الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ } مناسك الحج ودينه الذى حد لعباده وفرضه، وأَما الذى لم يفرضه وهو النفل فلا يحرم إحلاله لأَنه يحل تركه إِلا أَن يقال إِحلاله اعتقاد أَنه ليس من الدين، كما أَن تحريم المحرمات من الدين وفعلها إِحلال لها واعتقاد حلها إِحلال لها، ويجب إتمام النفل بعد الدخول فيه، وعن ابن عباس: الشعائر المناسك كان المشركون يحجون ويهدون فأَراد المسلمون أَن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك، وعنه " إِحلال الشعائر أَن تصيد وأَنت محرم " ويقال: الشعائر الهدايا المشعر بالطعن فى أَسنمتها، قال الله تعالى:والبُدْنَ جَعَلْنَاها لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } [الحج: 36] وقال:وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله } [الحج: 32] فى دينه، والمفرد شعيرة بمعنى مشعرة فعيلة بمعنى مفعلة أَى معلمة، كما يستعمل سميع بمعنى مسمع، أَو الشعيرة اسم لما جعل علامة وأَعمال الحج ومواقفه وعلاماته، ودين الله أَعلام قدرته وأَلوهته، وإِحلال دين الله مخالفته وإِحلال الهدى صده وسلبه عن مشرك جاءَ به، والصيد فى الإِحرام، ويقال: شعائر الله الإحرام والطواف والسعى والحلق والنحر وإضافتها لله تعالى تعظيم لها وتهويل للخطب فى إحلالها، وقيل: ما نصب فرقاً بين الحل والحرم، وحلها نزعها أَو مجاوزتها بلا إحرام إلى مكة، وقيل الصفا والمروة والهدى، فالشعور يوقع على تلك المواضع يعلم أَنها مواضع الحج، وعلى الحاج يعلم الناس بها أنه حاج، هكذا الأَفعال وإِحلاله سرقته أَو غصبه أَو منعه أَن يصل محله، كل ذلك حرام، { وَلاَ الشَّهرَ الحَرَامَ } بالقتال فيه والسبى، ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجبا، وهو أَكمل الأَشهر الحرم فى هذه الصفة، وأل للجنس، وقيل المراد رجب لما مر أَنه أَكمل، وقيل ذو القعدة، وعليه عكرمة وقيل الإِحلال فى ذلك النسيىء والأَنسب بالمؤمنين غيره. { وَلاَ الهَدْىَ } ما أهدى إلى الكعبة من بعير أَو بقرة أَو شاة، وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل، لا تتعرضوا لذلك والمفرد هدية بإِسكان الدال. { وَلاَ القَلاَئِدَ } الأَنعام ذوات القلائد المهداة، خصها بالذكر بعد لعموم مزيتها أَو نفس القلادات من لحاءِ شجر ونعال فإذا كان لا يتعرض لما قلدت به الأنعام بالأخذ أَو بالإِلغاءِ أَو بالإِفساد، فأَولى أَن لا يتعرض لهذه الأَنعام التى قلدت كقوله تعالى:ولا يبدين زينتهن } [النور: 31] فأَولى مواضع الزينة من أَبدانهن، وتعليق القلادة يكون بالعنق ويكون أيضاً بغير لحاءِ الشجر والنعال، وذلك ليعلم أَنه هدى فلا يتعرض له، واللحاءِ بالقصر والمد قشر الشجر، فيجب التصدق به إِن كانت له قيمة، كما يحب التصدق بما جعل على الهدى من نحو ثوب أَو وطاء، ويجوز أَن يكون القلائد ما يقلده الجاهلية على أنفسهم وإبلهم من لحاءِ الشجر من الحرم ليأمنوا على أَنفسهم وإبلهم، وقيل كان أَهل الحرم يقلدون أنفسهم بلحاءِ شجر الحرم، وغيرهم بالصوف والشعر وغيرهما، فنهاهم الله عن قطع ذلك من شجر الحرم، أَو نهى عن التعرض لمن تقلد بذلك، وهذا ضعيف لأنه يوهم إِبقاءَهم على جواز قطع ذلك وجعله قلادة لهم ولإِبلهم.

السابقالتالي
2 3