الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

{ قُلْ مَن حَرَّم زِينةَ اللهِ الَّتى أخْرجَ لِعبَاده } من العدم إلى الوجود، فالمعنى التى خلق لعباده أو من النبات كالقطن والكتان، ومن الحيوان كالصوف والحرير، فإنه من الدودة وهو حلال للنساء مطلقا، وللرجال فى الحرب مطلقا، وفى غيرها بغير لباس كتفريش، وجاء فى بعض الأحاديث النهى عن تفريشه، ومن المعادن كالفضة، قيل وكدروع الحديد، والزينة ما يتجمل بها من الثياب وغيرها، ولا يحل الذهب للرجل، وعن بعضهم الزينة ما اقتصته الشهوة وطلب العلو فى الأرض كالمال والبنين، وفى تعبيره بطلب العلو ركاكة، فإنه حرام ولعله أراد إنما يطلب به العلو غير محرم عمن يستعمله بغير طلب العلو، والاستفهام للإنكار، ورد لصحة تحريمها أى أن تحريمها غير صحيح ومنكر ومردود أو للتوبيخ. { والطَّيباتِ مِنَ الرِّزقِ } كاللحم والدسم واللبن كما حلب أو غير مخيض، وغير ذلك مما يستلذ، قال الشافعى الطيبات المستلذات، ويشترط أن تكون من الحلال، وقد فسر الجمهور الطيبات بالمحللات، وقيل المراد بالزينة ما يستر العورة، وكانوا يحرمون اللباس فى الطواف، ونسب للجمهور، وبالطيبات اللحم والدسم، وكانوا يحرمونهما إذا دخلوا فى أمر الحجج كما مر، وقال قتادة أراد بالطيبات اللحم والدسم، والبحيرة والسائبة ونحو ذلك مما حرموا، وفى رواية عن قتادة وابن عباس الطيبات البحائر والسوائب. { قُلْ هى } أى الزينة والطيبات، وقيل الضمير للطيبات { للَّذينَ آمنُوا } قال سعيد بن جبير فلا إثم يتبعهم من جهتها { فى الحياة الدنيا } متعلق بالاستقرار الذى تعلق به اللام، أى ثبتت لهم فى الدنيا بالأصالة غير خالصة لهم، لأن الكفار شاركوهم فيها تبعا { خالِصةً } لهم. { يَومَ القِيامَةِ } لا يشاركهم فيها كافر، قاله ابن عباس، والضحَّاك، والحسن، وقتادة، والسدى، وابن جريج، وابن زيد، ويحتمل أن يكون المعنى من آمن فى الدنيا فهى خالصة له يوم القيامة أى لا يعذبون عليها، فاللام متعلق بخالصة، وفى متعلق لآمنوا، ويحتمل أن يكون المعنى أنها ثابتة لهم فى الدنيا، منقصة مكدرة وفى يوم القيامة خالصة عن تكدير وتنقيص، فالتعليق كالذى فى قول ابن عباس، وخالصة خبر ثان، أو خبر لمحذوف، وأن يكون المعنى هى خالصة يوم القيامة للذين آمنوا فى الدنيا فخالصة خبر المبتدأ، وللذين متعلق به، وفى متعلق بآمنوا، وقرأه غير نافع بنصب خالصة على الحال من ضمير الاستقرار. قال الفارسى ويصح أن يتعلق فى يحرم لا بزينة، لأنها مصدر وصف، وأن يتعلق بأخرج لأن الفاصل يشد القصة، وليس بأجنبى جداً، وهو قول الأخفش، وأن يتعلق بالطيبات وبالرزق، وذلك منه إبقاء للزينة على المصدرية، أى قل من حرم التزين بالثوب ونحوه، إخراجه إلى معنى المتزين به من نحو ثوب، وفى الآية دلالة على أن الأشياء حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه كتحريم الحرير والذهب على الرجل بالسنة. { كذَلكَ نُفصِّل الآياتِ } نبينها كتبييننا هذا الحكم، وفسرت الآيات بالأحكام والحلال والحرام، وأصل التفصيل التقسيم، فإن بيان المشتبهات إنما هو فى تقسيمها وعزل كل على حدة. { لِقومٍ يعْلمُون } ويصدقون بوحدانيتى ورسالة نبيى، فإنهم المتيقنون، وقولهيا بنى آدم خذوا } إلى { يعلمون } نافع عن السموم والمضرة والعين والسحر، من كتبه فى إناء أخضر طاهر جديد بماء العنب الأبيض والزعفران، ومحاه بماء ورد، واغتسل به زال عنه السحر والعين، ومن شرب منه أو جعله فى طعام أمن من السموم.