الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الأحكام لا تتوجه إلى الذوات، بل إلى فعل المكلف، فالمراد تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد من النساء، ولأنه المتبادر إلى الفهم فى عرف اللغة، كتحريم الأكل من قوله:حرمت عليكم الميتة } [المائدة: 3] ولأن ما قبل وما بعد فى النكاح، وذلك ظاهر من أول، لا كما قيل إن التحريم مجمل، مبين من حيث إنه يحتمل تحريم النظر والمس باليد مثلا، فى أى موضع من بدنها ولو رأسها، وسائر الأفعال، والأمهات يشمل الجدات، والجملة إنشاء عند قوم، إخبار عند قوم آخرين، وهو الصحيح، وحاصله أن الله أخبرهم بأن حكمه التحريم أو أن التحريم فى اللوح المحفوظ { وَبَنَاتُكُمْ } شامل لبنات الابن وبنات البنت، وإن سفلن، وذلك حقيقة فى الأمهات والبنات، ولا سيما أن الأم الأصل كأم القرى، وأم الكتاب، والجدة أصل، وقيل إطلاق الأم على الجدة، والبنت على بنت الابن مجاز، فترادان من خارج، أو بالآية استعمال للفظ فى حقيقته ومجازه، أو فى عموم المجاز، وتحرم بنت الزانى من زناه عليه، لأنها من مائة وبنته قطعاً، عقلا ولغة، وذكر عن الشافعى أنه أبا جهاله لأنه لا نسب ولا إرث بينهما { وَأَخَوَاتُكُمْ } من الأب والأم، أو من أحدهما { وَعَمَّاتُكُمْ } أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم، من الأب والأم، أو من أحدهما، وسواء الأجداد من الأب والأم { وَخَالاَتُكُمْ } أخوات أمهاتكم، وأخوات جداتكم، من الأب والأم، أو من أحدهما، وسواء الجدات من الأب أو الأم { وَبَنَاتُ الأَخِ } من الأب والأم، أو من أحدهما، ومثلها بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، وكذا ما سفل { وَبَنَاتُ الأُخْتِ } من الأب والأم، أو من أحدهما، وكذا ما سفل، كالتى قبلها { وَأُمَّهَاتُكُمُ } جمع أم لكثرته، لا جمع أمهة لقلته، والهاء زائدة، وفى غير العقلاء أمات، وقد يقال فيه أمهات، وقد يقال فى العقلاء أمات { اللاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ } ولو مصة أو قطرة من أى منفذ، ولو من أذن أو جرح ولو بعد موتهن إذا كان أبيض نافعا لا ماء، وزعم مالك وأبو حنيفة يحصل التحريم بمصة، وزعم الشافعى وأحمد أنه يحصل بخمس رضعات، وزعموا عنه أن المراد خمس إشباعات فى أوقات، وفيه حديث أولناه فى تفسير الحديث، والفروع بالنسخ، ولا رضاع إلا فى حولين، كما قال ابن مسعود، وهو أيضاً مرفوع، وروى، لا يحرم من الرضاع إلا فتق الأمعاء، وزعم البخارى أنه إن مص أو شرب من لبن شاة أو نحوها حرم عليه أكلها، وعدوا ذلك فتنة للبخارى { وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } والبنات، والخالات، والعمات، وبنات الأخ، وبنات الأخت منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، نبه الله سبحانه وتعالى بتسمية المرضعه، أماً، والتى رضعت منها قبل أو بعد أو معه أختاً على أن الرضاع جارٍ مجرى النسب، وأنه ينتشر، فأم مرضعتك جدتك، وأختها خالتك، وأبوها جدك، وبنتها أختك، وخالتها خالتك وعمتها عمتك وأم زوج المرضعة الذى له اللبن جدتك، وبنته ولو من غير مرضعتك أختك، ولا يجوز تزوج أخت ابنك إذا ولدتها المرأة من رجل آخر، وولدت أنت منها هذا الابن، لأن وطء الأم يحرم البنت، وشهر المنع المصاهرة لا للوطء لفقده، ويجوز هذا إذا كان هذا الابن من رضاع، ومنعته الشافعية، وفى أم أخيه من الرضاع القولان { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } شامل لجدات النساء، وإن علون من أَي جهة، وللجدات من الرضاع من أى جهة كذلك، والأمهات من الرضاع { وَرَبَآئِبُكُمُ } القريبات والبعيدات ماتناسلن، وهن بنات أزواجكم من غيركم، ولو ولدتهن من غيركم بعد ما فارقتموهن، وجاء مرفوعا،

السابقالتالي
2 3