الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0085 |
السؤال |
السلام عليكم امانه شيخ تجاوبني والله قلبي متل التار عولادي وبيتي وزوجي انا حصل خلاف بيني وبين زوجي كان خلاف مش عادي كان بظل ظروف صعبع جدا الكهربا قاطعه علينا وصاحبة البيت باعتلنا بلاغ وانا عندي خمس ولاد كلهم متفوقين زوجي رجل حنون لكنه عصبي جدا جدا يوم وقوع المشلكه زوجي اخد تلفوني بدو يعاقبني لاني صرخت عابني لصغير اخد تلفوني وبدو بروح في عالمحل انا انجنيت نزلت لحقتو عدرج العماره وقفتلو وصرت اصرخ علي واحكيلو فش توخد تلفوني بكفيش صبري عليك وعفقرك سحبني وطلعنا عالبيت وضربني وكسر كلشي حوالي طبعا هو بتفششش كمان لانو ما معو دخان انا انجنيت وصرت اصرخ واعيط ونزل جارنا الي فوقينا وطلعو بره البيت انا بس طلع لبست واخدت ولادي ورحت عند جارتي احكي تلفون لانو كسرلي تلفوني بدي احكي مع اهلي يجو يشوفو وضعي وهو كان حالف علي يمين طلاق ما اطلع بدون اذنو انا مع الضغط والضرب طلعت روحت لقيتو بالبيت صار يتهدد ويحكي ليش طالعه وانا حالف يمين حكيتلو ما دخلك بس تكون زلمه والله لاطلق واحبسك واخود ولادك واخليك تتمنى تشوفهم صار يتفلت بدو يضربني مسكو ابني وهو كان كتتتير معصب وغضبان حكالي منتي تعتبري طالق بالتلات لانك طلعتي بدون اذني حكيت مع اهلي اجو اخدوني وخليت لولاد عندو بعد يومين بعتلو قولتلو يالله تعال بدنا نروح عالمفتي بس تنساش تصير تعيط زي النسوان اجا يوم المفتي كان سكران بالعمدا عشان ما يحس حالو مكسور قدامي حكا للمفتي انا حالف عليها يمين طلاق ما تطلع وطلعت حكالو كنت واعي حكالو اه وانا ما سمع مني المفتي اشي غير رؤوس اقلام طبعا هاي الطلقه التالته راح بعد اسبوعين زوجي من الزعل صابو جلطه خفيفه وراجعنا المحكمه ورفعة دعوة اثبات طلاق مشان نسقط الطلقه والطلقه الاولى والثانيه كمان كان كتتتتتير غضبان لاني تلفظت علي بالفاظ قاسيه وحكيتلو طلقني لونك زلمه وبتمك شوارب بطلقني قدام ابو واهلو بس لما رحنا نفتي بالطلقات كنت حردانه وكنا مقررين نطلق وحكا كنت واعي وبعدين تراجعنا عن الطلاق امانه ياشيخ باللع عليك تريح قلبي زوجي بحزن فنى عمرو مشان ولادو وقعت الكلمه منو بلحظه غضب شديد وزعل الله وحدو بعلم في |
الجواب |
طالما ان الموضوع أمام القضاء فلا يجوز الافتاء فيه لأن القضاء ملزم لكن انصح أن يعكس كل من الزوجين الوضع والحالة التي كانت بينهما عند تلفظ الزوج بالطلاق كما أن اللفظ الوارد في السؤال يعتمد في ايقاع الطلاق على نية الزوج وبالتالي اذا كان ما ورد في السؤال معبرا عن واقع الزوج والحقيقة فإن القاضي سيلغي ما صدر عن الإفتاء وتعود الحياة الزوجية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0086 |
السؤال |
السلام عليكم ماحكم من علق الطلاق قبل عقد زواج وكانت له نيه الطلاق هل اذا تزوج من بنت تؤثر تعليق الطلاق مع وجود النيه الطلاق على عقد نكاح اي تلفض في الطلاق المعلق وحدثت له نيه الطلاق عند حصول المعلق قبل عقد نكاح هل تؤثر النيه هذه اذا تزوج بنت انا اعلم انه لا طلاق قبل نكاح اي قبل عقد نكاح ولكن هل تؤثر هذه النيه عندما علقت الطلاق وحدثت ليه نيه ارجو توضيح مع الادله وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
