الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

نسيبتي (والدة زوجتي) توفي زوجهاـ رحمه الله ـ وهي تبلغ من العمر

سبعين سنة، وتسأل عن عدتها وما يحل لها و ما يحرم عليها .

وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين
الجواب
عدتها اربعة اشهر وعشرة أيام قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن ام حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، الا على زوج اربعة اشهر وعشراً) [رواه البخاري ومسلم] والحداد ترك الزينة والطيب للمعتدة المتوفى عنها زوجها إذ هو محظور عليها اثناء العدة، ولا نفقة لها ولا سكنى لأن مال المتوفى اصبح تركة والتركة حق الوررثة، وعليها أن لا تخرج من البيت الذي تقضي فيه العدة الا لحاجة كزيارة مريض أو لتعزية أو قضاء حاجة لا تتم الا بها كمراجعة طبيبة أو شراء ما تحتاج إذا لم يكن من يقوم بذلك غيرها، وعليها المبيت في البيت الذي تقضي فيه العدة، وباستثناء ما ذكر فانها تمارس حياتها المعتادة والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيضلة الشيخ .. خالتي توفي عنها زوجها وهي تسكن الان مع ابناء زوجها بنفس البناية وهم عاملون لها مشاكل كثيرة هل يجوز ان تنتقل الى سكن آخر للابتعاد عنهم وعن مشاكلهم لها
الجواب
إذا كانت الخالة المشار اليها في السؤال ما زالت في عدة الوفاة، وتسكن في بيت الزوجية، ومن حقها، فعليها ان تقضي فيه العدة، وأما إذا كانت قد انهت العدة فلها اختيار المسكن الذي يناسبها، وإذا كانت البناية قد اصبحت تركة وهي للورثة، فيمكنها أن تنتقل إلى المسكن الذي ستعيش فيه، وتأخذ حصتها من التركة، ومعلوم أنه لا نفقه لها اثناء عدة الوفاة والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0016
السؤال
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها وهي تقضي العدة ان تترك بيت الزوج من بيروت وقضاء نهاية الأسبوع في بيت الزوج في الجبل ؟؟؟ بارك الله بكم
الجواب
لا يجوز لها الخروج من البيت الذي تسكنه، وتقضي فيه عدة الوفاة قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] واخرج ابن جرير عن الفريعة بنت مالك اخت سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت: قتل زوجي وانا في داره فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النقل فأذن لي، ثم ناداني بعد أن توليت فرجعت اليه فقال: يا فريعة حتى يبلغ الكتاب اجله والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0017
السؤال
هل يجوز للمعتدة أن تكمل العدة في بيت أحد بناتها في حالة مرض بنتها
الجواب
لا يجوز لكن يجوز لها زيارتها والمكث عندها شريطة العودة إلى البيت الذي تقضي فيه عدتها للنوم فيه ليلا والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0018
السؤال
والدي توفي في يوم ٥.٢.٢٠١٨ والدتي تبلغ من العمر ٦٦ عاماً و هي مريضة و كلنا نعمل في الخارج اخوتي في بلد واحد و هي سافرت لتجلس في بيت اخي اثناء فترة العدة حتي يتسنى لهم رعايتها هل في ذلك اثم و ان كان هل توجد كفارة.
الجواب
لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تسافر وعليها قضاء العدة في المسكن الذي تسكنه حين مات عنها زوجها لقوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ سورة البقرة:234 ] فالتربص عن النكاح والطيب والزينة والنفلة من المسكن الذي كن يسكنه في ازواجهن، وفي الحديث عن فريعة بنت مالك أخت سعيد الخدري قالت: خرج زَوجي فِي طلب أعْلاج لَهُ فأدركهم بِطرف الْقدوم فَقَتَلُوهُ، فأتاني في نعيه، وَأَنا فِي دارٍ شاسعة من دَور أَهلِي، فَأتيت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فَذكرت ذلك له فقلت: إِنَّ نعي زَوجي أتاني فِي دَار شاسعة من دَور وَلم يدع نفقة ولا مالاً ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي عثمان فأخبرته ، فأخذ به. [ رواه الخمسة وصححه الترمذي ، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان ].
لكن لم يذكر العلماء كفارة معينة على من لم تلتزم بعدة الوفاة، وعليها أن تكثر من الاستغفار، وتتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات لقوله تعالى: { إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ } [ سورة هود:114 ].
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة [ رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه ].
 

 
 (675)  (677) (910)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد