الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
السلام عليكم سماحة الشيخ ..زوجي طلقني الطلقة الثالثة وهو غضبان هاتفيا كان شديد الغضب وانا لا اريد الطلاق هل يكون الطلاق في هذه الحالة واقع و اذا لا سمح الله وقع اين سوف يشاهد ابنته عمرها ثلاث سنوات انا الان في بيت اهلي |
الجواب |
على زوج السائلة مراجعة الإفتاء العام لمناقشته في لفظ الطلاق الصادر منه والمشار إليه في السؤال ولمعرفة حالته وقت صدور لفظ الطلاق منه، وللتأكد من وقوع طلقتين سابقتين ويمكنك مرافقته عندما يراجع الإفتاء العام، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
متزوجة منذ سنتين و منذ زواجي و أنا و زوجي بمشاكل لا تنتهي و شجارات و في كل مرة نتشاجر يطلقني مؤكدا أنه مقتنع بكلامه كأن قال لي مرة أنت طالق طالق طالق ليس فقط بالثلاثة بل بالمئة ثم نرجع لبعضنا كأن شيئا لم يحدث و في المرة التالية قال لي أنت طالق بالثلاثة و في مرة أخرى قال لي أنت طالق و أنا متأكد و بكامل عقلي و أعي ما أقول أنت طالق و طالق و طالق بالثلاثة و في كل مرة هكذا يتلفظ بالطلاق لكني لازلت معه في نفس البيت و نمارس حياتنا بشكل عادي فما حكم هذا؟ |
الجواب |
يجب على الزوج الذي صدر منه الفاظ الطلاق المذكورة في السؤال مراجعة دائرة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته، وعلى الزوجين تجنب المعاشرة الزوجية حتى يتبين لهما واقع علاقتهما الزوجية، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
ما حكم من طلقها زوجها لأكثر من ٣ مرات متأكدا أنه مقتنع بكلامه و يعي ما يقول ثم نرجع للعيش مع بعض بشكل عادي |
الجواب |
: لا يجوز لهما أن يتعاشرا حتى يعرفا الحكم الشرعي، ولذا فعلى الزوج أن يراجع دائرة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
طلقت زوجتي ثلاث طلقات في صك الطلاق ولم الفظها قولا وارغب في ارجاعها قبل ان تنتهي العده هل يجوز لي وما الطريقه |
الجواب |
إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث أو مكررة في مجلس واحد، وصك الطلاق بوقوع طلقة رجعية واحدة فيمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة الشرعية، أما إذا كان صك الطلاق بوقوع طلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً آخراً نكاحاً حقيقياً، فإن طلقها وانتهت عدتها فيمكن للزوج الأول أن يتقدم لزواجها فإن وافقت فبعقد ومهر جديدين، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0034 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ انا مطلقه ومعي بنت عمرها سنه وتسعة شهور وجاءني ناس يبون يخطبوني هل طليقي يأخذ بنتي ولا الحضانة لي انا وابغاء بنتي تروح مني. |
الجواب |
إذا كانت الطلقة بائنة فيمكن لأي خاطب أن يتقدم لخطبة السائلة، فإذا تزوجت فتنتقل حضانة طفلتها إلى والدتها، أي أن حضانة الطفلة تصبح من حق أم أم الطفلة، والله تعالى أعلم. |
|
|
|