الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0113
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
انا رجل متزوج ومن 5 سنوات تقريبا خرجت زوجتي غاضبة إلى أهلها، وكان هذا طبعها عند اي مشكلة بيني وبينها، وبعد فترة طلبت إلها الرجوع ولكن لم ترجع وعرضت عليها الطلاق ولكنها رفضت مؤخر الصداق وطلبت 4 أضعاف ما هو موجود لها في عقد الزواج فنسيت أمرها وتركتها عند أهلها دون رجوع لأنها رفضت ان ترجع ودون طلاق.
هل انا آثم يا شيخ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا
الجواب
أنت آثم لما وصلت إليه من قطيعة، وتضيع لحق زوجتك في النفقة، وقد أصبحت معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة وكان الأولى بك أن تحل خلافك معها في بيت الزوجية، وإن تكرار تركها له يشير إلى عدم اهتمامك، أو شعورها بعدم الإحترام أو الإهتمام، وكان عليك السعي بالصلح على هدي من كتاب الله تعالى {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ } [النساء: 128] فإن عجزا عن التوصل إلى الصلح بنفسيهما فالحل بالإستعانة بالأهل لا بالطلاق لقوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء: 35] ولعل طلب الزوجة أضعاف مهرها المؤخر دلالة على حرصها على رباط الزوجية وكرهها للطلاق، وكذلك صبرها هذه الفترة الطويلة دون أن ترفع حتى دعوى نفقه ... فاتق الله عز وجل في نفسك وزوجك وعد لرشدك والله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء: 19] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يَفْرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خُلُُقا رضي منها آخر) أو قال (غيره) رواه مسلم والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0114
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليك سؤالي يا فضيله المفتي والرجاء سرعه الرد عليه لاهمية الموضوع حتى لا يرتكب المحرمات
لي صديقه متزوجه منذ حوالي 18 سنه ومعها من الاولا ثلاث حدثت مشاكل بينها وبين زوجها مره فطلقها طلقه وحدثت مشاكل مره اخرى فطلقها طلقه اخرى وبعد هذا عاشا سويا لا توجد مشاكل بينها وفي يوم امس حدث شئ بسيط لا يستدعي الطلاق وفجأة قال لزوجته لك عندي مفاجأة ورمى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات متتاليه انت طالق انت طالق انت طالق فهل ستكون هذه طلقه التفريق ام ماذا افيدوني افادكم الله.
مع العلم انها الى الان توجد في بيت زوجها
الجواب
كل لفظ بالطلاق يحتاج إلى مناقشة الزوج لبيان الحكم، سواء من مفتٍ أو قاضٍ شرعي، ولذا لا يمكن الإجابة على السؤال وعلى السائل مراجعة المفتي، وأشير أن بقاءها في بيتها حق شرعي حتى لو وقعت الطلقة الثالثة فمن حقها البقاء أثناء العدة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0115
السؤال
فتاة طلقت ولكن قبل الطلاق قامت بالتسجيل بالجامعة لتكمل تعليمها

هل لها عده ؟؟؟وكيف؟؟؟وليش؟؟؟
الجواب
إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة لها لقوله تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب: 49] أما إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فلها عدة حسب حالها فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4] وأما عدة المرأة التي تحيض فعدتها ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض لقوله تعالى {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} [البقرة: 229] وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010 بثلاث حيضات ففي الفقرة (أ) من المادة (147) (ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض) أما من لم تر الحيض أو بلغت من اليأس فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] وجاء في نص المادة (147) فقرة (ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا، أو بلغت من اليأس فإذا جاء أيا منهما قبل انقضائها استأنفنا العدة بثلاث حيضات كوامل) وهناك عدة ممتدة الطهر فجاء في نفي المادة (147/ج) من القانون نفسه (ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة)، وكل هذا الحرص حفاظا على الأنساب وصونا للحقوق، وحرصا على الإصلاح بين الزوجين والحفاظ على رابطة الزوجية، بإفساح فترة مناسبة لإصلاح ما اختل وتجاوز ما حصل من خلاف بما يعود عليهما بالخير وينعكس على الأسرة والمجتمع قال تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [الطلاق: 1] أي برجعة واستئناف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0116
السؤال
سلام عليكم ورحمة الله طلقني زوجي عن طريق الهاتف فهل يجوز الطلاق عبر الهاتف
الجواب
نعم لأن الطلاق عبر الهاتف لفظ والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0117
السؤال
اخي اتفق مع زوجته على الطلاق في مقابل ان تتنازل عن النفقة والمؤخر وبالفعل اجتمع الناس وامامهم ابرأت الزوجة الزوج من النفقة والمؤخر امام الناس وبعدها تقدم الزوج والقي بيمين الطلاق ( أنت طالق ) فهل للزوجه هذة رجعة ام انها تعتبر بتنازلها عن حقوقها قبل الطلاق خلعته وبالتالي لا يحوز مراجعتها إلا بمهر وعقد جديد وبالنسبه لها فعليها عدة ؟ هذا ما اعرفه فهل هذا صحيح ؟
الجواب
ما يفيده السؤال وقوع الطلاق من الزوج على زوجته بلفظه الصريح (أنت طالق) فإن كانت الطلقة رجعية فللزوج إرجاع زوجته إلى عصمته أثناء العدة الشرعية، فإن لم يرجعها وانقضت عدتها تصبح بائنه بينونه صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها.
أما ما أشار إليه السائل حول الخلع فقد اختلف العلماء في حكمه بين أن يقع طلاقاً أو فسخاً ويكون ذلك عن طريق القضاء الشرعي، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في الفصل الرابع (التفريق القضائي، التفريق للافتداء بأنه يقع فسخا)، فقد نصت المادة 114/ب من القانون على ما يلي: (إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما) ويترتب على حكم الفسخ أنه لا يحسب طلقة ولا خلاف على جواز وقوع الخلع أثناء الحيض والله تعالى أعلم.
 

 
 (490)  (492) (915)  
  500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490  مزيد