{ بِسمِ ٱلله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـمِ * ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ } قال ابن عباس: هذه السورة مدنية إلا آية منها نزلت بمكة بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهي وكائن من قرية الآية، ومناسبتها أولها لآخر ما قبلها واضحة جداً وصدوا عن سبيل الله أي أعرضوا عن الدخول في الإِسلام أو صدوا غيرهم عنه وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله. قال ابن عباس: وهم المطعمون يوم بدر أضل أعمالهم أي أتلفها حيث لم ينشأ عنها خير ولا نفع بل ضرر محض. { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ } هم الأنصار واللفظ عام يشمل كل مؤمن وكافر. { وَآمَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ } تخصيصه من بين ما يجب الإِيمان به تعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم وإعلام أنه لا يصح الإِيمان ولا يتم إلا به وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم خبر الذين. { وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ } أي شأنهم. { ذَلِكَ } إشارة إلى ما فعل بالكفار من إضلال أعمالهم وبالمؤمنين من تكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم وذلك مبتدأ وما بعده خبر أي كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق. { كَذَلِكَ } أي مثل ذلك. { يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ } والضمير راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. { فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } أي في أي زمان لقيتموهم فاقتلوهم وفي قوله:{ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: 5]. أي في أي مكان فعم في الزمان وفي المكان. { فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ } هذا من المصدر النائب فناب فعل الأمر وهو مطرد فيه وضرب الرقاب عبارة عن القتل ولما كان القتل للإِنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته عبر بذلك عن القتل ولا يراد خصوصية الرقاب فإِنه لا يكاد يتأتى حالة الحرب ان تضرب الرقاب وإنما يتأتى القتل في أي موضع كان من الأعضاء. { حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ } أكثرتم القتل فيهم وهذه غاية للضرب فإِذا وقع الاثخان وتمكنوا من أخذ من لم يقتل وشدوا وثاق الاسراء. { فَإِمَّا مَنًّا } بالإِطلاق. { وَإِمَّا فِدَآءً } فالنصب على إضمار فعل تقديره فاما تمنون منا واما تفادون فداء. { حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا } وحتى غاية لما تقدم أي أثقالها وآلاتها ومنه قول عمرو بن معدي كرب. وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً والظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل معنياً بشد الوثاق وقت حصول الاثخان وأن قوله: { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ } أي بعد الشد وأما فداء حالتان لمأسور أما أن يمن عليه بالإِطلاق كما منَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن اثال الحنفي بإِطلاقه واما أن يفدي كما روي عنه عليه السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل واحد مسلم.