الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0004
السؤال
هل المراة المتوفي زوجها لا تخرج امام الاجانب واخوة زوجها واولادها ام انها يجوز الخروج امام ابنائها واسلافها
الجواب
يجوز لها الخروج طالما كانت بلباس الحداد والحشمة، فعدة الوفاة ليست عقوبة ولا سجنا، وإنما عفة واحتراماً وبراً والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0005
السؤال
إذا إمرأة كان زوجها غائباً عنها مدة ثلاثة أشهر وهو في الغربة توفي هل من الضروري أن تمكث في العدة
الجواب
نعم عليها العدة لقيام الزوجية لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: اما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) متفق عليه هذا إن كانت الزوجة غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل قال تعالى: { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 6] وكما عليك العدة شرعاً فلك نصيبك من التركة، ومهرك المؤجل إن وجد وحضانة الأولاد القاصرين والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0006
السؤال
إذا إمرأة كان زوجها مسافرا وتوفي هل من الضروري أن تمكث في العدة علما أن زوجها غائبا مدة لاتقل عن 3 أشهر
الجواب
نعم عليها العدة لقيام الزوجية لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: اما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً) متفق عليه هذا إن كانت الزوجة غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل قال تعالى: { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 6] وكما عليك العدة شرعاً فلك نصيبك من التركة، ومهرك المؤجل إن وجد وحضانة الأولاد القاصرين والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0007
السؤال
[al slam 3lykom w r7mot allah w brkato ya a5e eda mat zweg el mraah w blshat fe el 3eda msmo7 eda binat 3la a5o zogha bedon mo7ram]/{ w soal a5ar eda mat zwgha w kan sajal el baet fe esem zwjatoh gbel ma eymot yo3ad men el wertah wela bas etmot el zogh bydomoh ela el wertah molam 3lykom w r7mot allah w brkato al rjaa el rad besor3h

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أخي إذا مات زوج المرأة ودخلت في العدة، هل مسموح إذا ظهرت على أخو زوجها بدون محرم.
وسؤال آخر، إذا مات زوجها وكان قد سجل البيت باسم زوجته قبل أن يموت، هل يعد من الميراث أو فقط عندما تموت الزوجة يضم إلى الميراث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء الرد بسرعة.
الجواب
إذا كان ظهورها وهي محتشمة وبلباس الحداد وبدون خلوة فجائز، واما اذا ظهرت له لوحدها فحرام وأشد حرمة وهي في عدة الوفاة فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: (الحمو الموت) متفق عليه، والحمو: قريب الزوج كأخيه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم) متفق عليه، والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. توفي ابي رحمه الله .. وامي يأست من المحيض قبل 20 سنة .. فكم تكون عدتها ؟؟
الجواب
عدة امك اربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234] ولما في الصحيحين عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي ابو سفيان (ابوها) فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعة وعشراً) والله تعالى أعلم.
 

 
 (673)  (675) (910)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد