الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَٰوةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلأيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

{ فإنْ تابُوا } عن الكفر وسائر المعاصى { وأقامُوا الصَّلٰوة وآتوُا الزّكٰوةَ فإخْوانكُم } أى فهم إخوانكم { فى الدِّينِ } لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، ومن ترك الصلاة أو الزكاة استتيب، فإن لم يتب قتله الإمام، ولو ترك من الزكاة قليلا، كما شرح الله لذلك صدر أبى بكر رضى الله عنه حين منعت العرب الزكاة، وجازاه عن الاسلام خيرا، ولو أتى بكلمة الشهادة لأنها قرنت بالصلاة والزكاة فى الآية ولو لم تقرن بهما فى بعض الأحاديث، اعتمادا على قربها بهما فى الآية. وفى بعض الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد حقنوا عنى دماءهم وأموالهم إلا بحقها " فإن ترك الصلاة أو الزكاة داخل فى حقها بمعونة الآية، وقد صرح بهما فى حديث ذكره الحسن هكذا " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " بل لو لم تقرن بهما فى شىء من الأحاديث لوجب حملها على الآية، فإنما يقتصر على كلمة الشهادة، لأنها الأصل لا ينفع شىء مع عدمها، فإذا أتوها علموا ما يجب عليهم، ولا صلاة لمن لا يزكى. { ونُفصِّلُ الآياتِ } نوضحها { لِقَومٍ يعْلمُون } يفهمونها، وإنما فصل بين الكلامين المتناسبين بذكر تفصيل الآيات لمن يعلمها تحريضا على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين، وخصال التائبين مع المحافظة عليها.