الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً }

{ ما كَان مُحمَّد } اذا كان الناس يقرءون القرآن وقرءوا لفظ محمد او لفظ أحمد وجب عليهم فى الاصح ان يصلوا عليه، لان كل واحد قد سمعه من غيره، والصلاة واجبة على من سمع ذكره، وفيه أقوال، وعلى كل حال يكفر من ينهى الناس عن الصلاة عليه فى سماعه من القارئ، او يقول ليس بشرع، ومعلوم ان الصلاة عليه حينئذ ليست من القرآن، كما علم ان بلى بعدأليس الله بأحكم الحاكمين } [التين: 8] ليس من القرآن، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم، ومن الجهالة ان يسبقوا الداعى بالصلاة والسلام ويسمعون الاسم من الداعى بعد فراغهم، فلا يصلون ولا يسلمون استغناء بالنفل عن الفرض، لأنهما يفرضان عند ذكره، ومن أنكر جواز الصلاة والسلام عليه عند سماعه فى القرآن فقد أشرك، ويصلى ويسلم عليه بصوت دون صوت القرآن اذا سمعوه فى القرآن، ولا يتوهم احد ان الصلاة والسلام عليه آية من القرآن، ولو خيف التوهم أخبر انهما ليسا من القرآن.

{ أبا أحَدٍ مِن رجالكم } ذكر الرجال دون الابناء، لان الكلام فى زوج زيد زينب وهو يومئذ رجل، وايضا يلزم من نفى ان يكون أباً لرجل ان يكون ابا لطفل، لان الطفولية عن الرجولية، بخلاف الطفولية فلا يلزم عنها ان يكون رجلا، لانه يمكن ان يموت قبل ان يكونه، ولا حاجة الى جعل الرجل من اطلاق الخاص على العام الذى هو الابن، ولا الى قول: ان الرجل من حين يولد، وإنما ذلك فى مثل قوله تعالى:وللرجال نصيب } [النساء: 7، 32]وإن كان رجل يورث } [النساء: 12] الخ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " فلأولى رجل ذكر " والابوة المنفية شرعية ولغوية اصلية، وهى بنوة الولادة او الرضاع، وشهر انه لا بنوة بالرضاع فى اللغة، ومعلوم ان زيد بن حارثة، وانه لا مراضعة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله عز وجل ان التبنى لا يعتبر فى النكاح، ولا فى غيره، ولا يثبت بنوة شرعية، ولم يقل ابا احد من الرجال، او ابا احد منكم، لانهم يعدون زيداً منهم للمخالطة والسكنى.

واما اولاده صلى الله عليه وسلم فماتوا فى مكة قبل البلوغ، كالقاسم رضى الله عنه، وإبراهيم ولد فى المدينة بعد نزول الآية، وهو صلى الله عليه وسلم اب ايضا لابنه البالغ، لو كان فإنهم يعدونه من رجالهم، ولا يبحث ببنوة الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم، لانهما طفلان، وللعلم بان أباهما على، وقد علمت ان المنفى ابوة الولادة والرضاع، فلا يشكل انه صلى الله عليه وسلم ابو المؤمنين من الآية، نص عليه الشافعى وعلى وقرئ: وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم.

السابقالتالي
2