؤال
انا شاب متزوج منذ ما يقارب 13 سنه ولدي 3 اطفال بنتان وولد كنت في عيشه هنية ولله الحمد في احد الأيام حصل نقاش حاد بيني وبين زوجتي تطور الى رفع ضغطي بشكل جنوني واردت ان اخرج من المنزل فلم ترض حتى اضع حدا لعلاقتنا فخرجت وتوجهت الى سيارتي ومكثت بها ما يقارب نصف ساعه وثم دخلت المنزل متوقعا بان تكون الأمور هدأت ولكن دون جدوى بدأت في مضايقتي حتى اتنرفزت وقلت لها طالق ونمت قامت هي بعد منتصف الليل بارضائي ونمنا مع بعض وانتهى الموضوع وكأنه لم يحصل شيئا المهم بعد مرور فترة من الزمن حصل ما لا يتوقع عقباه وهي ان زوجتى تورطت في مبالغ ماليه باهضة جدا هي ومجموعه من النساء وعندما علمت وواجهتها هربت واختفت وعلمت بعد ذلك عن مكان اختفائها علما بانه تم إبلاغ الشرطة عنها من قبل اخي الذي بلغ عنها المهم عندما علمت بمكان تواجدها احترت في الامر وواجهتها فاتفقت معها على ان اطلقها حتى احمي نفسي وتتحمل هي غلطتها وخيانتها لي وبالفعل توجهت إلى المحكمة وكلي قناعه باني لا اريد ان اطلقها ولكن لكي احمي نفسي وبالاتفاق معها المهم سألني الشيخ هل سبق ان طلقتها فقلت له نعم عن تلك الطلقة التي وقعت بيني وبينها المهم اخليت مسئوليتي منها واستخرجت صك بطلقتين بعدها تزوجت من امرأة اخرى فعلمت الاولى فجن جنونها وظهرت لي قبل ان تنتهي العدة وطلبت مني بان ارجعها وبالفعل اتفقنا على ان ارجعها بشرط ان تسلم نفسها ولكن حصل العكس حيث لما ارجعتها بدأت في التنكر وحصل بيني وبينها مشادة كلامية وتوصلت الى فضيحه على مسمع الناس وصل الموضوع الى مد اليد وتهورت وطلقتها امام مسمع الناس وفي تلك اللحظة جن جنونها ولم تهدأ حتى اخبرها الناس بان الطلاق لم يقع لاني كنت متوترًا وسجنت بعد ذلك وقمت وتوجهت الى المحكمة لان عندما سجنت طلبوني واخبرتهم بان اهلها هم المسؤولون عنها علما بانها لا يوجد لديها اهل سوى بالاسم فقط المهم ذهبت للمحكمه وأخبرت الشيخ بما حصل واني ارغب بالطلاق فطلقتها ولكن لم الفظ أمام الشيخ لفظ الطلاق غير انه سألني ماذا قلت ولم اخبره باني طلقتها امام الناس ووضعي سيئ قلت له قلت أنت طالق طالق طالق بالثلاثه تحلي لغيري وتحرمي عليَّ واستخرجت صك نهائي بعد ذلك علمت الزوجه الاولى بماحصل جن جنونها طبعا هي الان محكومه بالسجن ولن تخرج قبل سته او سبع سنوات ولان اتصالاتها مستمره بي وتريد ان تسقط ولاية والدها واخوتها بسبب انهم غير كفؤ لولايتها وطلبت مني بان ارجعها وان طلاقها غير صحيح وبالذات الطلقه الاولى سؤالي يا شيخ هي ام اطفالي وليس لها بعد الله غيري هل طلقت مني بالرغم اني اريد ان ارجعها لكي اقف بجانبها فقط ويكون لدي صلاحية بمتابعة معاملتها علما بانها اصبحت في حاله نفسيه غير متزنه وبالذات منكرة طلاقي لها فما الحل اكرر أسفي على طول موضوع في انتظر الرد والله يحفظكم ويرعاكم
الجواب
يمكنك استئناف حكم الطلاق إذا كانت حالتك كما اشرت في سؤالك عند تلفظك بالطلاق أول مرة، كما أنك قد ضللت العدالة بما اقررت به من لفظ الطلاق دون ان توضح الحالة التي كنت عليها عند تلفظك بالطلقة الثالثة، لكن إذا اقرت محكمة الاستئناف وقوع الطلقات الثلاث، فلا تحل لك ولا تحل لها إلا بعد ان تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا لقوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229] وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة 230] واشير إلى نيتك في ارجاعها فيه شفقة، وليست محبة زوجة، ولذا فإن لم تتمكن من ارجاعها من خلال محكمة الاستئناف، فانتبه لبيتك واسرتك، ولا يمنع ذلك من مساعدتها ما امكن كأم لأولادك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0091
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلقني زوجي في طهر جامعني فيه ما حكم الطلاق؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن هذا الطلاق بدعي لأن الزوج طلقها في طهر وجامعها فيه، فهي لا تعرف حملت أم لم تحمل ولذا فلا تعرف بم تعتد هل تعتد عدة الحامل أم تعتد ثلاثة قروء لكن الطلاق يقع إذا كان الزوج بالحالة المعتبرة شرعاً، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0100
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم المشوره لقد طلقت زوجتي اثر تمردها علي وقلت لها باسمها يا فلانه انت طالق بعد عشره دقائق. اتى والدها يتبين الموضوع وقال لا يجوز هذا الطلاق يجب ان تطلقها ثلاثا فقلت له لا يجوز فقال انا اريد ذالك فقلت لها انت طالق بالثلاثه والان بعد المباحثات اريد ارجاعها السؤال هو كيف ارجعها حسب الشريعه الاسلاميه وهل لها عدة اريد ان اعرف جميع الخطوات علما اننا مقيمون باميركا وحدث الطلاق بتاريخ ١٧/١/٢٠١١
ودمتم بعنايه الرحمن
الجواب
إذا كان ما ورد في السؤال قد حصل بينكما لأول مرة أي لم يسبق لك طلاق زوجتك فيمكنك ارجاعها إلى عصمتك بالقول او الفعل اثناء العدة الشرعية فإن كانت حاملا فعدتها تمتد حتى تلد و تضع حملها قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4] وإن لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيضات قال تعالى: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} [البقرة: 228] فهي في أثناء العدة زوجتك يمكنك إرجاعها بقولك لها: ارجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي أو أي خطاب تشعرها بأنها زوجتك. أما إذا كان القول بالإرجاع بمخاطبة غير زوجتك فتقول، ارجعت زوجتي (فلانة) إلى عصمتي وعقد نكاحي، وأما الإرجاع بالفعل فيكون بالمباشرة أو أي داع من دواعي الجماع لكن لا يمكن اجابتك هل وقع منك طلقة أو طلقتان فهذا يحتاج إلى مناقشتك للوقوف على الحكم الشرعي. فهل كنت عندما طلقت بالحالة المعتبرة شرعاً أم كنت في حالة ضيق وغضب لا تدري ما تقول، وهل حصل اللفظ الأول والثاني في مجلس واحد، وهل عندما تلفظت باللفظ الثاني تريد انشاء طلاق جديد أم تريد التأكيد على لفظ الطلاق الأول وكل ذلك مهم لبيان الحكم، لكن قولك أنت طالق بالثلاثة لا يقع إلا طلقة واحدة وعلى ضوء ما ذكرت لك فعليك مراجعة أحد العلماء المختصين في أمريكا وإلا فيمكنك السؤال حين تزور بلدك الأصلي أو أي بلد اسلامي والله تعالى أعلم.
 

 
 (4)  (6) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد