الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلاَةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ }

{ وأمُر أهْلَك } أزْواجك وبناتك، أو هؤلاء ومؤمنى بنى هاشم والمطلب، أو مؤمنى أمته { بالصَّلاة } الصلوات الخمس، روت الإمامية الروافض حديثاً وضعوه، وهم أكذب الناس إذا رووا حديثاً في شأن على بن أبى طالب: كان صلى الله عليه وسلم من حين نزلت الآية يمشى كل وقت صلاة الفجر الى بيت على وزوجه فاطمة، الى ثمانية أشهر، ويقول الصلاة رحمكم الله تعالى:إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } [الأحزاب: 33] وروى أبو داود بإسناد حسن مرفوعاً: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع ".

{ واصْطَبر عَليْها } مع أهلك، كما دل عليه المقام والاصطبار علاج فى الصبر شديد، والمراد المداومة عبر عنها بلازم معناها، لأن المداومة لا بد فيها من شدة صبر.

لا نسألك وأهلك { رزْقاً } لا نكلفكم الاشتغال بكسب الرزق، وليست المداومة على الصلاة تضر بأمر المعاش، بل هى بسبب لتيسيره { نَحْن نزرقكَ } ذكر نحن للاختصاص والتقوية، وقيل الخطابان بالكاف خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمر الناس بالكسب، وليس كذلك، فإن المراد بالصلاة الخمس، ولا يعذر عنهن بالاشتغال بالكسب، بل يجوز التفسير بالفرض حتماً، والنفل ندباً، بحسب ما تيسر استعمالا للأمر فى الوجوب والندب، أو فى الإيقاع بقطع اعتبار الوجوب والندب، والصلاة سبب لإدرار الرزق، وكشف الهم، قال عبد الله بن سلام: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة، وتلا: { وأمر أهلك بالصلاة } وروى أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أسرع الى الصلاة، وقال ثابت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله خصاصة نادى أهله صلوا صلوا.

قال ثابت: كانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم امر فزعوا الى الصلاة، وقال أسلم: كان عمر بن الخطاب يصلى من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلى حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة الصلاة ويتلو الآية: { وأمر أهلك } الخ.

{ والعاقبة للتَّقْوى } الغاية المحمودة الجنة وغيرها، وقيل الجنة لأهل التقوى، كما قال:والعاقبة للمتقين } [الأعراف: 128، القصص: 83] أو العاقبة ثابتة للتقوى، وملاك الأمر التقوى.