{ قال } موسى { ذلك } المذكور من الاقتصار على الثمانى أو إتمام العشر، أو ذلك التخيير بين الثمانى والعشر { بَيْنى وبَينَك } لازم أو ثابت بيننا، لا أترك ولا تترك، ولا أقتصر عن ثمان، ولا تلزمنى العشر { أيَّما الأجلين قَضَيْت } أنفذت { فلا عُدوانَ علىَّ } لا يتصور العدوان على موسى بإتمام العشر، ولكن نفاه بالمشاكلة، ولا يتوهم من شعيب أن يلزمه بعدم الزيادة عليها، بل ولا باقتصار على الثمانى، وقد يقال: لم يعرف أن شعيبا معصوم، وقد قيل: المعنى لا أطالب بالزيادة على العشر، كما لا أطالب بالزيادة على الثمانى أو لا اثم علىّ فى قضاء الثمانى فقط، كما لا إثم علىّ فى قضاء العشر، وقد يقال: وهو أولى عدم اعتبار ذلك، بل لامراد تأكيد العقدة فقط، وتلك التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة لأنهما على الثمانى، وإن شاء اتم العشر، كما أنه لا يضر الاجمال فى إحدى ابنتى، لأنه بين بعد ذلك واحدة، وميزها وجرى عليها للعقد، ولا يضر عدم بيان زمان ابتداء الرعى، فإن العقدة إذا لم تؤجل كانت على الحلول، فهو يبتدئه عقب العقد، وهذا مما لا تختلف فيه الشرائع، ثم إنه دخل عليها بعد العقد، ولم يؤخر الى تمام الأجل كما قيل، ومذهب الشافعية والخنفية جواز أن يصدقها بالرعى، ولمالك الاجازة والكراهة والمنع. { والله على ما نقُولُ } من الشروط والعهود { وَكيلٌ } شهيد أو حفيظ، ولذلك عدى بعلى، وأصله للترك، وكلت الأمر لله تركته له عز وجل، ويقال توكلت عليه لتضمن معنى اعتمدت.