الرئيسية - التفاسير


* تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي (ت 1393 هـ) مصنف و مدقق


{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

قوله تعالى { يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ } الآية. يفهم مِن هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرِّجْس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس. وقيل إن أصله من الركس، وهو العذرة والنتن. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنَّةوَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً } الإنسان 21، لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه، أن خمر الدنيا ليستْ كذلك، ومما يؤيِّد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقولهلاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ } الصافات 47، وكقولهلاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ } الواقعة 19، بخلاف خمر الدنيا ففيها غَوْل يغتال العقُول وأهلها يصدَّعون. أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها، وقوله { وَلاَ يُنزِفُونَ } على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول، فمعناه أنهم لا يسكرون، والنزيف السكران، ومنه قول حميد بن ثور
نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيفُ المكلما   
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له، ومنه أيضاً قول امرئ القيس
وإذ هي تمشي كمشّي النزيف يصرعه بالكثِيب البهر   
وقوله أيضاً
نزيف إذا قامتْ لوجه تمايلت تراشى الفؤاد الرخص ألا تخترا   
وقول ابن أبِي ربيعة أو جميل
فلثمتُ فاها آخذاً بقرونِها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج   
وعلى قراءة { يُنزِفُونَ } بكسر الزاي مبنياَ للفاعل، ففيه وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر. ونظيره قولهم أحصد الزرع إذا حان حصاده وأقطف العنب إذا حان قطافه، وهذا القول معناه راجع إلى الأول. والثاني أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم، ومنه قول الحَطيئة
لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لَبِئس الندامى أنتم آل ابجرا   
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة واللَّيث، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخِّرين من البغدادِيِّين والقرويِّين، كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلُّوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر، ومال قِمار وأنصاب وأَزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرَّمة الاستعمال. وأُجيب من جهة الجمهور بأن قوله { رِجسٌ } يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع، لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود

السابقالتالي
2