الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0065
السؤال
السلام عليكم
حضرت الى السويد من سوريا بسبب الحرب و بعد فترة لممت شمل عائلتي الى السويد اخذا على زوجتي العهد بالطاعة حين ارى ضرورة عودتنا الى سوريا
البلاد هنا لا تقيم شرع الله كما تعلمون و ارى ان الامور تتجه الى ما لا يرضاه المسلم ضمن معايير دينه و فاستقر بي الراي ضرورة العودة الى سوريا خوفا على اخلاق بناتي و دينهن لكن زوجتي تعارضني بشدة و قد اجتهدت يايضاح الامور متنورا يذلك فعل سيدنا نوح يقومه و لم بفلح ذلك
هل اثم و هذه الحال اذا ما انا احتلت على الامر و اصطحبت يناتي الى بلادي دون اذنها و بدونها.
ماذا علي من الحقوق اذا ما وصل الامر الى الطلاق يعد ان اذكرها وجوب الطاعة و لزوم العودة الى بيت الزوحية هذا فيما لو نجحت في العودة الى سوريا
و لكم الشكر
الجواب
لم يرد في السؤال أعمار البنات فإن كن صغيرات فالحضانة من حق الأم النسبية سواء كان ذلك حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أما إذا كانت البنات بالغات فلك حق العودة ببناتك إلى بلدك، ويمكنك المطالبة قضائياً بالبنات القاصرات إذا ما عدت لبلدك ورفضت زوجتك العودة، ويعتبر رفضها نشوزاً والقضاء هو الفيصل وهو الذي يحدد نسبة مسؤولية كل من الزوجين في وقوع الطلاق ويوازي ذلك النسبة في المهر المعجل والمؤجل، وهذا من خلال القضاء بعد رفع دعوى شقاق ونزاع على الزوجية، أما إذا بادر الزوج بطلاق زوجته فإنه يعتبر الطلاق تعسفياً وللزوجة المطالبة بحقها في المهر والنفقة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0066
السؤال
هل يجوز للمرأة المطلقة بسبب الزنا الحضانة بطلب من الأبناء؟
الجواب
إذا ثبت ذلك شرعاً فلا تستحق الحضانة، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة 171 منه في الفقرة (أ) ما نصه: يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.
وبالنسبة لطلب الصغار حضانة أمهم فلا قيمة لها إذا اختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة فالشرع الحنيف يحرص على مصلحة المحضون بعيداً عن الهوى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0067
السؤال
اردني متزوج من اجنبية ومقيم في ابوظبي لديه طفلين، ذهبت الزوجة الى اجازة في بلدها الاجنبي واخذت معها الطفلين، ولا تريد ان ترجع وقدمت طلب للطلاق في بلدها، (علما انه لا يمكن استرجاع الاطفال حسب قانون بلدها)، هل بالامكان ارجاع الاطفال، او الحصول على حضانتهم؟
الجواب
إن القانون الأردني هو الساري استنادًا إلى القانون المدني الاردني قانون مؤقت رقم (43) لعام 1976 حيث جاء في نص المادة 141 يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال.
2 اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطبيق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.
وجاء نص المادة 15 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
أما من ناحية الحضانة فالأصل أن الأم النسبية هي بها فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة 170منه ما نصه ((الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية)).
لكن ليس للأم الأجنبية ان تسافر بالطفلين إلى بلدها الا بموافقة الولي فقد جاء في نص المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ((إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحضانته الاقامة به خارج المملكة او السفر به خارج المملكة لغاية الاقامة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون))
وبالنسبة لما ورد في السؤال بأن السائل يقيم خارج الأردن مع أسرته فله الحق في ذلك حتى لو كان فراق بينه وبين زوجته مع حفظ حقها في المشاهدة.
فقد جاء في المادة 177 الفقرة (ب) ما نصه ((إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها او سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) في هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
واما نص المادة (181) الفقرة (ب) فهو ((اذا كان محل اقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد او تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزراته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل اقامة المحضون))
وبناء على ما سبق فعلى السائل رفع أمره إلى القضاء الأردني. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0068
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا فتاه بلغت من العمر 18عاما امي مطلقه ومتزوجه من شخص اخر واعيش مع ابي ولكني اريد العيش مع امي هل لي الحق في ذلك ارجو الرد
الجواب
ليس من حقك العيش مع أمك لأنها متزوجة كما أنك قد بلغت سن الرشد، وعليك العيش مع والدك ولا قيمة لإرادتك العيش مع أمك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0069
السؤال
كم فترة حضانة الطليقة لأولادها الاناث والذكور؟
الجواب
اختلف العلماء في فترة الحضانة حال افترق الزوجين فذهب الحنفية إلى أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وقدر ذلك بسبع سنين وقيل تسع سنين.
اما الانثى فتظل الحضانة قائمة حتى تبلغ بالحيض او الاحتلام او السن وعند المالكية تستمر حضانة الذكر إلى بلوغه اما بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها.
وعند الشافعة فتستمر الحضانة حتى التمييز ذكرا كان المحضون أو انثى ويقدر بسبع سنين او ثمان غالبا. وعند الحنابلة مثل قول الشافعية لكن قالوا تستمر حضانة المحضون حتى يبلغ سن السابعة فان اتفق ابواه بعد ذلك ان يكون عند احدهما جاز.
وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 المادة 173/ منه الفقرة
أ‌. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب‌. يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
وما ذكر في حق حضانة الأم إذا لم تتزوج والله تعالى اعلم.
 

 
 (670)  (672) (910)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد