{ والذين يرمون } بالزِّنا { المحصنات } الحرائر العفائف { ثمَّ لم يأتوا } على ما رموهنَّ به { بأربعة شهداء } أَيْ: يشهدون عليهنَّ بذلك { فاجلدوهم } أَي: الرَّامين { ثمانين جلدة } يعني: كلَّ واحدٍ منهم { ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً } لا تُقبل شهادتهم إذا شهدوا؛ لأنَّهم فسقوا برمي المحصنات إلاَّ أن يرجعوا ويُكذِّبوا أنفسهم ويتركوا القذف، فحينئذٍ تُقبل شهادتهم لقوله تعالى: { إلاَّ الذين تابوا من بعد ذلك }. { والذين يرمون أزواجهم } يقذفونهنَّ بالزِّنا { ولم يكن لهم شهداء إلاَّ أنفسهم } يشهدون على صحَّة ما قالوا [إلاَّ هم] { فشهادة أحدهم أربع شَهاداتٍ بالله } أربع مرات أنَّه صادقٌ فيما قذفها به، يُسقط عنه الحدَّ، ثم يقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إنْ كان من الكاذبين، فإذا فعل الزَّوج هذا وجب الحدُّ على المرأة، ويسقط ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به، أربع مرات، وذلك قوله تعالى: { ويدرأ عنها العذاب } أَيْ: يدفع عنها عقوبة الحدِّ، والخامسة تقول: عليَّ غضب الله إنْ كان من الصَّادقين.