الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يٰأُوْلِي ٱلأَلْبَابِ }

{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ } عن الناس، وقت الحج أشهر، أو الحج ذو أشهر، شوال، وذو القعدة وعشرة من ذى الحجة، ولا يشكل علينا الجمع، لأن المعنى أن الحج يوقع فى ثلاثة أشهر، والأمر كذلك فإنه يوقع فى التسعة الأولى وفى ليلة النحر للمراهق، فذو الحجة بذلك محل للحج، بل يوقع باقى أعلمه أيضا بعد ذلك، ولا يلزم من كون شهر محلا لكذا أن يكون فى كل يوم منه، تقول فعلت كذا سنة كذا، وإنما فعلته فى ساعة منها أو عشرون من ذى الحجة أو ثلاثون، ووقت العمرة السنة كلها، وقيل نزل بعض الشهر منزلة الشهر فى قوله أشهرن إذ لم يقل شهران وعشرة أيام أو شهران وعشرون يوما، وزعم بعض أن الجمع المركب من آحاد بعضها حقيقة. وبعضها مجاز، ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز، وليس كذلك عندى، وأجاز الشافعية الجمع بينهما، وزعم بعض أن الآية على أن أقل الجمع اثنان مجازا حقيقة، وأما من قال ثلاثون يوما فقد أتم ثلاثة أشهر، ومذهبنا الأول، فلا يفوت طواف الزيارة والسعى ما دام غير ناقض لإحرامه، ولو عاما أو أكثر، وفاته بالعشرين على الثانى وبالثلاثين على الثالث فيقضى الحج مستأنفاً على القولين، ونسب الثالث لمالك فى رواية عنه، وابن عمر، والزهرى، وروى عن الشافعى شاذًّا، وأما الإحرام به فلا يجوز بعد عرفة وأجازه الشافعى ليلة النحر شاذًّا مردوداً، وعن إملاء الشافعى يجوز الإحرام به فى جيمع ذى الحجة وهو أشذ وأبعد، وأما الوقوف فلا يصح إلا فى يوم عرفة فى عرقة، إلا المراهق فله الوقوف فيها ليلة النحر، وعن أبى حنيفة شهران وعشرة لأن الطواف ركن ويوقع فيه لا قبله، والخلاف لفظى، فإن ما قبل طلوع فجر النحر وقت الإحرام، والركن الأعظم، وهو الوقوف، وما بعد ذلك وقت للركن العظيم، وما ليس ركنا، وزعم أبو حنيفة فيما قيل عنه، أنه يجوز الإحرام قبل شوال بالحج على كراهة، والتحقيق أنه أجازه قبله، لأنه عنده شرط كالوضوء للصلاة { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } على نفسه بالإحرام به مع النية ولو بلا لفظ، ومع التلبية به مع اللفظ والقصر للدخول فيه، كالدخول فى الصلاة، هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة بالتلبية مع النية أو سوق الهدى معها أيضا، لأن الإحرام فى الحج عقد على الأداء، فلا بد معه من ذكر، وهو التلبية أو ما قام مقامه وهو السوق كالإحرام فى الصلاة، وقال الشافعى تجزى النية بلا لفظ ولا تلبية، لأن الإحرام التزام الكف عن المحظ رات فيصير شارعا بالنية كالصوم، ومن أفسد حجا أو عمرة ولو نفلا لزمه قضاؤها، ولو عند من لا يوجب قضاء نفل العبادة منا، وكذا قال الشافعى وأبو حينفة، وقوله فيهن، دليل على أنه لا يصح الإحرام بالحج فى غير أشهره، قيبطل، وقيل يصير عمرة، وأجيب بأن المراد بفيهن الكمال ونفى الكرامة، وليس كذلك، فإن قوله أشهر معلومات نص فى تخصيص أشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم

السابقالتالي
2