الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0089
السؤال
السلام عليكم
قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق ارجو الافاده ..شكرا
الجواب
لا يقع الطلاق لامتثال الزوجة لما طلب منها زوجها فلم يتحقق الشرط لوقوع الطلاق، ناهيك عن قصده من لفظه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0090
السؤال
.حصل خلاف بيني وبين زوجتي ادى الى قولي لزوجتي طيب انتي طالق ولكن اقسم بالله العظيم انني في لحظة قولي هذه الكلمات لم اكن بوعيي ولم اكن مدرك لما قلت حيث ان لساني زل بهذه الكلمات لانني صدمت وانذهلت من الكلام الذي قالته لي قبلها حيث انها قالت كلام جرح رجولتي ويخص العلاقة الزوجية بيننا وعلاقتنا ببعض وقالت كلام اذهلني وصدمني للحظة لم اكن مدرك لما اسمع وكل ما اتذكره انني كنت اريد ان اقول لها طيب انتي بكلامك هذا بتكوني دوراة رجال وباغية وما بتكوني معي ولكن خرج الكلام سبقني به لساني بهذه الصيغة طيب انتي طالق حتى انني بعدها توقف لساني عن الكلام ولم استطع ان اكمل ما كنت اود قوله ولكن اود ان ان اؤؤكد انني انا وزوجتي لسنا كذلك وهذه ليست عادتنا ولكن لحظة غضب ولم نكن نعي ما نقول علما باننا نحب بعضنا البعض كثيرا ومنذ بداية زواجنا منذ ٤سنوات لم نخرج مشكلة واحدة خارج بيتنا وكنا نحل امورنا بمفردنا .وبمجرد نطقها من شدة دهشتي وصدمتي بما قلت قمت واحتضنتها ومنعتها من الخروج واقسمت لها باني لم اقصد هذا القول ولكن زل لساني وتوقف عن الكلام بعد ان نطقتها من الصدمة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق بالقول الصادر من الزوج لزوجته لأنه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والحاكم] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0091
السؤال
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم لدي فتوى وارجو الأجابة من بعد اذنكم
حلفت على زوجتي الطلاق في الثلاثة بأن لا يدخل أحد من أهلها على بيتي اذا لم يذهب اهلها إلى أحد الأعراس معارفي
ولم يذهبو ومع ذلك دخل احد اقاربها إلى منزلنا
أرجو الأجابة عن السؤال ولكم جزيل الشكر
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر من السائل طلاق غير منجز وهو من قبيل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة المائدة/ الآية 89). والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0092
السؤال
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟

الجواب
لا يجوز الا إذا كانت منكرة للصلاة جاحدة بها والا فلعلها لا تصلى جهلا أو كسلا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0093
السؤال
السلام عليكم
سؤال لفضيلتكم جزاكم الله خيرا هو التالي:
حصلت مشادة كلاميه بيني انا و زوجتي بشأن خروج ابننا للعب في الشارع حيث قمت يمنعه و لكن زوجتي اصرت على خروجه و خلال ذلك حصلت مشادة بالأيدي و جرحت زوجتي يدي جرحا خفيفا و لكنه كان علامه على تعنتها و عنادها و مخالفتها لكلامي. قررت ان اريها مدى عنادها و عدم سماعها لي و مخالفة كلامي و تاديبها فكتبت لها ورقة وقلت فيها بانها طالق اذا فتحت الورقة و قراءتها قبل مضي شهرين و انها تظل زوجتي اذا قامت بفتح الورقة و قراتها بعد مضي الشهرين، و من ثم سلمت هذه الورقة لزوجتي و طلبت منها ان تحتفظ بهذه الورقة و لا تفتحها الا بعد شهرين. للاسف، لقد فتحت زوجتي الورقة في نفس اليوم الذي اعطيتها فيه هذه الورق.
هل يعتبر هذا طلاق؟ افتوني جزاكم اللله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يقع الطلاق طلقة رجعية واحدة ما لم تكن مسبوقة بأخرى لأن الزوج كان بالأوصاف المعبرة شرعًا ولأنه طلاق معلق على شرط قد تحقق وللزوج الحق بارجاع زوجته إلى عصمته اثناء عدة الطلاق الرجعي سواء بالقول او الفعل وعلى الزوج ان يتقي الله تعالى في نفسه واهل بيته وعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية موثقة بعد مناقشته وتحديد تاريخ الطلاق وذلك لتحقيق الطمأنينة للزوجين والله تعالى اعلم.
 

 
 (95)  (97)  
  97 96 95 94 93 92 91 90