الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَـلَٰوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَٰوةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

{ يا أيُّها الذين آمنوا } الرجال والنساء تغليباً كغالب القرآن، ولا ينصت الى دعوى ان الخطاب لهم، وأنهن ملحقات بالقياس، ولو كان سبب النزول امرأة، إذ لا يجب التعرض لمن هو سببه، ولا سيما أنه قيل أيضاً سببه الرجل، ولعلهما معاً السبب، روى أن اسماء بنت أبى مرثد بمعجمة مثلثة أو بشين معجمة، دخل عليها غلام كبير لها فى وقت كرهت، فقالت: يا رسول الله يدخل علينا غلماننا وخدمنا وقت نكرهه، وروى أنه صلى الله عليه وسلم بعث فى الظهيرة غلاماً من الأنصار اسمه مدلج، الى عمر رضى الله عنه فدق الباب ودخل عليه، واستيقظ وقد انكشف منه مالا يحب أن يرى، فقال لو نهى الله تعالى آبائنا وأبناءنا وخدمنا، فذهب مع الغلام اليه صلى الله عليه وسلم، وجدها نزلت.

وعن السدى: كانوا يطئون نساءهم فى هذه الساعات، فيغتسلون فيخرجن الى الصلاة، فنزلت الآية ناهية عن دخول هؤلاء فيهن إلا بإذن، فقد يقال: نزلت فى ذلك كله خطاباً لهم { يا أيها الذين آمنوا } { ليستئذنكم الذين مَلَكت أيمانكمْ والَّذين لم يبلغوا الحُلُم منْكم } وجوباً على الصحيح أطفالا أو بلغاً، ذكوراً أو إناثاً، ولا بأس بخطاب الطفل، ولو على الوجوب، إلا أنه لاعقاب عليه إن خالف، وفى المراهق قولان، ويقال: الخطاب للمالكين فى المعنى، كأنه قيل: لا تتركوهم أن يدخلوا بلا إذن ولا حاجة الى هذا، والأمر للغائب.

وفى الحديث: " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " وأمره إياهم بأمر الأطفال بالصلاة أمر منه تعالى، وإذا خرجت النطفة من ذكر أو أنثى أو حاضت أو حبلت أو تكعب لها ولو ثدى واحد فبلوغ، والحق أن ثلاث شعرات سود غلاظ فى إبط أو عورة من ذكر أو أنثى بلوغ، كما قال عثمان وجرت عليه الصحابة أن الانبات بلوغ، وكما جاء عن عطية القرظى، ولو كان غير معروف إذ جاء عن غيره أيضاً أنه استحيا صلى الله عليه وسلم من لم ينبتوا، وأنا منهم وقتل من أنبت، وذلك فى حرب قريظة، واختلاف الروايات بلا تناقض لا بأس به، كما روى فى هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من جرت عليه الموسى، ودعوى أنه أمر بقتل المنبت لقوته، لا لأن الانبات بلوغ تكلف، لأن من لم يبلغ غير مكلف فكيف يعاقب بالقتل، ولا دليل على أن قتله دفع لضره عن المسلمين، لا تكلف بلا دليل على خلافه.

وقد تبلغ الأنثى فى السنة السابعة، وتحمل، وقد تبلغ الأنثى أو الذكر فى التاسعة، وإذا لم توجد علامة فالأنثى الثلاث عشرة، والذكر الأربع عشرة أو هى لها، وهو لخمس عشرة، أو هما لخمس عشرة، ومشهور أبى حنيفة انها لسبع عشرة، وأنه لثمانى عشرة، لأن ابن عباس فسر رشد اليتيم بها، ويرده أن ذلك فى تمكينه من ماله، وليس منكم قيداً بالاسلام، بأن يكونوا أولاد المسلمين، بل المراد مقابله المماليك فى الآية.

السابقالتالي
2