{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } أي صوموا أياماً يحصرها العد أي هي قلايل وانتصاب أياماً بالصيام، كما قال الزمخشري: وتمثيله إياه بنويت الخروج يوم الجمعة خطأ واضح لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله كما كتب، فكما كتب ليس بمعمول للمصدر وإنما هو معمول لغيره على أي تقدير قدرته من كونه نعتاً لمصدر محذوف أو في موضع الحال، ولو فرعت على أنه صفة للصيام على تقدير أن تعريف الصيام تعريف جنس فيوصف بالنكرة لم يجز أيضاً، لأن المصدر إذا وصف قبل ذكر معموله لم يجز اعماله فإِن قدرت الكاف نعتاً لمصدر من الصيام كما قد قال بعضهم وضعفناه قبل فيكون التقدير صوماً كما كتب جاز أن يعمل في أيام الصيف، لأنه إذ ذاك العامل في صوماً: هو المصدر، فلا يقع الفصل بينهما بما ليس بمعمول للمصدر. وأجازوا أيضاً انتصاب أياماً على الظرف، والعامل فيه: كتب، وأن يكون: مفعولاً على السعة ثانياً، والعامل فيه كتب وإلى هذا ذهب الفراء والجوني وكلا القولين خطأ أما النصب على الظرف بأنه محل للفعل والكتابة ليست واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام، فلو قال الانسان لولده وكان ولد في يوم الجمعة: سرني ولادتك يوم الجمعة لم يمكن أن يكون يوم الجمعة معمولاً لسرني، لأن السرور يستحيل أن يكون يوم الجمعة إذ ليس بمحل للسرور الذي أسنده إلى نفسه. وأما النصب على المفعول اتساعاً فإِن ذلك مبني على جواز وقوعه ظرفاً لكتب وقد بينا أن ذلك خطأ. { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } ظاهره مطلق المرض بحيث يصدق عليه الاسم وبه قال ابن سيرين وعطاء والبخاري: ولمعظم الفقهاء تقييدات مضطربة لا يدل عليها كتاب ولا سنة. { أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ } ظاهره فعدة اعتباره مطلق السفر زماناً وقصداً لا يكون إلا بعد الخروج للسفر لا لمؤمل السفر. { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } الجمهور على أن في الكلام محذوفاً تقديره فافطر. فعدة: أي فالواجب عدة. والظاهر أن لا حذف وإن فرض المريض والمسافر هو العدة وأنه لو صام لم يجزه فيجب القضاء. وروي ذلك عن قوم من الصحابة وعن طائفة من أهل الظاهر. وقرىء فعدة ـ بالرفع ـ أي فالواجب عدة ـ وبالنصب ـ أي فليصم عدة، والعدة: بمعنى المعدود. ومعلوم أنها عدة الأيام التي فاتته وأخر صفة لأيام وهي جمع أخرى آخر مقابل آخرين لا جمع أخرى مقابلة الآخر المقابل للأول وظاهر الآية يقتضي عدد ما فاته فلو فاته الشهر وكان تاماً أو ناقصاً قضاه كما فاته وأنه لا يتعين التتابع وأنه لو أخر حتى دخل رمضان آخر لا يجب عليه إلا قضاء ما فاته.