الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0074 |
السؤال |
حلفت بالطلاق على حاجه كذب كنت عايز اعرف الكفاره وهل هذا الطلاق يحسب عليّ طلقه من الثلاثه |
الجواب |
السؤال لا يتضمن لفظ الطلاق الصادر من السائل ولذا فعليه مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0075 |
السؤال |
أنا متزوجة منذ تسع سنوات لديا طفلين زوجي طلقني طلقتين مرة علي الوتساب والثانية قولا انتي طالق الأخيرة كانت علي الواتساب بس في طلقة بينهم انا شاكة فيها وافتكرتها قال لي بيني وبين ربنا انتي مش مراتي ومينفعش المسك ولما قولتله قالي انا فاكر كل حاجة و مش معترف انها طلقة بس أنا خلاص شاكة أنها طلقة وبكدا يبقوا ٣ طلقات أرجو الرد هل دي تعتبر طلقة أخر طلقة كانت من سنة يعني بقالي سنة عايشة معاه في الحرام أرجو الرد |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال، وقول الزوج وهو المعتبر في الطلاق فإن لفظه في المرة الثانية غير صريح يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق وقد نفى ذلك وبذا لا يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للفظ الطلاق الأول فلم يرد في السؤال، وأما اللفظ الذي على الواتساب فيحتاج إلى مناقشة الزوج للوقوف على حالته عند تلفظه بالطلاق الصريح هل كان بالأوصاف المعتبرة شرعا أو لم يكن كذلك، لذا فعلى الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول حتى يطمئن على علاقته مع زوجته وتطمئن هي كذلك، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0076 |
السؤال |
السلام عليكم
زوجتي ذهبت إلى منزلي هيا وأهلها وأخذوا أغراض بيت وتفاجأت بذلك عندما رجعت إلى بيتي فكلمت أخي وأنا بشدة الغضب وقلت له علي طلاق بالثلاث لان ترجع إلى البيت مدام أخذت أغراضها فما الحكم بذلك
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحكم يعتمد على نية الزوج ولذا فعليه مراجعة الإفتاء العام لمناقشته، فإن ثبت أنه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، وإلا فيناقش في نيته عند تلفظه بلفظ الطلاق وبعد الوقوف على ذلك يحصل على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0077 |
السؤال |
السلام عليكم ما حكم من قال قبل عقد زواج اذا طلعت الزوجه غير ادميه اي كان يقصد في غير ادميه غير غير شريفه اطلقها وعطيها فلوس وكان قبل عقد النكاح وبعدها عقد هل عليه شيء بعدها وكرر الحاله هذه قبل عقد زواج باكثر من جلسه ونفس كلمه يعيدها اذا طلعت مو خوش ادميه اطلقها هل عليه شيء بعد عقد واذا اسات المرءه بعد عقد هل عليه طلقه واحده لانه قبل عقد ذكرها الكلمه باكثر من مره وهنالك الحنفيه يوقعون الطلاق قبل عقد واحترت والله على اي شيء او اي مذهب التجىء وسؤال اخر ماذا يقولو الحنفيه في صيغه الوعد بطلاق هل وعد او معلق في هذه صيغه ارجو توضيح على الرأيين قول جمهور وقول الحنفيه حول الوعد بطلاق المعلق |
الجواب |
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).
أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0078 |
السؤال |
السلام عليكم ماهو رأي الحنفيه في الوعد بطلاق بصيغه الوعد مثلا يقول شخص في اكثر من جلسه ان اكتشفت انها امرءه مو خوش ادميه يقصد مو جيده ذات اخلاق سيئه اطلقها هل يعتبر عند الحنفيه وعد ام معلق لان صيغه تدل على وعد وليس صريحه ارجو تفصيل براى الاحناف في هذه موضوع |
الجواب |
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).
أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
|
|
|
|