الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0079 |
السؤال |
عندي سؤالين
الأول قلت لزوجتي بتكوني طالق لما تولدي بقصد التهديد لها لو استمرت المشاكل وليس ابدا ايقاع الطلاق
الثاني شتمت زوجتي كثيرا وقلت لها حيوانة قالت لي زوجتي إذا كنت حيوانة فطلقني فقلت لها (خذي طلاقك وحلي عني) او (خذي طلاقك وارحلي) وكان قصدي التهديد انه لو بطلع بيدها تروح عالمحاكم وتطلب الطلاق فقط قصدي التهديد |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن السائل لم يحدد تاريخ تلفظه بالطلاق لا بالسؤال الأول ولا الثاني، كما أنه لم يحدد إن كانت زوجته قد وضعت أم لا، وهل أعادها إلى عصمته بالقول أو الفعل بعد لفظه بالطلاق الأول لهذا ولغيره، فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والوقوف على حالته أثناء تلفظه بالطلاق في المرتين وللحصول على فتوى شرعية مكتوبة وحسب الأصول والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0080 |
السؤال |
ما هو المطلوب لإعادة الزوجة لعصمتِ زوجها بعد الطلقة الثانية؟ |
الجواب |
المطلوب هو ارجاعها بالفعل او القول فيتم ارجاعها اثناء العدة الشرعية بالجماع او دواعيه او بالقول بقولك ارجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نواحي.
والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0081 |
السؤال |
تكرار الطلاق في مجلس واحد مرتين هل يقع واحد أم الاثنين |
الجواب |
إن وقع يقع طلقة واحدة
والله تعالى اعلم
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0082 |
السؤال |
السلام عليكم،
سؤالي حول الطلاق المعلق حيث قلت لزوجتي و انا في حالة من الغضب اذا خرجت من الغرفة انت طالق ثم اكملتها بعد ذلك بكلمة (الان اما بعد قليل فلا مانع) و لم اكن اقصد بذلك الطلاق بل التهديد ولم اكن ايضا في وعي عندما خرجت مني |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال إن ثبت انه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا طلاق في اغلاق)) واما إن ثبت انه لم يكن قاصدًا الطلاق فانه من قبيل اليمين الآثمة فإن حنث بيمينه فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فان لم يشبع فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا قيمة لما قاله بعد تلفظه بالطلاق ولذا فعلى السائل مراجعة الافتاء العام لمناقشته وتحديد حالته عند التلفظ بالطلاق، والوقوف على ارادته للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول.
والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0083 |
السؤال |
تزوجت منذ عشرين عاما وانجبت أربع بنات ثم تزوجت زوجة ثانية . مما ادى الى مشاكل قضائية من الزوجة الاولى انتهت بطلاقها رغبنا في الرجوع مرة اخرى فذهبنا لدار الافتاء فافتت بوقوع طلقتين احداها موثقة والاخرى شفهية ورجعنا بناءا على فتوى الازهر الشريف اشترطت زوجتي ان اكتب لها اربع ايصالات امانة لضمان الحياة معي وقبلت طلبت مني الطلاق مهددة بتسليم الايصالات للمحكمة وتحت التهديد دون النية طلقتها لفظيا فهل يقع هذا الطلاق وان تكرر هذا السلوك هل يقع |
الجواب |
على السائل مراجعة دار الافتاء العام لمناقشته باللفظ الصادر منه والوقوف على حاله عند تلفظه بالطلاق للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وبالنسبة للمستقبل بتكرار لفظ الطلاق فالمستقبل غيب ولكل لفظ حكمه مع اعتبار حال الزوج عند تلفظه بالطلاق.
والله تعالى اعلم.
|
|
|
|