بالنسبة للطلاق المعلق قبل الزواج ففيه خلاف بين العلماء فجمهور الصحابة والتابعين وقول الشافعي وابن مهدي واحمد واسحاق وداود واتباعهم وجمهور اصحاب الحديث أنه لا يقع مطلقا، وقال بالوقوع مطلقا ابو حنيفة واصحابه والمؤيد بالله في احد قوليه، وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والاوزاعي وابن ابي ليلى إلى التفصيل وهو انه ان جاء بحاصر نحو ان يقول كل امرأة اتزوجها من بني فلان او بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع، وإن عمم لم يقع شيء وهذا التفصيل لا وجه له الا مجرد الاستحسان، كما انه لا وجه للقول باطلاق الصحة، والحق انه لايصح الطلاق قبل النكاح مطلقا وهو ما اخد به قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (81) منه ((لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتمدة)) والأدلة على ذلك قول الله تعالى (( يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)) (سورة الأحزاب) (الآية 49) وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق قبل النكاح، ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9/313) ويعلق الشارح ان المحتج بالآية قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والتعليق طرف من أثر اخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائلة من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد.
وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا نذر لابن آدم فيما لايملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك)) ( رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وهو احسن شيء في هذا الباب وابو داود وقال فيه (( ولا وفاء نذر الا فيما يملك)) ولابن ماجه منه ((لا طلاق فيما لا يملك)) وعن مسورة بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)) ( رواه ابن ماجه)
وعن ابن عتيبة قال: سمعت علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول: (( لا طلاق الا بعد نكاح)) ويروى في ذلك ايضا عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم (( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9/314) والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0087 |
السؤال |
السلام عليكم ..... كنت جالس افكر بالطلاق ، قصدت ونويت تجريب لفظ شبيه للطلاق ، وحركت لساني على اساس اجربه بلفظ شبيه له واذا حركته بلفظ الطلاق وهو يتحرك بلفظ الطلاق انصدمت انه هاذا اللفظ يلي يقع فيه ولم اغير اللفظ لشبيه له ، فهل يقع الطلاق ؟ وبعدها قلت سوف اعيد عقد زواجي بكلام مسموع ونويت اعيده واخبر زوجتي لنعيد العقد لما حدث معي ، فهل بذلك حسبتها طلقه ولازم اعيده ؟ ارجو توضيح السبب مع الدليل .
|
الجواب |
بناءًا على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر من السائل لم يرد في السؤال، وما ورد في السؤال قلت سوف أعيد عقد زواجي فهل لفظ الطلاق على زوجته غير مدخول فيها أي قبل الزفاف، إذ ان ارجاع الزوجة بعد الدخول يمكن ان يتم باللفظ أو الفعل من الزوج أثناء العدة الشرعية ولا حاجة لعقد جديد ولذا فعلى السائل مراجعة الافتاء العام لمناقشته والوقوف على حالته عند تلفظه بالطلاق للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0088 |
السؤال |
السلام عليكم ....هل اذا شخص تحرك لسانه بلفظ الطلاق ، وشك هل تحرك لسانه بجميع الحروف او في حرف او حرفين ، تنطبق عليه قاعدة اليقين لا يزول بالشك او لا تنطبق عليه لانه متيقن انه حرك لسانه انما شكه بالحروف كامله او لا تحرك فيها
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج لأنه لم يعِ ما قال، والزواج يقين بعقد شرعي صحيح ولا يزول بمجرد شك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0089 |
السؤال |
السلام عليكم
قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق ارجو الافاده ..شكرا |
الجواب |
لا يقع الطلاق لامتثال الزوجة لما طلب منها زوجها فلم يتحقق الشرط لوقوع الطلاق، ناهيك عن قصده من لفظه والله تعالى أعلم. |
|
|
|