يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في " الصحيحين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة " وفي السنن: " لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم " وقوله: { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً }: أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قوداً، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك، وقوله: { فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ } أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، وقوله: { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }: أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً.