الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0145
السؤال
انا ارسلت من قبل رسالة بخصوص سوء العشرة بيني انا وزوجي فهو يتعمد اهانتي بشكل جارح واحيانا اكون مخطئة ولكنه لا يعذر ابدا فهو بشتمني بشرفي وشرف امي وينعتني بالغباء وسوء الادارة ويسمعني دائما باني لا استحقه وانه يستحق افضل مني مع العلم اني طبيبة وكل ايرادي المالي له بدون ان يكون شي باسمي ومجددا صار يبحث عن اي سبب ليجعل اطفالي يكرهونني وكذلك يمنع اهلي بالكامل من زيارتي ولا يجعلني ازورهم الا كل 3 شهور وانا افكر بالطلاق فهل اؤثم
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فانت صابرة ومأجورة، لكن لا تتسرعي فعليك إن لم تتمكني من التفاهم معه على حل ما بينكما من مشكلات إلى التفاهم على ادخال شخص من أهل الخير من أهلك وآخر من اهله للاصلاح، وإذا تعذر ذلك فاللجوء إلى الطلاق والحالة هذه مباح والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0146
السؤال
اخي متزوج منذ ثلاث سنوات من امرأة اكبر منه بتسع سنوات ولديه ابنتان ويوجد بينهما خلافات كبيرة جدا بسبب تدخل اهلها الدائم بحياتهم الشخصية وكما انها تخبر الجميع بما يحدث من امور خاصة بينهما عدا عن عنادها ومخالفة رأيه
وهو الان يريد ان يطلقها الا انه لا توجد لديه قدرة ماديه على اعطائها مؤخرها ونفقتها هي وبناتها حيث ان راتبه 700 ديناراً يدفع قسطاً شهرياً للبنك 90 دينار وقسطاً للسياره 100 دينار سُرقت منه وايجار المنزل 150 دينار وملتزم بجمعية 150 دينار ومصروف كهرباء ومياه ما يقارب 90 دينار عدا عن مصروفه الشخصي وطبيعة عمله من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 مساءا ولا يوجد معه تأمين صحي ( يعمل طبيع لدى مطبعة )
الجواب
العلاقة بين الزوجين شخصية وخاصة، ولكن من خلال السؤال يظهر صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والعلاقة الزوجية والأسرية، ولذا فهما احوج ما يكون إلى ما يساعدهما على التفاهم والتعاون، والاصلاح، ويمكنهما الاستعانة إن ارادا اصلاحا بأهل الدين والصلاح والخبره، والا فيمكن للزوج مراجعة الافتاء العام لمساعدته على ما يعيد للأسرة الثقة والطمأنينة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0147
السؤال
تقدم لي شاب للزواج مني فقال لأبي هل تزوجني ابنتك فقال أبي نعم أزوجهالك وكانت نية الشاب الزواج فعلا وليس الخطبة وكانت نية أبي الخطبة فقط .ثم تراجع أبي عن هذا الزواج فهل هذا الزواج صحيح ويحتاج إلي الطلاق
الجواب
إن صيغة العقد غير منجزة فالخاطب جاء كلامه بصيغة السؤال(هل تزوجني ابتتك؟) كما أن السؤال يفيد إلى قدوم الشاب للخطبة، ولم يسبق له أن تقدم والعرف تقدم الخطبة على العقد، كما أن السؤال لم يشر إلى وجود شاهدين لصحة العقد لو كان عقدا، والعرف والقانون يقتضيان وجود مأذون شرعي لاجراء العقد وتوثيقه، وعليه فالموضوع كله خطبة وليس بعقد زواج، ولذا يجوز العدول عنها، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (4) منه (أ) لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0148
السؤال
هل اجاز الاسلام المحلل لنا ؟ او هل من المعقول ان اقبل ان ارجع زوجتى مرة اخرى بعد ما تزوجها غيرى وتلذذ بها؟ موقف الديانات الأخرى من هذة الاية لانهم ياخذونها عيبا على الاسلام
الجواب
لم يجز الاسلام التحليل بل ذم المحلل والمحلل له فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الا اخبركم بالتيس المستعار؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) اخرجه احمد والترمذي والنسائي.
أما بالنسبة للمرأة فتتزوج بزوج آخر زواجا شرعيا يذوق كل منهما عسيلة الآخر، وذلك بعد أن يطلقها الزوج الأول طلاقا بائنا بينونة كبرى فتصبح أجنبية عنه قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة: 229] فالزوج الأول اتاح له الإسلام ارجاع زوجته خلال العدة الشرعية بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية إن كانتا رجعيتين وحتى ان كانت البائنة بينونة صغرى فيمكنه ارجاع زوجته بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها لكن إذا تعذر التفاهم على استمرار الحياة الزوجية فوقعت طلقة ثالثة اي بائنة بينونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها الا أن تنكح زوجاً آخر ثم يموت عنها او يطلقها دون تواطئ على ذلك، والا كان ذلك زواج تحليل يأثم فاعله قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] وأتساءل الا يحاسب الانسان نفسه على فعله والزوج الأول غير مرغم على الزواج من طليقته بعد زواجها من آخر ثم طلاقها منه، كما انه إن رغب حتى في زواجها ورفضت هي الزواج منه فمن حقها ذلك، فالحكم الشرعي تأديب للطرفين بعد سلسلة من الخلافات والدخول في حياة جديدة كل منهما يمتلك حريته. أما بالنسبة للديانات الأخرى فالحكم مرحلي في هذا الموضوع كان يوافق حال كل امة في زمنها فاليهودية أباحت استئناف الحياة الزوجية بعد الطلاق ما لم تتزوج، فإن تزوجت حرمت عليه على التأبيد، كما ان القانون في الديانة اليهودية يجبر الزوج على طلاق زوجته ان لبثت معه عشر سنين، ولم تأته بذرية، كما يجبر على طلاق زوجته ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها تلك الجريمة، أما المسيحية فتحرم الطلاق، وتحرم زواج المطلقين والمطلقات ففي انجيل متى 5: 31، 32 (قد قيل: من طلق امرأته فليدفع اليها كتاب طلاق، اما انا فأقول لكم: من طلق امرأته الا لعلة الزنى فقد جعلها زانية) ومن تزوج مطلقة فقد زنى، وفي انجيل مرقس 10: 11، 12 (من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وان طلقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر، ارتكبت جريمة الزنى) بل إن المورن مورن يخالفون الكاثوليك والبروتستانت خلافاً حاداً.
وبعد فإن الشريعة الاسلامية ليست لأمة ولا لزمن وانما هي للعالمين لا يحدها زمان ولا مكان، وهي الرسالة الخاتمة تأخذ بالحسبان فطرة الإنسان وحاجته ومصلحته ومصلحة المجتمع والناس جميعاً، وتحافظ على كرامتهم، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شرعية فالمرأة حليلة لا خليلة، وتقوم العلاقة على المودة والرحمة، وبالمعروف امساكا أو تسريحا، وبالاحسان في التعامل: ولا يضر الاسلام جهل من جهله فمن جهل شيئا عاداه، أو حكم عليه مسبقاً وبهواه، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد {فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} [يونس: 108]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0149
السؤال
السلام عليكم..
انا خالد جنسية اردنية اعمل بسعودية
انا خطبت بتاريخ 9/9/2011 وبعدها سافرت بتاريخ 11/9/2011 .قد جلست معها يوم واحد قبل السفر .واتفقنا ان يكون زواجنا بسنة من تاريخ الزواج.قبل شهرين اختلفنا انا وخطيبتي على الفيس بوك حيث انها تلعب مع شباب بلعبة وايضا انا هؤولاء الشباب يحملون صور غير اخلاقية وقد اشتد الخلاف الان اريد انا اطلقها ؟ مع العلم انني لم ادخل بها ودفعت مهر المعجل 3000 دينار كما هو متفق والمؤخر 5000 دينار ؟
ماذا يترتب علي من حقوق وهل تجوز النفقة ؟
الجواب
آمل أن تتوثق وتقف على الحقيقة وتفكر ملياً قبل أن تقدم على الطلاق لكن إن طلقتها فلها نصف المهر المعجل والمؤجل أي لها أربعة الآف دينار بناء على ما ورد في سؤالك، ولا عدة لها بعد الطلاق لأنه قبل الدخول ولذا لا نفقة لها ايضاً والله تعالى أعلم.
 

 
 (494)  (496) (910)  
  500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490  مزيد