{ وَالْوَٰلِدَٰتُ } مسلمات، أو كتابيات، حرائر أو إماء، باقيات أو مطلقات { يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ } فى الحكم الشرعى، أو أرضعن يا والدات، كما مر فى يتربصن، والأمر للندب عند قدرة الأب، أو سيد الزوج على الإجارة، أو وجود غير الأم، وقبول الولد لغيرها، وللوجوب عند فقد ذلك، فيكون من عموم المجاز، خروجا من الجميع بين الحقيقة والمجاز، وأضاف الولد لهن استعطافا ولأن الإرضاع من خصائص الولادة لا الزوجية، وجاء الحديث، أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج، وقيل: المراد المطلقات، فيعلم حكم غيرهن من وجوب نفقة الزوج على زوجها، ويدل له أن نفقة غيرهن للزوجية، لا للإرضاع إلا أن قوله: وعلى المولود له، يدل على أنها للولادة، والولادة علة للإرضاع لمطلقها، ولتتفرغ للتزوج لغيره، وأن الباقية هى فى نفقة الزوج على العادة من قبل، وقيل المراد الباقيات لأن المطلقة لا تستحق الكسرة بل الأجرة { حَوْلَيْنِ } عامين، سمى العام حولا لتحوله، وعلى الاسمية لا توجبها، فلا يرد عدم تسية لأيام والشهور حولا { كَامِلَيْنِ } لا ناقصين، لأنه يقال حولان ولو مع نقص، كما قال: الحج أشهر، كما يقال، عشرة ذى الحجة، والمراد تسعة، أو مع ليلة الأضحى، وليس ذلك حدا واجبا، إنما هو قطع للنزاع بين الزوجين، فلو قطع الرضاع قبل الحولين عنه لقوته ومضرة الرضاع، أو زيد عليها لجاز، وقد قيل ذلك { لِمَنْ أَرَادَ } من الزوجين، أو يرضعن لمن أراد، وهو الأب { أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } بلا نقص ولا زيادة، ويجب النقص أو الزيادة لعارض ضر، ولا عبرة للرضاع بعد الحولين فى تحريم النكاح، وإباحة المصافحة، قال النبى صلى الله عليه وسلم، " لا رضاع فصال " ، أى لا حكم رضاع، وعن أبى حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهراً، وعن زفر ثلاث سنين { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } وهو الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } لأجل ولادته له، كما أن الإرضاع علته ولادتهن له، وتعليق الحكم بمعنى المشتق يؤذن بعلية معنى ما منه الاشتقاق، وعبر بالمولود له ليتقوى أن المؤونة عليه لأنه ولد له، ولذا لم يقل، وعلى الوالد، مع أنه أنسب بقوله، والوالدات، فعليه الرزق والكسورة، ولو لم يطلقها إن أرادت الأجرة، وهو زيادة على نفقة الزوجية، وقال أبو حنيفة، ليس لها الأجرة ما بقيت غير مطلقة أو مطلقة لم تخرج من العدة، ولكن أمروا بالمؤونة لئلا يتوهم أنه لا نفقة لهن لاشتغالهن عن الأزواج بالأولاد، كما أن لها النفقة عليها إذا سافرت بإذنه فى حاجته، والمعروف ما يراه الحاكم شرعا ومروءة بقد طاقة المولود له، ونفقة ولد لأمة من حر على مالك لأمة، لأنه عبده { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ } لا تكلف زوجها ولا يكلفها ولا يكلفهما الله { إِلاَّ وُسْعَهَا } فى جميع أمورها ونفقة الزوجات والأولاد وغير ذلك، وعلى الأب نفقة الولد من ماله، وإن كان للولد مال فمن مال الولد، ولا حد فى نفقة الزوجة والمطلقة والمرضعة سوى ما يليق بالنظر كما قال العاصمى: