الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0074
السؤال
حلفت بالطلاق على حاجه كذب كنت عايز اعرف الكفاره وهل هذا الطلاق يحسب عليّ طلقه من الثلاثه
الجواب
السؤال لا يتضمن لفظ الطلاق الصادر من السائل ولذا فعليه مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0075
السؤال
أنا متزوجة منذ تسع سنوات لديا طفلين زوجي طلقني طلقتين مرة علي الوتساب والثانية قولا انتي طالق الأخيرة كانت علي الواتساب بس في طلقة بينهم انا شاكة فيها وافتكرتها قال لي بيني وبين ربنا انتي مش مراتي ومينفعش المسك ولما قولتله قالي انا فاكر كل حاجة و مش معترف انها طلقة بس أنا خلاص شاكة أنها طلقة وبكدا يبقوا ٣ طلقات أرجو الرد هل دي تعتبر طلقة أخر طلقة كانت من سنة يعني بقالي سنة عايشة معاه في الحرام أرجو الرد
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال، وقول الزوج وهو المعتبر في الطلاق فإن لفظه في المرة الثانية غير صريح يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق وقد نفى ذلك وبذا لا يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للفظ الطلاق الأول فلم يرد في السؤال، وأما اللفظ الذي على الواتساب فيحتاج إلى مناقشة الزوج للوقوف على حالته عند تلفظه بالطلاق الصريح هل كان بالأوصاف المعتبرة شرعا أو لم يكن كذلك، لذا فعلى الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول حتى يطمئن على علاقته مع زوجته وتطمئن هي كذلك، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0076
السؤال
السلام عليكم
زوجتي ذهبت إلى منزلي هيا وأهلها وأخذوا أغراض بيت وتفاجأت بذلك عندما رجعت إلى بيتي فكلمت أخي وأنا بشدة الغضب وقلت له علي طلاق بالثلاث لان ترجع إلى البيت مدام أخذت أغراضها فما الحكم بذلك
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحكم يعتمد على نية الزوج ولذا فعليه مراجعة الإفتاء العام لمناقشته، فإن ثبت أنه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، وإلا فيناقش في نيته عند تلفظه بلفظ الطلاق وبعد الوقوف على ذلك يحصل على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0077
السؤال
السلام عليكم ما حكم من قال قبل عقد زواج اذا طلعت الزوجه غير ادميه اي كان يقصد في غير ادميه غير غير شريفه اطلقها وعطيها فلوس وكان قبل عقد النكاح وبعدها عقد هل عليه شيء بعدها وكرر الحاله هذه قبل عقد زواج باكثر من جلسه ونفس كلمه يعيدها اذا طلعت مو خوش ادميه اطلقها هل عليه شيء بعد عقد واذا اسات المرءه بعد عقد هل عليه طلقه واحده لانه قبل عقد ذكرها الكلمه باكثر من مره وهنالك الحنفيه يوقعون الطلاق قبل عقد واحترت والله على اي شيء او اي مذهب التجىء وسؤال اخر ماذا يقولو الحنفيه في صيغه الوعد بطلاق هل وعد او معلق في هذه صيغه ارجو توضيح على الرأيين قول جمهور وقول الحنفيه حول الوعد بطلاق المعلق
الجواب
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).


أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم ماهو رأي الحنفيه في الوعد بطلاق بصيغه الوعد مثلا يقول شخص في اكثر من جلسه ان اكتشفت انها امرءه مو خوش ادميه يقصد مو جيده ذات اخلاق سيئه اطلقها هل يعتبر عند الحنفيه وعد ام معلق لان صيغه تدل على وعد وليس صريحه ارجو تفصيل براى الاحناف في هذه موضوع
الجواب
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).
أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
 

 
 (92)  (94) (97)  
  97 96 95 94 93 92 91 90