الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }

{ وَالمُحْصَنَاتُ } المتزوجات، لأن أزواجهن يحصنونهن، أو أولياءهن، بالتزويج أو الله يحصنها بالتزويج { مِنَ النِسَّآءِ } والعطف على أمهاتكم، أو على الجمع، والإحصان بمعنى التزوج كما هنا، وكما فى قوله { محصنين غير مسافحين } ، وبمعنى الحرية كما في قوله تعالى:ومن لم يستطع منكم طولاً } [النساء: 25] الخ، وبمعنى الخفة كما فى قوله تعالى:محصنات غير مسافحات } [النساء: 25]، وبمعنى الإسلام كما فى قوله تعالى:فإذا أحصن } [النساء: 25]، أى صيرهن الله مسلمات، قيل والعقل والكل من معنى الحفظ والتحرز، وقيل كل أفعل اسم فاعله مفعل بالكسر إلا أولع وأحصن، وألفج، ذهب ماله، وأسهب؛ كثر كلامه، فيصح أن المحصنات بفتح الصاد اسم فاعل شاذَّا قياساً، فصيح استعمالا، لا بمعنى أنهن أحصن فروجهن، أو أحصن أزواجهن، ويدل له قراءة طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب بكسر الصاد { إلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } بالسبى فلكم تزوجهن وتسريهن بعد الإسلام والعدة، ولو كان لهن أزواج فى دار الحرب، أو سبى معهن أزواجهن، وزعم أبو حنيفة أنه إن سبى الزوجات لم يرتفع النكاح ولا تحل لغير زوجها، وإطلاق الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: " تحل المسببة ولو كانت ذات زوج " ، يردان عليه، وسبوا فى ذات أوطاس نساء، لهن أزواج، فنزلت الآية فى تحليلهن، لكن لم يكن معهن أزواجهن، بل هربوا وكذا فى حنين، وقيل ما ملكت أيمانكم ما ملكت من ذوات الأزواج بالشراء من أزواجهن، أو من الإمام أو نحوالشراء { كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ } كتب الله عليكم ذلك كتابا، وكان الحذف والتأخير، والجملة مؤكدة لقوله حرمت عليكم الخ، أو النصب بعليكم بمعنى الزموا، على قول الكسائى بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ } عطف على ما حرمت، وعلى كتب الله عليكم ذلك، وخصت السنة محرمات الرضاع، والجمع بين من لا تتناكحان لو كانت إحداهما ذكرا، قال صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ، والمتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم: " المتلاعنان لا يجتمعان أبداً " ، والمعتدة، والخامسة، والمطلقة ثلاثا، والمطلقة الكتابية، مرة فى قول فيها، ومطلقة العبد بالسيد اثنتين فى قول، والإماء على من عنده حرة، أو قدر عليها على خلاف، وما فوق الحرتين لعبد على خلاف، والمزنى بها على من زنى بها " { أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم } تعليل لأجل أى لأن تبتغوا، أو قصد أن بتبغوا، أو دعاء أن تبتغوا، وقيل إرادة أن تبتغوا، وفيه أن إرادة الله لا تتخلف، ولعله أراد بالإرادة الدعاء، أو القصد، والمعنى أن تبتغوا النساء، فحذف المفعول به، أو لا مفعول له لعدم تعلق القصد به، بل المراد تنفس ابتغاء صرف الأموال فى المصالح، كالمهور، واثمان السرارى، والإنفاق على الأزواج والسرارى، وأن تبتغوا بدل اشتمال من ما الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع، ويجوز أن تقع على غير العاقلات، أى وأحل لكم الفعل الذى وراء ذلكم كالتزوج والإنفاق، وأن تبتغوا بدل، والآية مناسبة لمذهبنا ومذهب الحنفية فى أن الصداق بالمال ولا يجوز بالعناء، ولو لم يكن الحصر فى الآية، لأنا وجدنا الصداق بالمال فى القرآن والسنة ولم نجده بالعناء، وما فى السنة من الصداق بالعناء فى التعليم بالقرآن مخصوص بذلك الرجل، كما روى أنه قال صلى الله عليه وسلم:

السابقالتالي
2 3