الموضوع |
العبادات_الصيام |
رقم الفتوى |
0106 |
السؤال |
السلام عليكم
إذا كان الإنسان يعمل في البحر غطاسا والحال انه صائم فقد يدخل الماء عبر حلقه عن غير قصد ما حكم عمله ؟
ماذا عليه ؟
لكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
|
الجواب |
مأجور على عمله، ومعذور فيما يدخل من الماء إلى جوفه من غير قصده، وصيامه صحيح والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصيام |
رقم الفتوى |
0107 |
السؤال |
نذرت أن أصوم 15 يوما هل أستطيع أن أصومها متفرقة |
الجواب |
نعم يجوز التفريق لأن الغاية بصيام خمسة عشر يوما ففي حديث البخاري وأحمد(من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصيام |
رقم الفتوى |
0108 |
السؤال |
السلام عليكم هل استطيع الصوم لاختي المتوفاة |
الجواب |
الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ومنها الصوم إلا ما ورد فيه نص لذا فالجمهور يرى أنه يندب لولي الميت أن يصوم عنه ما فاته من صيام واجب لما ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه الشيخان وأحمد وزاد البزار لفظ (إن شاء) سندها حسن، والصوم الواجب إما لقضاء صوم فاته من رمضان واما لنذر، وأما إذا الصوم تطوعاً فالحكم على الأصل بعدم النيابة بالصوم عن الميت، والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصيام |
رقم الفتوى |
0109 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سؤالي لقد نويت الصيام ليلا لقضاء يوم من رمضان الكريم ولكن شربت ولم افق الا بعد وقت من الزمن هل أواصل صيامي ام افطر واصوم يوما اخر?
انتظر اجابتكم بفارغ من الصبر جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. |
الجواب |
لم يبين السائل في سؤاله متى وهل شرب بعد الفجر ناسيا أو شاكا في طلوع الفجر، لكن إن شرب ناسياً فليتم صومه وصومه صحيح أما إذا كان شاكا في طلوع الفجر وتبين له أنه شرب بعد أذان الفجر فهو مفطر وعليه قضاء هذا اليوم (فعن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شراباً فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال: يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي) رواه أحمد وأبو داود بمعناه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصيام |
رقم الفتوى |
0110 |
السؤال |
هل يجوز صيام يوم الجمعة فردي ؟ |
الجواب |
يكره افراد صوم يوم الجمعة تطوعاً فعن جويرية رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تصومين غدا؟ قالت: لا، قال: فافطري) رواه أحمد والبخاري. وعن جنادة الأزدي رضي الله عنه قال: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم، وهو يتغدى فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا، أفتصومون غداً؟ قلنا: لا، قال فافطروا، فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة) رواه أحمد. لكن إذا كان افراد صوم يوم الجمعة لقضاء صوم يوم أفطره من رمضان، أو وافق صياما سنويا كيوم عرفة لغير الحاج، أو لمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيجوز له افراده بالصوم والله تعالى أعلم. |
|
|
|