{ وَلْيَخْشَ }: الأوصياءُ { ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ }: في اليتامى، فليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذُرياتهم بعد موتهم، { وَلْيَقُولُواْ }: لليتامي، { قَوْلاً سَدِيداً }: صواباً بشفقةٍ { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً }: ظالمينَ { إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ }: ملؤُهَا، { نَاراً }: ما يجر إليها في العبث، { وَسَيَصْلَوْنَ }: يدخلون، { سَعِيراً }: ناراً عظيمة، { يُوصِيكُمُ }: يأمركم، { ٱللَّهُ فِيۤ }: ميراث، { أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ }: منهم، { مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ }: المولودات، { نِسَآءً }: خُلَّصاً، { فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }: وثنتان كذلك خلافاً لابن عباس، فهما عنده كبنت لأن الذكر مثل الأنثيين لو معه أنثى، وهو الثلثان، ولأنهما أَمَسُّ رَحِمِّا من الأختين ولهما الثلثان أو فوق صلة، { وَإِن كَانَتْ }: المولودة، { وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ }: أفهم أن لابن منفرد كله لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، { وَلأَبَوَيْهِ }: أي الميت، { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ }: للميت، { وَلَدٌ }: ولا يرد أن له مع البنت الثلث لأنها وردت في ذوي الفروض، ويأخذ الأب ما بقي من ذوي الفروض العصيبة، { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ }: فقط، { فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ }: والباقي للأب بالتعصيب لقوله: وورثه أبواه، { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ }: أي: اثنين وفوقهما، ونقل الزجاج عن جميع أهل اللغة أنهما جماعة، وكذا عن سيوبه وشملوها للأختين فأكثر بالقياس والإجماع، أو من باب التغليب، { فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ }: والباقي للأب، فعند ابن عباس: للأخوة السدس الذين حجبوا عنه الأم، لأن المالكان لهما عند عدمهم وبعد وجودهم حجبها الله تعالى بهم، وهذا يستلزم إرثهم، وحجته أن من لا يرث لا يحجب استقراء، وهذه الأنصباءُ { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ }: قدمها على الدين بعد تقدمه في الأداء لندرته أو الاغتباط ها هنا، ودل بأوعلى تساويها في التقدم على القسمة، { آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً }: فاتبعوا تخصيصي فإني أعلم به، فيما قضى { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً }: بالمصالح، { حَكِيماً }: فيما قضى، { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ }: وكذا ولد ابن سَفلَ، { فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ }: للزوجات، { ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ }: كما مر، { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ }: ولا فرق بين واحدة وأكثر، { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ }: منه { كَلَٰلَةً }: خبر كان، أي: بلا ولد ووالد، وأصلها: مصدر بمعنى الكلال، استعيرت لقرابة غير بعضية أو في ذي كلالة، { أَو }: كان، { ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ }: للرجل ويعلم منه حكم المرأة، { أَخٌ أَوْ أُخْتٌ }: من الأم بالإجماع، وقد قرئ كذلك، { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ }: الإخوة والأخوات، { أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ }: يسوي بين الذكر والأنثى، لإدلائهم بمحض الأنوثة، { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ }: أيضاً { غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ }: لورثته والموصي له بحرمان أو بنقص من حصّتِه، وهذا قيد لكل ما مضى، ووصية مفعول مضار، { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ }: بالمضار، { حَلِيمٌ }: لا يعاجل بعقوبته، { تِلْكَ }: الأحكام، { حُدُودُ ٱللَّهِ }: شرائعه، { وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ }: يتجاوز، { حُدُودَهُ } أفرد هنا وجمع قبل اللفظ والمعنى وإشارة إلى قلة العصاة اعتبارا وقدرا ومعنى الخلود المكث الطويل كما مرّ والمعصية بجَحْد أحكامه فيها { يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }: دلت الأحاديث الصحيحة على أن الحيف في الوصية يورث سوء العاقبة.