الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَنْعَٰمِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً }

{ وَلأُضِلَّنَّهُمْ } عن الحق إلى الباطل بالوسوسة والتزيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: " خلق إبليس مزينا، وليس له من الضلال شىء " ، بمعنى أنه لا يخلق لهم الضلال، إذ لو كان له شىء من الضلال سوى الدعاء إليه لأضل جميع الخلق، ومعنى قول أبى نصراء، أقل من ينجو من الإنس والجن أنه لا ينجو أحد، فذلك من القلة بمعنى النفى { وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ } أصبرهم متمنين المال والأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية والشهوات وطول العمر، وأن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، ونيل الحظ الوافر من فضل الله فى الآخرة إن كان البعث حقا { وَلآمُرَنَّهُمْ } بالتتبيك، أى بالمبالغة فى بنك آذان الأنعام، أى قطعها، أو بكل معصية على العموم، كما يدل له حذف المعمول { فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأَنْعَامِ } يقطعون أذانها من أصلها، أو يشقونها حجزا عن استعمالها وأكلها، وحصرا لها على الأصنام، وعن أن تمنع من ماء أو مرعى، وذلك فى ناقة ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر، وقيل سبعة، وخصوها باسم البحيرة، وفى ناقة يقول صاحبها إن شفيت أو إن قدم غائبى، أو إن وصلت إلى وطنى، أو إن ولد لى ذكر أو نحو ذلك فهى سائبه، وقد يسبها من كثر ماله شكراً لله عز وجل، وإن ماتت السائبة أكلها الرجال والنساء، وفى شاة ولدت سبعة أبطن آخرها ذكر وأنثى، وتسمى وصيلة وصلت أخاها عن الذبح، إذ لو كان وحده لذبح لأصنامهم وأكله الرجال خاصة أو كان أنثى فكسائر الغنم، وفى جمل ولد ولدُ ولدِه، وقيل ركب ولدَ ولدِه، وإن مات أكله الرجال والنساء، وكل هؤلاء يشأق ذنه علامة { وَلآمُرَنَهُمْ } بتغيير خلق الله { فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ } بغير الختان كنتف اللحية، ونتف الشارب، وقص اللحية وحلقها، ومنها ما تحت اللحيين، ويجوز حلق ما فى العنق إلى أن يصل باطن اللحيين، فكيف والخطاب بالسواد لغير الجهاد، واللواط وسحاق النساء، لأنهما تغيير للجماع والحرث، والجماع باليد أو غيرها كذلك وتخنث الرجال، وترجل النساء، والوشم، وخصاء العبد، والحيوان، ونتف شعر الحاجبين ليرق، أو نتف شعر ما فوق الجبهة، ووصل الشعر، ونتف الرجل شعر عانته، فإن السنة الحلق أو النورة، ويجوز قصة وترقيق الأسنان، أو جعل الخلل بينهما فإنه حرام، وتحمير الوجه ونقطه، والناصية، والدلال، ورخص فى التحمير والنقط، والوصل، تزييناً لزوجها لاغشَّا لمريد تزوجها، ورخص فى الدلال، والناصية العروس، وفى خصاء الحيوان إذا دعت الحاجة إليه، ودخل فى التغيير عبادة الشمس، والقمر، والنجوم، والحجارة، وغيرها إذا خلقت لغير ذلك، وسائر الكفر والمعاصى، وتضييع المال واستعماله فى المعصية، واستعمال الجوارح فى المعصية والمكروه، فإن ذلك تغيير للصفة الموضوع لها الشىء، وقد قال صلى الله عليه وسلم:

السابقالتالي
2