الرئيسية - التفاسير


* تفسير تيسير التفسير/ اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } * { ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }

{ فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأَمْثَالَ } إذا كان الأمر كذلك، فلا تضربوا، أو ولا تضربوا إلخ، على أن الفاء بمعنى الواو، وذلك لأن الأصنام وإياهم عاجزون لا تجعلوا لله شركاء تقيسونها عليه، وتمثلونها به فى الألوهية والعبادة، وذلك استعارة تمثيلية، لأن ضرب المثل له تعالى الإشراك به، والتشبيه به، والمشرك المشبه له بغيره بمنزلة ضارب المثل إذ يشبه صفة بصفة، وذاتًا بذات.

{ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ } فساد ما زعموا، من أن عبادة الأصنام أشد تعظيما لله سبحانه، لأنها عبيده، وأل فى الأمثال للحقيقة، فشمل الفرد والمتعدد، فلا يفهم أن المثل الواحد أو الاثنين من الجائز، وكان بصيغة الجمع لأنه الواقع منهم ولا مفهوم له، وللتشنيع عليهم بأنهم جعلوا أندادًا متعددة لمن لا يمكن أن يكون له واحد.

{ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } قبح ضرب الأمثال، وامتناع صحته، فإن المالك الرازق هو الذى تحق له العبادة، وعبادة عبيده إفساد لنعمة المنعم، فلو أنتم عليكم سلطان فصرتم تغفلون عن حقه وخدمته، واشتغلتم بعبادة حمارة لَبَان لكل ذى رأى فساد ذلك، أو أن الله يعلم كنه الأشياء، وأنتم لا تعلمونه، فهو عالم بكنه إشراككم، وكنه عقابه دونكم، أو يعلم ضرب الأمثال وأنتم لا تعلمونه، وإنما يصح ضرب الأمثال إذا كان مثل ما فى قوله عز وجل:

{ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا } وإنما يضرب المثل العالم للجاهل ليتعلم، وهذا تعليم لهم كيف يضربون الأمثال، فيصيبون ولا يخطئون، والأصنام كالعبد المملوك العاجز عن أن يملك مالا، ويتصرف فيه، بخلاف الحر المالك للأموال الذى لا حجر عليه فى المال، ينفق كما يشاء، والله جل وعلا هو المالك للأشياء: الأموال وغيرها، للتصرف فيها بالإنفاق كيف يشاء وقال: مملوكا، تحرزاً عن الحر لأنه أيضًا عبد الله، وقيد العبد بأنه لا يقدر على شئ تحرزًا عن المأذون فى التجر، فقد يصرف فى المال بلا إذن، أو بإذن، وعن المسرح ببطنه، وعن المحمول رئيسا على سائر العبيد، أو على العيال.

وأما المكاتب، فحر عندنا، ويناسب قوله: { عبدا مملوكا.. } الخ أن نجعل من فكره موصوفة أكثر مناسبة فيه إذا جعلناها اسمًا موصولا عاما، واختلف فيما يعطى العبد لا لعمله، ولا للأجل سيده، فقيل: هو لسيده لقوله تعالى: { لا يقدر على شئ } وهو مشهور المذهب، وعليه الشافعى، استظهره الزمخشرى، ولا يصح طلاقه إلا بإذن سيده أولا أو إجازته بعد وقوعه، وإِن كان سيده امرأة وكلت رجلا يطلق عنه أو يجيزه، وقيل: ما يعطى العبد له، لأن القيد إنما هو لإمكان أن يملك، وبه قال مالك وهو ظاهر الآية، لأنه أثبت له العجز بقوله مملوكا ونفى القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله: لا يقدر على شئ، وليس المعنى القدرة على التصرف، لأن مقابله: ومن رزقناه منا رزقا حسنًا.

السابقالتالي
2