{ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ }: طلاق امرأة وزواج أخرى، { وَآتَيْتُمْ }: أعطيتم ولو بالالتزام بلا أداء، { إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً }: مالاً كثيراً وتريدون طلاقهما، { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ }: من القنطار، { شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً }: بهاتين لها بنسبتها إلى الزنا لتفتدى أو مظلماً، { وَإِثْماً مُّبِيناً }: ظاهراً، والبهتان الكذب بهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ }: شيئا منه، { وَقَدْ أَفْضَىٰ }: وصل، { بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ }: بالوطء، { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً }: بالعقد واحكامه، { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ }: كعلمكم في الجاهلية، { إِلاَّ }: لكن، { مَا قَدْ سَلَفَ }: في الجاهلية مغفور وقيل " إلا " بمعنى " بعد " نحو " إلَّا المَوْتةَ " ، { إِنَّهُ }: نكاحهن، { كَانَ }: للماضي المتميز، { فَاحِشَةً وَمَقْتاً }: بغضاً شديداً من الله، { وَسَآءَ سَبِيلاً }: هو { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ }: نكاحاً، { أُمَّهَٰتُكُمْ }: من ولدتكم أو من ولدتها وإن علت، { وَبَنَٰتُكُمْ }: من ولدتموها، أو من ولدها وإن سفلت، { وَأَخَوَٰتُكُمْ }: من الأوجه الثلاثة، { وَعَمَّٰتُكُمْ }: كل أنثى ولدها من ولد ذكر، أو ولدكم وإن بعدت، { وَخَالَٰتُكُمْ }: كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتكم وإن بعدت، { وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ }: وإن بعدتا، { وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ }: قبل الحولين خمس رضعات، { وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ }: بنات الزوجة، { ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ }: في بيتكم وتربيتكم، وهذا خارج مخرج الغالب، وتصوير لما ينفر لا قيد عند الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فعنده قيد، { مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }: معهن الخلوة، كناية عن الجماع، ولا يجوز كزن الموصول الثاني صفة للنسائين لاختلاف عامليهما، أعنى " اللام " و " مِنْ " ، ولا تعلّق من بالأمهات أيضاً، إذ يلزم حلمها على الابتداء والبيان معاً، ولو جعلت للاتصال فيرده الحديث، وقول الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فإنه يقيد تحريمها بالدخول، { فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }: في نكاحهن، ذكره مع فهمه مما مر لئلا يتوهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب كما في تقييد الحجور، { وَحَلَٰئِلُ }: زوجات، { أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ }: أخرج المتنبي لا الرضاعي، وحكم الرضاعي في الكل حديث: " يحرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم من النسب " ، { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ }: في النكاح ومالك اليمن، { إِلاَّ }: لكن، { مَا قَدْ سَلَفَ }: منكم في الجاهلية مغفور، { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً }: لكم، { رَّحِيماً }: بكم، { وَ }: حرمت عليكم، { ٱلْمُحْصَنَٰتُ }: ذات الأزواج، { مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ }: بالسبي، فتحل بعد الاستبراء، ولو سبي معها زوجها خلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه- لإطلاق الأثر والحديث وعند بعض السَّلف: البيع كالسبي، والحديث لا يساعده، كتب ذلك، { كِتَٰبَ ٱللَّهِ }: أي: فرضه، { عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ }: إلا ما خصته السُّنَّةُ، { أَن }: لأن، { تَبْتَغُواْ }: تطلبوا، { بِأَمْوَٰلِكُمْ }: نكاحاً وسراحاً لكونكم، { مُّحْصِنِينَ } ، عفيفين، { غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ }: زَنَّائِيْن، { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }: من جماع ولو مرة، { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }: مهورهن إتاء، { فَرِيضَةً }: مفروضاً قيل: الآية في المتعة أي: النكاح المؤقت، ثم نُسخت يوم خبير مؤبداً، { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ }: من نقص أو زيادة في المهر، وعلى الثاني: أي مريد مال مع وصال مدة، أو فراق بلا شيء، { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً }: بالمصالح، { حَكِيماً }: في حكمه.