ونشوز الرجل ان يسيء عشرة المراة او اعراضا الى غيرها فلا جناح عليهما ان يوقعا بينهما امرا يرضيانه وتدوم صحبتهما مثل ان تصبر على تفضيله غيرها عليها او تترك بعض مهرها واحضرت الزمت الانفس الشح وهو الافراض في الحرص على الشيء والمعنى الزمت نفس المراة الشح بحقها من زوجها ونفسه الشح عليها بنفسه اذ غيرها احب اليه