الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }

{ وَلِكُلٍّ } من الرجال والنساء، الموتى، أو يموتون بعد، أو لكل مال، أو تركة، قيل: أو لكل قوم، ولا يصح إلا لمعنى أنواع الوارثين { جَعَلْنَا مَوَالِىَ } ورثة مالكين عاصبين كالإخوة والأعمام وبنيهم { مِمَّا تَرَك الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ } تتعلق بموالى، لتضمنه معنى وارث، وفى ترك ضمير كل والوالدان خبر لمحذوف، أى هم الوالدان والأقربون، فالوالدان والأقربون وراثون، وهذا التفسير لا يشمل الأولاد فإن الأقرب لا يتناولهم فى عرف الشرع، كما لم يتناول الوالدين فعطف الأقربون على الوالدان، أو جملة جعلنا موالى نعت كل، أو نعت ما أضيف إليه كل، والرابط بين الصفة والموصوف محذوف، أى ولكل قوم جعلناهم موالى، أى وراثاً، فيكون لكل على هذا خبر، والمبتدأ محذوف، أى نصيب مما ترك، والوالدان فاعل ترك، فالوالدان والأقربون موروثون، ويجوز أن يكون المعنى ولكل تركة جعلنا ورثة، فقوله مما ترك بيان لكل، لأن كل تركة هو ما ترك، فالوالدان فاعل ترك أيضاً، ولا يلزم أن يكون لكل ميت وارث، فضلا عن أن يكون من الوالدين والأقربين، وقد يكون للميت والدان وأقربون وقد يكون له والدان فقط، أو أقربون فقط، وقد ينتفى من ذلك كله { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ } أى عاقدتم، أى حالفتهم وعاهدتهم أى عاقدت عهودهم، فحذف المضاف وهو مبتدأ خبره آتوهم، قرن بالفاء كاسم الشرط للعموم، أو منصوب على الاشتغال، فيقدر ناصبه مقدما، إذ لا حصر، أو معطوف على الوالدان الموروثين فهاء نصيبهم لموالى، أو على الوالدان الوارثين فالهاء لموالى أو للوالدان وما عطف عليهم، وهو الأقربون والذين عاقدت الخ { أَيْمَانُكُمْ } جمع يمين، بمعنى الحلف أو بمعنى اليد اليمنى، يأخذ كل واحد يد صاحبه، ويحلف، أن دمى دمك، وهدفى هدفك، أعقل عنك وتعقل عنى، وأرثك وترثنى، فيرث منه السدس فى الجاهلية وصدر الإسلام، والهدف بفتحتين أو إسكان الدال الهدر، وإذا وقع بيننا قتيل فهو هدر، وعن ابن عباس: نزلت فيمن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ويرثون السدس، ونسبة المعاقدة إلى الحلف، أو الأيدى مجاز لعلاقة الآلة، أو يقدر ذوو أيمانكم، أو الذين عاقدت الخ الأزواج، للزوج الإرث من زوجه، أخر ذكرهم عن آية الإرث إلى هنا، فالعقد النكاح، لكن لم تعهد إضافة العقد إلى الأيمان فى النكاح، وقال أبو حنيفة فى رجل يسلم على يد رجل ويعقدان على أنه يرثه ويعقل عنه، وإن كان له وارث لم يرثه { فَآتُوهُمْ نَصِيبهُمْ } أى السدس، ونسخ ذلك بآيات الإرث، ولو تقدم بعضها، أو بقولهوأولوا الأرحام } [الأحزاب: 6، الأنفال: 75] الخ، أو بقوله، { ولكل جعلنا موالى } ، وإن قلنا الذين عاقدت الخ هم الأزواج فلا نسخ، والنصيب الثمن، أو الربع، أو النصف، وعن أبى حنيفة، لو أسلم رجل على يد رجل أو يد امرأة أو امرأة على يد أحدهما وعقد أن يتوارثا ويتعاقلا صح، والعقل على المرأة، وروى البخارى وأبو داود والنسائى: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر يرث الأَنصارى دون رحمه، فنسخ بقوله: ولكل جعلنا الخ، ونزل: { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } ، أى من الرفادة والنصر، والنصح والإرث ويوصى له { إنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً } فمن لم يؤت النصيب عاقبه.