الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0107
السؤال
زوجى طلقنى ظلما ولا اريد الطلاق ماذا افعل؟
الجواب
إذا كان الطلاق رجعيا فيمكن التفاهم أو الإصلاح، وإذا كان الزوج ظالماً في استخدامه للطلاق فيعتبر الطلاق تعسفا، ويتحمل تبعاته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0108
السؤال
امرأة من دولة بولندا اشهرت اسلامها فى الازهر الشريف فى مصر وتريد الان ان يتم فسخ عقد الزواج بينها وبين زوجها البولندى المسيحى المقيم الان فى بولندا ما هى الاجرءات التى تتبعها وما حكم كتاب الله فى هذة المسألة
الجواب
يمكنها أن ترفع قضية فسخ زواج لدى المحاكم المصرية وهي بدورها تعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فيستمر زواجها وإن رفض حكمت المحكمه بالفسخ وقد نص قانون رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (14)
(ج) اذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن اسلم الزوج، وإن أبى فسخ الزواج.
(د) يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال. والله تعالى أعلم.
ولكن إن كانت المرأة المشار إليها ستعود وتعيش في بولندا فيمكنها أن تعرض بنفسها الإسلام على زوجها أو أن تستعين بمن يساعدها على ذلك فإن أسلم فيبقى عقد الزواج بينهما نافذاً وإن أبى فلا تمكنه من نفسها وتعمل على فسخ الزواج بينهما حسب الأنظمة المرعية هناك وتكون قد حققت الحكم الشرعي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0109
السؤال
هل الحلف بالطلاق يوقع الطلاق أم لا يوقع؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كان الحلف بالطلاق على إطلاقه أو لإثبات أمر أو نفيه فلا يقع الطلاق مع إثم الحالف على حلفه لأنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، أما إذا كان الحلف بالطلاق من زوج مضافاً لزوجته أو مخاطباً لها، وكان ناوياً الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم يكن ناوياً لا يقع الطلاق ومثال مخاطبة الزوجة كأن يقول لها
[علي الطلاق منك] أو أن يضيف إليها كقوله [علي الطلاق من امرأتي] أو [عليَّ الطلاق من زوجتي فلانة] وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (90) منه [اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0110
السؤال
تزوجت مدة سنة ونصف تقريبا وفي هذه المدة قام زوجي بالقول لي انت طالق ثلاث مرات وفي كل مرة يذهب الى دائرة الافتاء ويحضر فتوى لارجاعي الى عصمته لكن في الطلقة الثالثة قال المفتي اني طالق منه طلاق بينونة كبرى لكن انا داخليا اعلم انه في كل مرة يقول فيها انت طالق يكون في حالة عصبية وغضب شديد يجعله لا يعي لما يقوله وفي المرة الاولى انا اجبرته على قول هذه الكلمة وزوجي نادم على ذلك وانا نادمة على اجباره على ذلك ورفعت دعوى اثبات طلاق في المحكمة الشرعية حتى اتاكد اني ما زلت على عصمته والقاضي لم يحكم بعد في ذلك اريد ان اعرف يا سيدي المفتي ما رايك في ذلك
الجواب
طالما أن الأمر مرفوع للقضاء فلا رأي لي ولا للفتاوى الصادرة، وإنما للحكم الذي سيصدر عن القاضي الشرعي، والذي سيتبين لك على ضوئه هل أنت ما زلت زوجة أم أنك مطلقه بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0111
السؤال
اذا طلقت زوجتك دون ذكر اسمها، هل يجوزالطلاق؟
الجواب
إذا قلت زوجتي طالق ولم يكن لك إلا زوجة واحدة يقع الطلاق لكن إذا كان لك أكثر من زوجه فلا بد من النية أي من تقصد طلاقها بذكر اسمها والله تعالى أعلم.
 

 
 (21)  (23) (97)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد