|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0123 |
| السؤال |
| عليَّ الطلاق تجوز أم لا تجوز |
| الجواب |
| لا تجوز لأنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0124 |
| السؤال |
رجل سريع الغضب وشديده
كلما وقع نزاع بينه وبين زوجه أسرع إلى الطلاق سواء المنجز أو المعلق
حتى إذا سكت عنه الغضب ندم
فهل يرد زوجته أم يمضي الطلاق أم ماذا
افتونا مأجورين بارك الله فيكم |
| الجواب |
| أما بالنسبة للطلاق فعلى السائل مراجعة الافتاء العام. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0125 |
| السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السوأل الاول: انا مواطن اردني كنت بحالة غضب بسبب مشكله مع زوجتي فأخذت تمثل انها تكلم غيري امامي فلم اتحمل الموقف وطلقتها طلقه اولى لم اثبتها بالمحكمه الشرعية بعد وعندما وقع الطلاق اخذت تبكي وقالت لي اقسم بالله اني لم اكلم احداً واني كنت امثل عليك وانا الان بحالة ندم شديد واريد ارجاعها الى عصمتي فما الحكم بهذه الحاله ارجوكم رد سريع
أما السؤال الثاني: فما حكم المرأه التي تشتم زوجها حتى لو كان زوجها على خطأ شديد معها؟
وشكرا سيدي القاضي |
| الجواب |
إذا كنت واعيا لما قلت فقد وقعت الطلقة الأولى رجعية ويمكنك ارجاعها إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية، وإن كنت في حالة غضب شديد فلا تقع طلقة، ولذا عليك مراجعة الافتاء العام للوقوف على حقيقة حالتك آنذاك لتطئمن أنت وزوجتك وما حصل درس لك ولغيرك لوجوب التثبت، وأن لا يتسرع في الحكم على الأشياء والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للشتم، فقد يكون رداً على شتم مثله، أو يكون تحت ضغط وضيق وبدون قصد وإنما من شدة الغضب، فذلك أمر يتحمله الزوج فالبادئ أظلم، وإن كان من خلق الإسلام كظم الغيظ ودفع السيئة بالحسنة، فالخطأ لا يعالج بخطأ والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0126 |
| السؤال |
الزوجة تركت بيت الزوجية بلا سبب ولا تريد العودة رغم المحاولات العديدة
وتريد الطلاق ولا تريد الذهاب الى المحكمة فهل يأثم اذا اضطر الزوج الى الطلاق التعسفي |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإنه يجوز الطلاق، ويتحمل الزوج تبعة طلاقه والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0127 |
| السؤال |
AL SLAM 3LYKOM JOZE 7LF FE EL TLAK MRH WA7EDA MADA NF3AL FE HADEHE EL 7ALH
السلام عليكم، زوجي حلف الطلاق مرة واحدة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ |
| الجواب |
| إذا كانت هذه المرة الأولى فعليكما الاستمرار في حياتكما الزوجية، لكن لا بد لزوجك من مراجعة الافتاء العام للوقوف على الحكم فهل كان لفظه للطلاق صريحا أم كان يمينا، أم طلاقا غير منجز، وهل كانت حالته طبيعيا أما كان غاضبا، ولذا أكرر أن على زوجك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية مكتوبة تطمئنكما والله تعالى أعلم. |
|
| |
|