الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0107 |
السؤال |
زوجى طلقنى ظلما ولا اريد الطلاق ماذا افعل؟ |
الجواب |
إذا كان الطلاق رجعيا فيمكن التفاهم أو الإصلاح، وإذا كان الزوج ظالماً في استخدامه للطلاق فيعتبر الطلاق تعسفا، ويتحمل تبعاته والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0108 |
السؤال |
امرأة من دولة بولندا اشهرت اسلامها فى الازهر الشريف فى مصر وتريد الان ان يتم فسخ عقد الزواج بينها وبين زوجها البولندى المسيحى المقيم الان فى بولندا ما هى الاجرءات التى تتبعها وما حكم كتاب الله فى هذة المسألة |
الجواب |
يمكنها أن ترفع قضية فسخ زواج لدى المحاكم المصرية وهي بدورها تعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فيستمر زواجها وإن رفض حكمت المحكمه بالفسخ وقد نص قانون رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (14)
(ج) اذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن اسلم الزوج، وإن أبى فسخ الزواج.
(د) يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال. والله تعالى أعلم.
ولكن إن كانت المرأة المشار إليها ستعود وتعيش في بولندا فيمكنها أن تعرض بنفسها الإسلام على زوجها أو أن تستعين بمن يساعدها على ذلك فإن أسلم فيبقى عقد الزواج بينهما نافذاً وإن أبى فلا تمكنه من نفسها وتعمل على فسخ الزواج بينهما حسب الأنظمة المرعية هناك وتكون قد حققت الحكم الشرعي والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0109 |
السؤال |
هل الحلف بالطلاق يوقع الطلاق أم لا يوقع؟ وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
إذا كان الحلف بالطلاق على إطلاقه أو لإثبات أمر أو نفيه فلا يقع الطلاق مع إثم الحالف على حلفه لأنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، أما إذا كان الحلف بالطلاق من زوج مضافاً لزوجته أو مخاطباً لها، وكان ناوياً الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم يكن ناوياً لا يقع الطلاق ومثال مخاطبة الزوجة كأن يقول لها
[علي الطلاق منك] أو أن يضيف إليها كقوله [علي الطلاق من امرأتي] أو [عليَّ الطلاق من زوجتي فلانة] وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (90) منه [اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0110 |
السؤال |
تزوجت مدة سنة ونصف تقريبا وفي هذه المدة قام زوجي بالقول لي انت طالق ثلاث مرات وفي كل مرة يذهب الى دائرة الافتاء ويحضر فتوى لارجاعي الى عصمته لكن في الطلقة الثالثة قال المفتي اني طالق منه طلاق بينونة كبرى لكن انا داخليا اعلم انه في كل مرة يقول فيها انت طالق يكون في حالة عصبية وغضب شديد يجعله لا يعي لما يقوله وفي المرة الاولى انا اجبرته على قول هذه الكلمة وزوجي نادم على ذلك وانا نادمة على اجباره على ذلك ورفعت دعوى اثبات طلاق في المحكمة الشرعية حتى اتاكد اني ما زلت على عصمته والقاضي لم يحكم بعد في ذلك اريد ان اعرف يا سيدي المفتي ما رايك في ذلك |
الجواب |
طالما أن الأمر مرفوع للقضاء فلا رأي لي ولا للفتاوى الصادرة، وإنما للحكم الذي سيصدر عن القاضي الشرعي، والذي سيتبين لك على ضوئه هل أنت ما زلت زوجة أم أنك مطلقه بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0111 |
السؤال |
اذا طلقت زوجتك دون ذكر اسمها، هل يجوزالطلاق؟ |
الجواب |
إذا قلت زوجتي طالق ولم يكن لك إلا زوجة واحدة يقع الطلاق لكن إذا كان لك أكثر من زوجه فلا بد من النية أي من تقصد طلاقها بذكر اسمها والله تعالى أعلم. |
|
|
|