الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً }

{ النَّبي أولى } احق { بالمؤمنين } من الصحابة ومن بعدهم ومن قبلهم من الامم من الاناث والذكور { من أنفسهم } يطعمونه او يسقونه ويموتون جوعا او عطشا، ويعدونه بهلاك نفوسهم، وينصرونه بما يلحقهم به ضر، وقبل نصر انفسهم لانه يدعوهم الى ما هو حق من الله عز وجل، وصلاح لهم دنيا واخرى، وأجسادهم فيها نفوس تأمرهم بالسوء، وما يهلكهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والاخرة اقرءوا إن شئتم { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا أو إن ترك دينا أو ضياعا أي عيالاً فليأتي فأنا مولاه " وخص العصبة بالذكر لانه لو ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لورثه بالتعصب.

روى انه صلى الله عليه وسلم امر بالخروج الى تبوك فقال اناس: نستأذن آباءنا وامهاتنا، فنزلت الآية، وقد دخل آباءهم وأمهاتهم فى المؤمنين وفى انفسهم، ولا دليل ولا تبادر على ان المراد بالانفس النبى كما قيل انه المراد، وان المعنى انه احق بهم اكثر مما هو احق بنفسه { وأزواجُه أمهاتهم } كأمهاتهم فى تحريم النكاح، وفى استحقاق التعظيم لا فى الخلوة بهن، والنظر اليهن، وأرثهن ونحو ذلك، فهن كالاجنبيات، فلا يقال لأخواتهن خالات المؤمنين، ولا لأخوالهن اخوال المؤمنين الاصح.

وزعم بعض انه يجوز النظر اليهن بلا شهوة، ولا يصح ما يروى عن جابر بن زيد انه خلا بعائشة رضى الله عنها، او لم يخل بها، وانه سألها حاشاها وحاشاه، عن كل ما بدا له، حتى سألها عن كيفية جماع النبى صلى الله عليه وسلم، كيف يجسر على ذلك، وكيف ترضى له هذا السؤال ولم تنهره عنه، وكيف تجيبه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يصف الرجل او المرأة ما فعل احدهما مع الاخر فى الجماع، وان قيل: سألها عن جماعه هكذا لا بقيد انه معها فجسارة ايضا حاشاه عنها: مع ان ما تخبر به اما عنها فهو ما تقدم، واما مع غيرها فانها لا تراه مع غيرها ولا يخبرانها، وان قيل عن الجماع ما اوصى به فلم يثبت انه اوصى بكيفية. وان اوصى فذلك منه رضى الله عنه جسارة حاشاه عنها، وقد روى مثل ذلك واعظم عن غير جابر ابن زيد فى كتب قومنا، وليس منه ان الصحابة اختلفوا، هل يجب الغسل بالوطء بلا انزال فسألوها؟ فقالت: فعل ذلك بى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا واغتسلنا معا بلا انزال، لان هذا امر سهل، لانه تبليغ شرع ولا بيان كيفية، فهو واجب.

وعل كل حال لم تجبه ببيان ما يفعل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما اجابته ان شاء الله تعالى، ولو قال لها ما السنة؟ واخبرته بدون ان تقول فعلته معه لجاز مع كراهة لان بيان ذلك قد يحصل من امراة سألها فتجيبها، بان السنة كذا، فتخبر الامرأة جابرا مثلا.

السابقالتالي
2 3